عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-13 00:00:00
مادة 1
يعتبر نص مادة 1 الحالية من القانون، فقرة اولى منها برقم (1)، وتضاف اليها فقرة جديدة ثانية برقم (2) بالنص الآتي: –
(( المادة الاول – 2: يستثنى المواطنون العرب من احكام هذا القانون )).
مادة 2
تضاف عبارة الى آخر الفقرة (ب) من مادة 4 من القانون بالنص الآتي : –
(( او الاقتصاد القومي ))
مادة 3
تضاف عبارة: (( او من يخوله )) بعد عبارة (( للوزير )) الواردة في الفقرة (2) من مادة 7 من القانون.
مادة 4
تضاف فقرة برقم (3) الى آخر مادة 10 من القانون بالنص الآتي :
(( 3 – من رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة النهائية ولم يغادر اراضي الجمهورية العراقية فللمدير حق ابعاده )).
مادة 5
يلغى نص الفقرة (2) من مادة 11 من القانون، ويحل محله النص الآتي : –
(( 2 – للوزير ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي بالاقامة في العراق المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 6
يلغى نص مادة 12 من القانون ويحل محلها النص الآتي : –
(( مادة 12 – يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 9 من القانون الاجانب الذين يزورون الجمهورية العراقية بمناسبات الاحتفالات الوطنية والثقافية والتاريخية والعلمية والفنية والرياضية وعند افتتاح المعارض او بقصد مشاهدة الاماكن التاريخية او الاثرية والسماح لهم بالبقاء في الجمهورية العراقية مدة شهر واحد من تاريخ دخولهم )).
مادة 7
يلغى نص مادة 16 من القانون ويحل محله النص الآتي : –
(( مادة 16 – لمحافظي المحافظات المجاورة للحدود وللمدير العام في المحافظات الاخرى ان يأمروا باخراج اي اجنبي يدخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة )).
مادة 8
يلغى نص مادة 8 والعشرين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
(( مادة 28 – يمنح المدير العام سلطة جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الاجنبي تمهيدا لابعاده او اخراجه من العراق )).
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2176 في 23 – 8 – 1972
الاسباب الموجبة
1 – ايمانا بوحدة الامة العربية ونظرا لان كل خطوة لتخفيف او رفع القيود الموجودة بين الاقطار العربية اصبحت من المسلمات بالنسبة للشعب العربي فقد رأت حكومة الثورة انه لم يعد جائزا ولا طبيعيا ان يستمر العمل بالاحكام التي سبق ان كرستها العهود البائدة الاستعمارية والرجعية، التي عاملت المواطنين العرب معاملة الاجانب، بينما يجب ان يعاملوا في قوانين الثورة كأشقائهم العراقيين سواء بسواء.
2 – ولضرورة تعديل بعض احكام قانون اقامة الاجانب بما يحقق المصلحة العامة وينسجم مع التطبيقات العملية.
شرع هذا القانون.