بيان رقم (28) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958

      التعليقات على بيان رقم (28) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (28) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 23 لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ 21 – 11 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه – /99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة ) سنويا .
وكيل المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1348 في 11 – 12 – 1966 .