عنوان التشريع: قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-20 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
1 – المجلس: مجلس التخطيط المؤلف بموجب قانون مجلس التخطيط رقم ( 18 ) لسنة 1966 ( المعدل ) أو أي مجلس يحل محله قانونا.
2 – الهيئة: الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب قانون مجلس التخطيط رقم ( 18 ) لسنة 1966 أو أية هيئة تحل محلها قانونا.
3 – المركز: المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
4 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
5 – الرئيس: رئيس الهيئة التوجيهية ( وزير التخطيط او من يخوله ).
6 – المدير العام: المدير العام للمركز القومي للحاسبات الالكترونية ورئيس مجلس الادارة.
مادة 2
1 – يؤسس في الجمهورية العراقية، بموجب هذا القانون، مركز يسمى ( المركز القومي للحاسبات الالكترونية ) يكون مركزه الرئيس في بغداد ويرتبط بمجلس التخطيط.
2 – للمركز شخصية معنوية، واستقلال مالي واداري، لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه. وله حق التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق الاخرى، في الحدود المقررة في هذا القانون.
مادة 3
يسعى المركز لتحقيق الاغراض الآتية :
1 – توفير قدرة حسابية الكترونية كافية في العراق لاسناد متطلبات العمل الاداري والحسابي والهندسي.
2 – تنظيم الاستثمارات في مجال الحاسبات الالكترونية بما يزيد في كفاءة الاداء، ويكفل عدم التبذير في الموارد المالية والبشرية.
3 – تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحاسبات الالكترونية لمختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة.
مادة 4
يسعى المركز، في سبيل تحقيق اغراضه، الى اتباع جميع الوسائل العلمية والعملية التي لا تتعارض واحكام القانون، وله بوجه خاص اتباع الوسائل الاتية : –
1 – تدريب الفنيين والاداريين والمشرفين في الجهات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية لاستعمال الحاسبات الالكترونية في حقول الادارة العامة، والتنظيم، وانظمة المعلومات الادارية، وادارة الانتاج، والتصميم الهندسي، وحسابات الكلفة.
2 – اجراء البحوث والدراسات عن طريق مسح وتحليل اوضاع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع العام والمختلط والخاص، بالتعاون مع اداراتها، تمهيدا لاستعمال الحاسبات الالكترونية في الحقول المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
3 – تهيئة وادارة حاسبة الكترونية في المركز لاغراض التدريب ولتوفير قدرة حسابية الكترونية كافية الى الجهات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة والتي لا تبرر طبيعة اعمالها وحجمها امتلاكها لحسابات الكترونية مستقلة.
4 – دراسة سعة وقدرة الحاسبات الالكترونية في العراق، وبيان اوجه الاستفادة منها، وامكانية واسلوب استفادة اكثر من جهة واحدة من تلك الحاسبات. 5 – دراسة كفاية الايدي العاملة الموظفة في اعداد متطلبات تشغيل الحاسبات الالكترونية، وبيان المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع كفاءة العاملين على تلك الحاسبات، وتوزيع المهارات الفنية المتوفرة في هذا المجال في مؤسسات الدولة، بشكل يوفر فرص النجاح.
6 – اقتراح الاسس لجمع وتنظيم البرامج المتوفرة في مختلف الدوائر والمؤسسات التي تستخدم الحاسبات الالكترونية، وتسهيل تبادل المعلومات بينها، وذلك منعا للازدواجية.
7 – وضع اسس اصطلاحات ومواصفات موحدة في مجال الحاسبات الالكترونية في العراق.
8 – جمع ونشر المعلومات عن احدث الطرق في استخدام الحاسبات الالكترونية.
9 – الاشتراك او التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية داخل وخارج الجمهورية العراقية، لتحقيق فعاليات المركز المختلفة، والتعاقد مع أي من هذه المؤسسات والشركات، لقاء اجر يتفق عليه او بدونه.
10 – القيام بأية فعاليات اخرى تمكن المركز من تحقيق اغراضه.
مادة 5
1 – لا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية أو أهلية التعاقد مع أي مجهز اجنبي أو محلي لشراء او استئجار او استعمال حاسبة الكترونية قبل استحصال موافقة المركز.
2 – على المؤسسات المنشآت التي تستعين بخدمات المركز الالتزام باساليب ونظم العمل التي يضعها المركز بالاتفاق معها، وعليها عدم اجراء أي تعديل أو تغيير في تلك الاساليب والنظم قبل استمزاج رأي المركز.
3 – على الوزارات والمنشآت والادارات المحلية تسهيل مهام منتسبي المركز في تحقيق الاهداف والاغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6
يتولى المجلس الإشراف على ادارة المركز وتوجيهه ومراقبة اعماله بما يمكنه من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الاداء، في الحدود المقررة في هذا القانون. وتكون للمجلس او من يخوله الاختصاصات الآتية : –
1 – المصادقة على الخطة العامة والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات المركز.
2 – اقرار الميزانية السنوية للمركز.
3 – اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية.
4 – وضع قواعد الخدمة وملاكات موظفي المركز ومستخدميه.
5 – الموافقة على القرارات الخاصة بالاستقراض.
6 – قبول المنح والوصايا والهبات.
المحتوى 1
مادة 7
1 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا، واثني عشر عضوا اصليا، وثلاثة اعضاء احتياط، يختارون من المتخصصين في شؤون الحاسبات الالكترونية، على ان يكون اثنان منهم من الاختصاصيين العاملين في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري. ويتم تعيينهم بترشيح من الرئيس وقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2 – يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة يحدد المجلس مقدارها.
مادة 8
يتولى مجلس الادارة مهام ادارة المركز وتسيير اعماله. وله في سبيل ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها المركز والتي تترتب عليها التزامات مالية تزيد على خمسة الاف دينار.
2 – تحديد اوجه استثمار اموال المركز ومقدار الاجور والعمولات التي يستوفيها لقاء الخدمات التي يقدمها للغير.
3 – تعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الاسمية خمسين دينارا فأكثر.
4 – منح المخصصات والمكافآت للعاملين في المركز وفق هذا القانون.
5 – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المركز.
6 – الموافقة على العقود التي تعقد مع العراقيين او غير العراقيين، بما في ذلك عقود الاستخدام التي تبرم معهم وفق هذا القانون.
7 – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته لتسهيل اعمال المركز.
8 – اصدار التعليمات الخاصة بالتنظيم الداخلي لاعمال المركز.
مادة 9
1 – تنظم بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على اقتراح مجلس الادارة الامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت وكيفية تدوين المحاضر وغير ذلك من امور التنظيم الداخلي لمجلس الادارة واجتماعاته، التي يجب ان لا تقل عن اجتماع واحد كل ثلاثين يوما.
2 – تعرض قرارات مجلس الادارة الخاصة بالامور المنصوص عليها في الفقرات ( 1 و 2 و 5 و 6 ) من مادة 8 من هذا القانون، وكذلك القرارات الخاصة بتعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الاسمية سبعين دينارا فأكثر، على الرئيس للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى رئاسة الهيئة. وفي حالة اعتراض الرئيس على أي قرار، فعندئذ يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة، فاذا أصر على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس، ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا.
3 – للرئيس تخويل مجلس الادارة بعض اختصاصاته.
مادة 10
1 – يعين المدير العام من بين حملة الشهادات العالية من ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، وبدرجة خاصة، بناء على اقتراح من الرئيس.
2 – عند غياب المدير العام يعين الرئيس وكيلا للمدير العام ممن تتوفر فيه الخبرة الكافية لادارة اعمال المركز.
3 – للمدير العام تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى مدراء ورؤساء الاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
مادة 11
للمدير العام الصلاحيات الآتية :
1 – ادارة المركز ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق اغراضه.
2 – اعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وملاكاته والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
3 – ابرام العقود التي تترتب عليها التزامات مالية لا تزيد على خمسة الاف دينار.
4 – مراقبة تنفيذ العقود التي يبرمها المركز.
5 – الامر بالصرف في الحدود المقررة في هذا القانون وفي الميزانية السنوية.
6 – تعيين الموظفين والمستخدمين في المركز ممن تقل رواتبهم الاسمية عن خمسين دينارا، واتخاذ الاجراءات المتعلقة بشؤون التعيين والترفيع والايفاد والانضباط الخاصة بهم، وفق هذا القانون.
7 – تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق اغراض المركز.
8 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وتمثيل المركز في الدعاوى التي تقام له او عليه، توكيل المحامين لهذا الغرض وفق احكام القانون.
9 – تشكيل هيئة دائمية من مدراء الاقسام التابعة للمركز، تكون مهمتها تنسيق الاعمال والفعاليات التي يقوم بها المركز وأية امور اخرى يطلب دراستها وابداء الرأي بشأنها.
10 – أية امور اخرى تساعد المركز في تحقيق اهدافه، عدا ما استثنى بموجب المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون.
مادة 12
1 – يخضع منتسبو المركز الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط والمخصصات والايفاد والتدريب والاجازات الدراسية التي يصدرها المجلس.
2 – يخضع موظفو المركز الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 ( المعدل ) أو أي قانون آخر يحل محله.
مادة 13
تتكون ايرادات المركز من :
1 – ما يرصد لتمويله سنويا في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية.
2 – الاجور والعمولات التي يستوفيها المركز مقابل خدمات الاستشارة والتدريب والبحوث والدراسات والبيانات التي يقدمها.
3 – المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمركز.
4 – أية ايرادات اخرى تخصص بقانون.
مادة 14
يستثنى المركز من تطبيق احكام القوانين الاتية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل أي منها :
1 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1967.
مادة 15
1 – تكون جميع الخدمات التي يقدمها المركز لقاء اجر او عمولة، الا ما استثنى منها بقرار من مجلس الادارة.
2 – تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الاول من نيسان، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
3 – يعين، بقرار من مجلس الادارة، محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2177 في 26 – 8 – 1972
الاسباب الموجبة
من اجل توفير قدرة حسابية الكترونية في العراق لاسناد متطلبات العمل الاداري والحسابي والهندسي.
ومن اجل تنظيم الاستشارات في مجال الحاسبات الالكترونية بما يزيد كفاءة الاداء ويكفل عدم التبذير في الموارد المالية والبشرية.
ومن أجل تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحاسبات الالكترونية لمختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة بشكل يكفل حسن التنظيم ويمنع الازدواجية في العمل فقد وجد من الضروري ايجاد مركز قومي يأخذ على عاتقه القيام بالمهام آنفة الذكر.
وتحقيقا لما تقدم فقد شرع هذا القانون.