بيان رقم (30) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق التقاعد

      التعليقات على بيان رقم (30) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (30) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي المؤسسة الثقافية العمالية التي انشئت بموجب قانون المؤسسة المذكورة رقم 162 لسنة 1964 باحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 الانف الذكر وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1350 في 19 – 12 – 1966 .