عنوان التشريع: (بيان رقم (3) لسنة 1972 باعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962 قررنا اعتبار المواقع المدرجة في أدناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936.
مدير الاثار العام
ت اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 تل ابودم الاسكندريةالمسيب بابل
2تل هرموشى= ==