عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقول الثقافة والاعلام بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رقم (88) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-16 00:00:00
قرار رقم 517
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين , والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارتي الخارجية والإعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19_7_ 1972.
اصدار القانون الآتي : _
مادة 1
تصديق الاتفاقية الرفقة بهذا القانون المسماة( اتفاقية التعاون في حقول الثقافة والاعلام بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) الموقع عليها في بغداد بتاريخ 16/نيسان/1972 من قبل ممثلي الحكومتين المذكورتين.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2166 في 25_7_1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في توثيق علاقات الاخوة والتعاون المثمر بينهما ويقينا بأهمية وسائل الثقافة والاعلام في خدمة قضايا الشعب العربي وفي مضاعفة التفاهم والتعاون بين شعبي البلدين الشقيقين فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون في حقول الثقافة والاعلام بينهما في 16_4_1972 ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ هذا القانون.
اتفاقية التعاون في الحقول الثقافة والاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
ام حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في توثيق علاقات الاخوة والتعاون المثمر بينهما , ويقينا بأهمية وسائل الثقافة والاعلام في خدمة قضايا الشعب العربي وفي مضاعفة التفاهم والتعاون بين شعبي بلديهما , فقد قررتا عقد اتفاقية بينهما للتعاون في حقول الثقافة والاعلام وعينتا عنهما المندوبين المفوضين التاليين :
عن حكومة الجمهورية العراقية _ السيد وزير الثقافة والاعلام
عن حكومة الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية_ السيد وزير الثقافة والسياحة واتفقا على ما يلي :
مادة 1
يسعى الطرفان المتعاقدان الى توثيق التعاون فيما بين بلديهما في مجالات الثقافة والاعلام وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات الثقافة والاعلامية واقامة المعارض الفنية وتبادل زيادات الفنانين وكذلك تبادل المطبوعات والصور والملصقات وتقديم التسهيلات الممكنة للمراسلين الصحفيين والمندوبين منهم.
مادة 2
1_ يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل الكتب والنشرات الدورية والمطبوعات الثقافية والعلمية الفنية والخبرات في حقل حفظ وصيانة الوثائق الوطنية وتصوير الوثائق المهمة التى لها علاقة بتاريخ البلدين من الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ب_ تبادل الزيارات للوقوف على الاساليب المتبعة في ادارة وتنظيم المكتبات والعمل على توحيد الاعمال المكتبية في القطرين الشقيقين.
ج_ تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بتخصيص زمالات في حقل تنظيم المكتبات العامة.
مادة 3
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية , وبناء على طلب حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتقديم المساعدة اللازمة لطبع الكتب والمؤلفات الثقافية والتاريخية وكتب الادب والفنون التى يتفق عليها وبموجب مراسلات رسمية.
مادة 4
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تحقيق التعاون السياحي عن طريق مصالح السياحة الرسمية في كل من البلدين.
مادة 5
أ_ يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على توثيق التعاون فيما بينهما في طريق تبادل الأفلام السينمائية والخبرية والوثائقية وكذلك تبادل الخبرات في مجال السينما والمسرح.
ب_ تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بتخصيص زمالات في حقول الفنون الشعبية ودراسة الموسيقى العربية وكذلك في حقول السينما والمسرح.
مادة 6
أ_ يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على مبادلة المطبوعات والأفلام والصور الأثرية والحضارية,
ب_ تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بإرسال خبراء عراقيين بالآثار في اختصاص صيانة الآثار والتنقيب عنها وفي تنظيم المتاحف.
مادة 7
تتحمل المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية في كل من البلدين بالتعاون في الامور التالية :
أ_ تبادل البرامج صوتيا وصوريا (على شكل أفلام او أشرطة صوتية مغناطيسية )
بصورة منتظمة في مختلف الميادين الإعلامية وخاصة البرامج الغنائية والبرامج التى تخدم قضايا الوطن العربي بصورة عامة وافلام الاطفال والافلام الاخبارية.
ب_ تبادل الخبرات والزيادات بين المسؤولين والاخصائيين في حقل الاذاعة والتلفزيون.
ج_ يقوم كل من الطرفين بتقديم برامج اذاعية وتلفزيونية بمناسبة الاعياد الوطنية لكل منهما.
د_ يعمل الطرفان على تبادل النشرات الوثائق ومجلات الاذاعية والتلفزيون وتقديم كل مساعدة ممكنة لمراسلي الاذاعة والتلفزيون لأداء واجباتهم مدة مكوثهم في بلد الطرف الآخر.
ه_ يعمل الطرفان المتعاقدان على تسجيل تبادل المواد الاعلامية في حقول الاذاعة والتلفزيون لتصوير البرامج والتعريف بها والتشويق اليها من لدن المشاهدين والمستمعين في كلا البلدين.
و_ يقوم كل من الطرفين باستخراج التراخيص اللازمة واتخاذ الاجراءات الرسمية المتعلقة بتصوير المصنفات اللازمة الى الطرف الآخر وكذلك نفقات نقل واجور الطبع واستنتاج المواد المرسلة على نفقة الطرف المرسل لهذه المواد.
مادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تأسيس المراكز الثقافية في بلد الطرف الآخر وفقا للأنظمة الرعية في كل البلدين.
مادة 9
تصدق هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتبقي سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا مرة بعد اخرى ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا خطيا للطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية يعلن فيه عدم الرغبة في تجديد الاتفاقية او تقديم التعديلات والاضافات الى الاتفاقية الحالية بصورة تحريرية وتكون نافذة المفعول بعد موافقة الطرفين حسب الاصول الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين.
كتب في بغداد بتاريخ 2 ربيع الاول 1392 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر نيسان 1972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية
الشعبية عبدالله عبد الرزاق باذيب شفيق الكمالي