عنوان التشريع: قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-09-11 00:00:00
مادة 1
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية :
1 – يوم الجمعة من كل اسبوع.
2 – ثلاثة ايام عيد الفطر من ( 1 – 3 ) شوال.
3 – اربعة ايام عيد الأضحى من ( 10 – 13 ) ذي الحجة.
4 – يوم 1 محرم الحرام رأس السنة الهجرية.
5 – يوم عاشوراء 10 محرم الحرام.
6 – المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الاول.
7 – 14 تموز.
8 – 17 تموز.
9 – 8 شباط.
10 – 6 كانون الثاني ( يوم الجيش )
11 – 21 آذار ( عيد نوروز ).
12 – 1 كانون الثاني ( رأس السنة الميلادية ).
13 – 1 ايار ( عيد العمال العالمي )
مادة 2
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية، بالاضافة الى العطل المذكورة في مادة 1 للطوائف التالية : –
آ – للمسيحيين
1 – يوم 25 كانون الاول عيد الميلاد.
2 – يوما العيد الكبير.
ب – للموسويين
1 – يوم الكفارة.
2 – يوما عيد المظلة.
3 – يوما عيد الفصح.
جـ – للصائبة
1 – 7 و 8 آب يوما العيد الكبير.
2 – 23 تشرين الثاني يوم العيد الصغير.
3 – 5 و 6 نيسان يوما عيد البنجة.
4 – يوم عيد وهنه يمانه.
د – لليزيديين
1 – يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول الشرقي.
2 – يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي.
3 – من يوم 18 – 21 تموز.
4 – من 23 – 30 ايلول.
مادة 3
لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز مجموعها سبعة ايام في السنة.
مادة 4
يلغى قانون العطلات الرسمية رقم 10 لسنة 1963 المعدل وكل نص قانوني او قرار يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2184 في 19 – 9 – 1972