قانون تصديق الاتفاقية رقم 136 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البنزين رقم (87) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية رقم 136 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البنزين رقم (87) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية رقم 136 الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البنزين رقم (87) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-10 00:00:00

قرار رقم 491
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة الرئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10_7_1972 .
اصدار القانون الاتى: –

مادة 1
تصديق الاتفاقية رقم (136) الرفقة , التى اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الثالث والعشرين من حزيران سنة 1971 , والخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة من البانزين , والتى اطلق عليها اسم ( اتفاقية البانزين لسنة 1971) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2164 في 22_7_1972

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في الهيئة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التى يقرها المؤتمر العام للهيئة اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها . ونظرا الى الاحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة (136) الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البانزين التى وافق عليها التو تمر العام للهيئة الدولية قد اخذ بها قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وتضمن نصوصا تصمن تطبيق هذه الاحكام. وتنفيذا لاحكام مادة 19 من دستور الهيئة التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية الهيئة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقيها مؤتمر العمل الدولي. لذلك ارتوي تصديق الاتفاقية المذكورة وعليه فقد اعدت هذه اللائحة .
الاتفاقية رقم (136) الخاصة بالحماية من مخاطر التسمم الناشئة عن البانزين

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في دورته السادسة والخمسين بتاريخ 2/حزيران/1971 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معنية بشان الحماية من المخاطر الناشئة عن البانزين وهو الموضوع الذي يؤلف البند السادس في الجدول اعمال الدورة .
وبما انه تقرر صب هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية .
اقر في هذا اليوم الثالث والعشرون من حزيران سنة /1971 الاتفاقية التالية التي يمكن ان , يطلق عليها ( اتفاقية البانزين لسنة /1971 ) و
المادة (1)
تطبيق هذه الاتفاقية على كافة الفعاليات التي تنطوي على التعرض الى :
أ_ الانزين الهيدروكابوني الاروماتيكى الذي يشار اليه فيما بعد _ بالبانزين) .
ب_ المواد التي يزيد حجم محتوياتها البنزينية عن (واحد بالمئة ) ويشار الى هذه المواد فيما يلي(بالمواد المحتوية على البانزين ) ,
المادة (2)
1_ يجب ان يستبدل البانزين او المواد المحتوية على البانزين بمواد عديمة الضرر او اقل ضررا كلما توفرت مواد بديلة فعالة .
2_ لا تطبيق (1)من هذه المادة على : _
أ_ انتاج البانزين .
ب_ استعمال البانزين في تركيب المواد الصناعية الكيماوية .
ج_ استعمال البانزين في وقود المحركات .
د_ اعمال التحليل والبحث التى تؤدى في المختبرات .
المادة (3)
1_ يجوز للسلطة المختصة في قطر ما ان تسمح بمخالفات مؤقتة من النسبة المئوية المحددة في الفقرة (ب) من مادة 1 ومن احكام الفقرة الاولى من مادة 2 من هذه الاتفاقية وفق الشروط وضمن الحدود الزمنية التي تقرر بعد التشاور مع المنظمات الاوسع تمثيلا لاصحاب العمل والعمال المعنيين ان وجدت مثل هذه المنظمات .
2_ وفى هذه الحالة على العضو المعني ان يبين في تقاريره الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية المقدمة وفق احكام المادة (22) من الدستور منظمة العمل الدولية , وضع القانون والعرف القومي بشان المخالفات واي تقدم متحقق نحو اكمال تطبيق شروط الاتفاقية .
3_ عند انقضاء سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يرفع الى المؤتمر تقريرا خاصا حول تطبيق الفقرتين (1و 2) من هذه المادة ويحتوى الاقتراحات التي يراها مناسبة لاتخاذ مزيد من بين التدابير بشان الموضوع.

المحتوى 1
مادة (4)
1_ يجب ان يحرم استعمال البانزين او المواد الحاوية على البانزين في العمليات معنية تحددها القوانين او الانظمة الوطنية.
2_ يجب ان يشمل هذا التحريم على الاقل استعمال البانزين والمنتجات الحاوية على البانزبن كمحلل او كمخفف عدا العمليات التي تؤدى في جهاز مغلق او حين تواجد طرق عمل سليمة مماثلة.
المادة (5)
يجب اتخاذ اجراءات الصحة المهنية لضمان توفير حماية فعالة للعمال المعرضين الى البانزين او المواد الحاوية على البانزين.
المادة (6)
1_ في الابنية التى ينتج او يخزن او يستعمل فيها البانزين او المواد الحاوية على البانزين يجب ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع تسرب ابخرة البانزين في جو مواقع العمل.
2_ عندما يتعرض العمال الى البانزين او المنتجات الحاوية على البانزنين يتوجب على صاحب العمل ان يضمن ان تركز البانزين في الجو اماكن العمل لا يتجاوز حدا اقصى تحدده السلطة المختصة بمستوى لا تتجاوز قيمته القصوى (25) جزء في كل مليون (80 ملغرام/ متر مكعب ).
3_ على السلطة المختصة ان تصدر التعليمات حول القيام بقياس تركز البانزين في جو اماكن العمل.
المادة (7)
1_ تودى العمليات التي تنطوي على استعمال البانزين او المواد المحتوية على البانزين في اجهزة مغلفة بقدر الامكان.
2_ في حالة تعذر تادية العمليات في جهاز مغلق تجهز اماكن العمل التي يستعمل فيها البانزين بالدرجة الضرورية لحماية صحة العمال.
المادة (8) 1_ يجهز العمال الذين قد تلامس جلودهم البانزين او المنتجات الحاوية على البانزين بوسائل ملائمة للوقاية الشخصية ضد امتصاص البانزين عن طريق الجلد.
2_ عند تعرض العمال , لاسباب خاصة , الى لتركيزات من البانزين في جو موقع العمل تزيد عن الحد الاقصى المسموح به للتركيز المشار اليه في الفقرة الثانية من مادة 6 من اتفاقية يجب ان يجهزوا بوسائل ملائمة للحماية الشخصية ضد مخاطر استنشاق ابخرة البانزين وتحديد فترة التعرض الى اقصى حد ممكن.
المادة (9)
1_يجتاز العمال الذين يتوجب عليهم الاشتغال فى عمليات تنطوي على التعرض الى البانزين او المواد الحاوية على البانزين الفحوص الطبية التالية : _
أ_ فحصا طبيا دقيقا قبل اشتغالهم للتثبيت من اللياقة للعمل ويتضمن هذا الفحص اختبارا للدم.
ب_ فحوص طبية دورية تتضمن اختبارات بيولوجية بضمنها اختبار للدم في فترات تحددها القوانين او الانظمة الوطنية.
2_ يجوز للسلطة المختصة في القطر ان تمنح استثناءات من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشان فئات معينة من العمال بعد التشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال ان وجدت مثل هذه المنظمات.
المادة (10)
1_ تتوفر الشروط التالية في الفحوص الطبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (9) من هذه الاتفاقية
أ_ تنفيذ بمسؤولية وبإشراف طبيب مؤهل وتعتمد من قبل السلطة المختصة وبمساعدة مختبر مختص حسب الظروف.
المادة (11)
1_ لا تشغل العاملة التي ثبت طبيبا انها حامل والام المرضعة في العمليات تنطوي على التعرض الى البانزين او المواد الحاوية على البانزين.
2_ لا تشغل الاحداث الذين تقل اعمارهم عن (18) عاما في عمليات تنطوي على التعرض الى البنزين او المواد المحتوية على البانزين ويشترط في ذلك الحاجة لتعليق هذا التحريم على الاطفال الذين يجتازون تعليما او تدريبا ويخضعون لرقابة فنية وطبية ملائمة.
المادة (12)
تظهر كلمة البانزين ورموز الخطر الضرورية بوضوح على كل وعاء يحتوي البانزين او المنتجات الحاوية على البانزين.
المادة (13)
يتخذ كل عضو تدابير ملائمة لضمان تلقى اي عامل يتعرض الى البانزين او المواد الحاوية على البانزين تعليمات ملائمة حول تدابير الصحة ومنع الحوادث وكذلك عن الاجراء الواجب اتخاذه في حالة ظهور أدلة تثبت الاصابة.
المادة (14)
كل عضو يبرم هذه الاتفاقية : _
أ_ يتخذ الخطوات التي قد تكون ضرورية لإعطاء قوة النفاذ لهذه الاتفاقية بالقوانين او الانظمة او اي طرق اخرى تتماشى مع العرف الوطني والظروف الوطنية.
ب_ يحدد الشخص او الاشخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التقيد باحكام هذه الاتفاقية وفقا للعرف الوطني. ج_ يتعهد بتوفير خدمات تفتيش ملائمة لغرض مراقبة تطبيق احكام هذه الاتفاقية او التأكيد من ان تفتيشا ملائما يجري تنفيذه.
المادة (15)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة (16)
1_ تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط بالنسبة للدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2_ تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3_ وتسرى فيها بعد _ بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة (17)
1_ يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد عام من تاريخ تسجيله.
2_ كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل هذا النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في البند السابق , يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفق للشروط الواردة في هذه المادة.
المادة (18)
1_ على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من اعضاء المنظمة.
2_ على المدير العام عندما يخطر اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
المادة (19)
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة وذلك ليسجلها بدورة طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
المادة (20)
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقاف التى يراها مناسبة يرفع تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث رغبة ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا في الجدول اعمال المؤتمر.
المادة (21)
1_ في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان : _
أ_ تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن احكام المادة (20) اعلاه بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ.
ب_ اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة (22)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.