عنوان التشريع: بيان رقم (28) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 23 لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ 21 – 11 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه – /99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة ) سنويا .
وكيل المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1348 في 11 – 12 – 1966 .