عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (10) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل :
1- نعين المخزن الواقع في محلة الدواسة في الموصل والعائد الى المحامي فخري الخيرو مستودعا عاما لخزن الاموال الخاضعة الى الرسم الكمركي فيه
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 15 – 5 – 1966 .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1320 في 26 – 9 – 1966 .