قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش قم 89 لسنة 58

      التعليقات على قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش قم 89 لسنة 58 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش قم 89 لسنة 58
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-17 00:00:00

مادة 1
تضاف الجملة (او الحائزين على شهادة الدبلوم العالي في الهندسة) (H. N. D.) بعد عبارة (معهد الهندسة الصناعية العالي) الواردة في الفقرة (ب) المعدلة من المادة العاشرة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة / 1958 المعدل.

مادة 2
يكون نص المادة التاسعة والعشرين من القانون فقرة (آ) من المادة المذكورة ويضاف اليها ما يلي ويعتبر الفقرة (ب) لها : –
“ ب – تدور لحساب الضابط جميع الاجازات التي استحقها عن أي خدمة عسكرية او مدنية سابقة ل تاريخ منحه رتبة ضابط” .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2072 في 2 – 12 – 1971

الاسباب الموجبة
1 – حيث ان الضباط الحائزين على شهادة معهد الهندسة الصناعية العالي يتقاضون راتب صنف مقداره (10) دنانير. لذلك كان من الضروري منح راتب الصنف ذاته للضباط الحائزين على شهادة الدبلوم العالي في الهندسة (H. N. D.) التي هي اعلى من تلك الشهادة.
2 – ولغرض احتساب الاجازات التي استحقها الاشخاص الذين منحوا رتبة ضابط قبل منحهم هذه الرتبة.
فقد شرع هذا القانون.