عنوان التشريع: بيان (21-9-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 16
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (16) لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ
10 – 9 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 081/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة ¾ 3 % ( ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1318 في 21 – 9 – 1966 .