عنوان التشريع: بيان (11-9-1966) صادر وفق قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان المؤسسة الاقتصادية الملغاة المنشور في الوقائع العراقية بعدد (1158) بتاريخ 26 – 8 – 1965 استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تخول المنشآت التابعة لهذه المؤسسة المدرجة ادناه بتطبيق احكام القانون المذكور .
رئيس المؤسسة العامة للصناعة
1 – الشركة العامة للحياكة
2 – الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1311 في 11 – 9 – 1966 .