عنوان التشريع: قرار رقم 354
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-06 00:00:00
عملا باحكام الفقرة ( ا ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1971 ما يلي :
مادة 1
تعفى الحفلات السينمائية والمسرحية والفنية والاسواق الخيرية التي تقيمها المنظمات الفدائية في العراق من الرسوم الاتية :
ا – طوابع امانة العاصمة المحددة بنسبة 30٪ .
ب – الدفاع الوطني المحدد بنسبة 20٪ .
جـ – ضميمة الادارة المحلية المحلية المحدد بنسبة 5٪ .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار .
رئيس مجلس قيادة الثورة
احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 ( ا ) في 16 – 3 – 1971