عنوان التشريع: قانون ذيل اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-08-24 00:00:00
قرار رقم 974
إستناداً الى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 25 ـ 8 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
مادة 1
1 ـ تؤلف محاكم الشرطة الدائمية والوقتية ومحكمة تمييز الشرطة بأمر من وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية.
2 ـ تؤلف محكمة شرطة دائمية واحدة أو أكثر في المناطق التالية من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين لا تقل رتبتهما عن رائد على أن يكون أحدهم من حملة شهادة البكالوريوس بالقانون.
آ ـ المنطقة الشمالية وتشمل محافظات بغداد
نينوى والسليمانية وكركوك ودهوك ويكون مقرها مدينة الموصل.
ب ـ المنطقة الوسطى وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والقادسية والمثنى ويكون مقرها مدينة البصرة
3 ـ تؤلف في ديوان وزارة الداخلية محكمة تمييز الشرطة من رئيس ونائب رئيس لا تقل رتبة كل منهما عن عميد وثلاثة أعضاء برتبة عقيد على الأقل وآخر عضو إحتياطي على أن يكونوا جميعهم من حملة شهادة البكالوريوس بالقانون.
مادة 2
تختص محاكم الشرطة بالنظر في قضايا الشرطة والأمن والجنسية.
مادة 3
يعين بأمر من وزير الداخلية مدع عام لكل محكمة شرطة دائمية أو وقتية ويشترط فيه أن يكون ضابطاً من حملة شهادة البكالوريوس بالقانون.
مادة 4
1 ـ لوزير الداخلية أو من يخوله صلاحية نقل الدعاوى من محكمة الى أخرى.
2 ـ يكون كل من مدير الشرطة العام ومدير الأمن العام ومدير الجنسية العام والضابط المخول من أي منهم آمراً للإحالة بالنسبة للدعاوى التي يكون المتهم فيها من منتسبي دائرته.
3 ـ يعين لكل آمر إحالة ضابطاً أو أكثر من حملة شهادة البكالوريوس بالقانون لغرض تقديم المطالعات القانونية.
مادة 5
تطبق الأحكام الواردة في المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل بالنسبة للسلطات الجزائية لآمري الضبط في الشرطة والأمن والجنسية على أن تحل كلمة (الرائد) محل كلمة (النقيب) الواردة في الفقرة (1) من المادة المذكورة وعبارة (للرائد) محل عبارة (للنقيب) الواردة في الفقرة (2) من نفس المادة.
مادة 6
1 ـ يؤلف وزير الدفاع بالإتفاق مع وزير الداخلية لجنة أو أكثر قوامها أربعة ضباط إثنان منهم من الجيش واثنان من الشرطة والأمن والجنسية تحال اليها القضايا المشتركة بين منتسبي الجيش وبين منتسبي الشرطة او الأمن أو الجنسية وتكون لها صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي ويكون أقدم الأعضاء رئيساً لها
1 ـ ترسل اللجنة قرارها الذي تتخذه الى المشاور العدلي في وزارة الدفاع إذا كان المظنون عسكرياً والى المشاور القانوني المختص إذا كان المظنون من منتسبي الشرطة أو الأمن أو الجنسية ولكل من هؤلاء إستعمال الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة السابعة والعشرين من قانون أصول المحاكمات العسكرية.
3 ـ آ ـ على المشاور العدلي إحالة القضية المتهم بها العسكري الى آمر الإحالة المختص أو الى آمر الضبط المختص.
ب ـ على المشاور القانوني المختص إحالة القضية المتهم فيها أحد منتسبي الشرطة أو الأمن أو الجنسية الى آمر الإحالة أو آمر الضبط المختص.
4 ـ إذا تساوت الأصوات في اللجنة فيرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مادة 7
مع مراعاة أحكام هذا القانون لوزير الداخلية ما لوزير الدفاع من الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون أصول المحاكمات العسكرية بالنسبة لمنتسبي الأمن والشرطة والجنسية.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968.
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1915 في 3 ـ 9 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
من أجل توضيح الخطوات العملية اللازمة لتيسير تنفيذ احكام المادة الثامنة والأربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم 149 لسنة 1968 فيما يتعلق بتطبيق قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل على الشرطة والأمن والجنسية فقد شرع هذا القانون.