قانون الغاء قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و مؤسسة فورد رقم 91 لسنة 1966

      التعليقات على قانون الغاء قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و مؤسسة فورد رقم 91 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و مؤسسة فورد رقم 91 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يلغى قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومؤسسة فورد في الولايات المتحدة الامريكية رقم 91 لسنة 1966.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
لما كانت مؤسسة فورد في الولايات المتحدة الامريكية لم تقم بما يلزم بتقديم المساعدات اللازمة خلال الفترة التي عملت بها بموجب الاتفاق المبرم بينها وبين حكومة الجمهورية العراقية فقد قررت الحكومة العراقية الغاءه , ولاجل ذلك شرع هذا القانون.