عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-04-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة ( 44 ) من الدستور الموقن وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0 –
مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الخاصة بنقل البضائع والاتفاقية الخاصة بنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديد الدوليتين الموقع عليهما في برن بتاريخ 25 / تشرين الأول سنة 1952 والمعدلتين بتاريخ 25 شباط 1961 والى البرتوكول الملحق بهما 0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 1 – 1966 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان لسنة 1966 0
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان الحافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1295 في 6 – 8 – 1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بغية توحيد قوانين النقل بالسكك الحديد بين إدارات قطار طوروس والدول الأوربية المنضمة للاتفاقية الخاصة بنقل البضائع والاتفاقية الخاصة بنقل المسافرين والأمتعة الدوليتين الموقع غليهما في برن بتاريخ 25 تشرين الأول سنة 1952 والمعدلتين في برن بتاريخ 25 شباط 1961 وذلك حلا للمشاكل والخلافات التي تعانيها مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية مع تلك الإدارات سيما ما يتعلق بموضوع النواقص والتعويضات لذا فقد شرع هذا القانون لغرض انضمام العراق إلى الاتفاقيتين المذكورتين بشكلهما المعدل والبروتوكول الملحق بهما وقد اتبر نافذا من 1 – 1 – 1966 عملا بقرار مؤتمر قطار طوروس الذي انعقد في بغداد للمدة من 22 – 2 – 1965 لغاية 1 – 3 – 1965 0
اتفاقية(جزء1)
ان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين أدناه اعترافا منهم بضرورة تعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديد الموقعة في برن بتاريخ 25 تشرين الأول 1952 قرروا عقد اتفاقية جديدة لهذا الغرض وفق المادة 67 من الاتفاقية المذكورة واتفقوا على المواد التالية
الباب الأول
موضوع الاتفاقية ومجال تطبيقها
المادة الأولى
السكك الحديد والنقليات التي تطبق عليها الاتفاقية
الفقرة ( 1 ) – تطبق هذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية , على جميع إرساليات البضائع المسلمة للنقل مباشرة والمنقولة على مسالك تمتد في أراضي دولتين متعاقدتين , على الأقل , على خطوط مدرجة في القائمة المعدة وفق المادة ( 59 ) 0
الفقرة ( 2 ) – إذا كانت محطة القيام ومحطة الوصول ( 1 ) تقعان ضمن أراضي نفس الدولة لإرساليات تعبر أراضي دولة أخرى بطريقة المرور ( بالترانزيت ) فقط فان تلك الإرساليات تخضع لقوانين الدولة التي جرى الإرسال منها ذلك 0
ا – إذا كانت الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تشغل حصرا من قبل إحدى سكك حديد الدولة التي جرى منها الإرسال 0
ب – إذا كانت السكك الحديد ذوات العلاقة قد عقدت اتفاقيات تنص على عدم اعتبار هذه النقليات دولية وذلك حتى إذا لم تكن الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تشغل حصرا من قبل إحدى سكك حديد الدولة التي تم فيها الإرسال 0
الفقرة ( 3 ) – إذا جرى نقل الإرساليات بين محطتي دولتين متجاوزتين وعلى خطوط تشغل حصرا من قبل سكك حديد إحدى هاتين الدولتين , فان هذه الإرساليات تخضع لقوانين تلك الدولة حين يختار المرسل , بانتقائه نموذج وسيلة النقل , تطبق الأنظمة الداخلية السارية المفعول على تلك السكك الحديد إذا لم يكن هنالك أي تعارض بينهما وبين قوانين وأنظمة أية دولة من الدول ذوات العلاقة 0
المادة ( 2 ) أحكام متعلقة بالنقل المختلط
الفقرة ( 1 ) – يجوز ان تدرج في القائمة المذكورة في المادة ( 1 ) إضافة إلى خطوط السكك الحديد خطوط خدمات السيارات او الملاحة المنتظمة التي تكمل خطوط السكك الحديد التي تجري عليها النقليات الدولية مع ملاحظة عدم إمكان درج مثل هذه الخطوط في القائمة بقدر ما يتعلق الأمر بربطها بين دولتين متعاقدتين على الأقل إلا بعد الموافقة المشتركة لهاتين الدولتين 0
الفقرة ( 2 ) تخضع مؤسسات هذه الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة وتخول جميع الحقوق المعترف بها للسكك الحديد بموجب هذه الاتفاقية مع ملاحظة الاستثناءات الناجمة بحكم الضرورة عن اختلاف أساليب النقل 0 غير ان قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لايمكن ان تكون موضعا لأية استثناءات 0
الفقرة ( 3 ) – على كل دولة تود ان تدرج في القائمة احد الخطوط المنوه بها في الفقرة ( 1 ) ان تتخذ التدابير اللازمة لنشر الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) بنفس الطريقة المتبعة في التعريفات 0
الفقرة ( 4 ) – يجوز للسكك الحديد فيما يتعلق بالنقليات الدولية المجراة بالسكك الحديد ومصالح نقل أخرى معا غير تلك المبينة في الفقرة ( 1 ) ان تضع بالاشتراك مع مؤسسات النقل المعينة أحكاما تعريفية يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن ذلك المطبق في هذه الاتفاقية بغية اخذ خصائص كل واسطة من وسائط النقل بعين الاعتبار وفي هذه الحالة يجوز للسكك ان تقرر استعمال وثيقة نقل أخرى غير تلك المقررة بموجب هذه الاتفاقية 0
المادة ( 3 ) الأشياء الممنوع نقلها
يمنع قبول المواد التالي ذكرها 0
أ – الأشياء التي ينحصر أمر نقلها بسلطات البريد حتى ولو اقتصر ذلك على أراضي احد البلدان المعينة فقط المقررة عبورها 0
ب – الأشياء التي لا تلائم النقل المطلوب من حيث إبعادها وأوزانها وحالتها بسبب المعدات او المقطورات العائدة إلى السكك الحديد المقرر عليها , حتى ولو اقتصر ذلك على إحدى هذه السكك وحسب 0
ج – الأشياء المحظور نقلها حتى ولو اقتصر الحظر على أراضي أحد البلدان المقرر عبورها
د – الأشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) الفقرة ( 2 ) 0
المادة ( 4 )
المواد التي تقبل للنقل بشروط معينة
الفقرة ( 1 ) – تقبل الأشياء المبينة أدناه للنقل وفق الشروط التالية 0
أ – تقبل المواد والأشياء المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية وفق الشروط المبينة فيه 0
ب – تقبل المنقولات الجنائزية وفقا للشروط التالية 0
1 – يتم النقل بالسير السريع وتحت حراسة شخص مرافق إلا إذا كان الإعفاء من الحراسة مقبولا من جميع خطوط السكك الحديد المشتركة بالنقل 0
2 – يجب ان تدفع النفقات من المرسل 0
3 – يخضع النقل لقوانين وأنظمة كل دولة , إلا إذا كان منظم باتفاقيات خاصة معقودة بين دول عدة 0
ج – تقبل مركبات السكك الحديد من صلاحها للسير وان تشهد على ذلك بالتأشير على المركبة ذاتها او بإصدار شهادة خاصة 0 وإضافة إلى ذلك يجب ان يرافق القاطرات وروادفها ( تندر ) والعربات ذوات المحرك مستخدم يجهزه المرسل ذو خبرة بالتشحيم على الأخص 0
يجوز ان يصطحب مركبات السكك الحديد السائرة على عجلاتها الخاصة , غير القاطرات وصهاريجها والعربات ذوات المحرك مرافق يؤمن التشحيم بوجه خاص وإذا شاء المرسل ان يستفيد من هذا الخيار فعليه ان يذكر ذلك في وثيقة الإرسال 0
د – تقبل الحيوانات الحية وفق الشروط المبينة أدناه 0
1 – يجب ان تكون إرساليات الحيوانات الحية مصحوبة بمرافق يقدمه المرسل, إلا إذا كانت تلك الحيوانات صغيرة الحجوم وسلمت للنقل داخل أقفاص او صناديق او سلاسل الخ 00 مغلقة بصورة محكمة 0 غير ان حضور مرافق لا يكون إلزاميا في حالة وجود استثناءات منصوص عليها في تعريفات دولية او في اتفاقيات مبرمة بين السكك الحديد 0 ويجب على المرسل ان يبين في وثيقة الإرسال عدد المرافقين او ان يدرج فيها عبارة ( بدون مرافق ) إذا كانت الإرساليات غير مصحوبة بمرافق 0
2 – يجب على المرسل ان يتقيد بأحكام الأنظمة البيطرية العائدة للدول المرسلة والمرسل إليها وتلك التي تمر فيها الإرساليات ( بالترانسيت ) 0
ه – لا تقبل للنقل الأشياء التي يسبب نقلها صعوبات خاصة بسبب إبعادها او وزنها او حالتها مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المعدات او المقطورات العائدة إلى السكك الحديد المقرر المرور عليها حتى ولو اقتصر ذلك على إحدى السكك وحسب إلا وفق شروط خاصة تحدد في كل حالة من قبل السكك الحديد بعد استشارة المرسل 0 وفي هذه الحالة يجوز ان تخالف تلك الشروط الأحكام المقررة في هذه الاتفاقية 0
الفقرة ( 2 ) – يحق لدولتين متعاقدتين او أكثر ان تتفق بموجب اتفاقية خاصة على قبول بعض المواد او الأشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية للنقل الدولي بين هذه الدول وفق شروط معينة او قبول المواد والأشياء المبينة في الملحق رقم ( 1 ) وفق شروط اخف وطأة من الشروط المنصوص عليها في هذا الملحق 0
كما يجوز للسكك الحديد ان تقبل للنقل بموجب بنود تدرج في تعريفاتها بعض المواد والأشياء الممنوعة من النقل في الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية او ان تضع شروطا اقل صرامة من تلك المواد الواردة في الملحق رقم ( 1 ) لنقل المواد والأشياء التي يحصر هذا المجلس نقلها بموجب شروط 0
يجب ان تبلغ مثل هذه الاتفاقات والبنودالتعريفة إلى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد 0
المادة ( 5 )
التزام السكك الحديد بالنقل
الفقرة ( 1 ) – ان السكة الحديد ملزمة بنقل جميع البضائع وفق شروط هذه الاتفاقية بشرط0
أ – ان يتقيد المرسل بأحكام الاتفاقية 0
ب – ان يكون النقل ممكنا بوسائل النقل العادية التي تسمح بتلبية الحاجات الطبيعية لحركة النقل 0
ج – ان لا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكك الحديد تحاشيها ولا يعتمد عليها أمر معالجتها 0
الفقرة ( 2 ) – لا تلتزم السكة الحديد بان تقبل للنقل الأشياء التي يتطلب تحميلها او تحويلها او تفريغها استعمال وسائط خاصة إلا إذا كانت المحطات التي يجب ان تجرى فيها هذه العمليات تمتلك هذه الوسائط 0
الفقرة ( 3 ) – لا تلتزم السكة الحديد بقبول الإرساليات إلا إذا أمكن نقلها دون تأخير 0 وتحدد التعليمات السارية المفعول في محطة القيام الحالات التي يتعين فيها على تلك المحطة ان تتسلم الإرساليات غير المستوفية هذا الشرط او تخزنها مؤقتا في مستودعاتها 0
الفقرة ( 4 ) – إذا قررت السلطة المختصة 0
أ – ان تلغى السير او توقفه كليا او جزئيا 0
ب – ان تمتع نقل بعض الإرساليات او تحصر قبولها بشروط معينة 0
فإن التدابير المتخذة لهذا الغرض يجب ان تبلغ دون إبطاء إلى الجمهور والى السكك الحديد , وعلى الأخيرة إعلام السكك الحديد , العائدة إلى الدول الأخرى بغية نشر هذه التدابير 0
الفقرة ( 5 ) – يجوز للسكك الحديد ان تقرر بالاتفاق المشترك وبشرط موافقة حكوماتها قصر نقل البضائع في بعض المواصلات على بعض نقاط الحدود وبعض أقطار الترانسيت 0
يجب تبليغ هذه التدابير إلى المكتب المركزي الذي يقوم بدوره بتبليغها إلى حكومات الدول المتعاقدة 0 وتعتبر هذه التدابير بحكم المقبولة إذا انقضى شهر من تاريخ التبليغ دون أي اعتراض وإذا لم يتوصل المكتب المركزي إلى تسوية الخلافات فانه يدعو لعقد اجتماع لممثلي الدول المعاقدة 0 وحالما يصبح بالإمكان اعتبار هذه التدابير مقبولة يبادر المكتب المركزي بإبلاغ الدول المتعاقدة بهذا الصدد وحينئذ تدرج هذه التدابير في قوائم خاصة وتنشر بنفس الطريقة التي يتم فيها نشر التعريفات الدولية 0
يسرى مفعول هذه التدابير بعد انقضاء شهر على التبليغ الصادر من المكتب المركزي والمنصوص عليه في المقطع الثالث من هذه الفقرة 0
الفقرة ( 6 ) – يجوز ان تؤدي أي مخالفة لأحكام هذه المادة ترتكب من قبل السكة الحديد إلى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة 0
الباب الثاني
عقد النقل
الفصل الأول – شكل وشروط عقد النقل
المادة ( 6 )
مضمون وثيقة النقل وشكلها
الفقرة ( 1 ) – يجب على المرسل ان يقدم لكل إرسالية دولية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية نموذجا لوثيقة إرسال منظمة بطريقة النسخ ومطابقة للشكل في الملحق رقم ( 2 ) – لهذه الاتفاقية ويتألف هذا الطاقم من الوثائق الخمس التالية 0
رقم 1 وثيقة النقل 0
رقم 2 قائمة الشحن ( ورقة الطريق ) 0
رقم 3 بيان الوصول 0
رقم 4 نسخة ثانية من وثيقة النقل 0
رقم 5 قسيمة ورقة الشحن ( النسخة الثانية من قائمة الشحن ) 0
يجوز ان ينص في تعريفات على استعمال نموذج مبسط لوثيقة النقل يلائم خصائص المنقولات المعينة وذلك بالنسبة لبعض النقليات المهمة او بعض النقليات بين أقطار متجاورة
يجب ان يطبع نموذج وثيقة الإرسال على ورق ابيض متين وان تحتوي كل ورقة في حالة السير السريع على حاشيتين حمراوين بعرض لا يقل عن سنتمتر واحد , إحداهما في الحافة العليا والأخرى في الحافة السفلى وعلى الوجهين 0
الفقرة ( 2 ) – يجب ان تطبع وثائق النقل بلغتين او بثلاث لغات عند الاقتضاء على ان تكون إحداهما على الأقل من بين اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية 0
تحدد التعريفات الدولية او الاتفاقات المعقودة بين السكك الحديد اللغات التي يجب ان يحرر بها الجزء الذي يتعين ملؤه من قبل المرسل من وثيقة النقل وفي حالة عدم وجود أحكام بهذا الصدد يجب على المرسل تحرير بياناته بإحدى لغات بلد الإرسال الرسمية مرفقة بالترجمة إلى إحدى اللغات الفرنسية او الألمانية او الإيطالية إلا إذا كانت القيود محررة بإحدى هذه اللغات 0
ويجوز للسكك الحديد ان تطلب تحرير البيانات والتصريحات الواجب تدوينها من قبل الرسل في وثيقة النقل وملحقاتها بالحروف اللاتينية 0
الفقرة ( 3 ) – يجب ان تملاْ أقسام النموذج المحاطة بخطوط عريضة من قبل السكك الحديد , أما الأقسام الأخرى فتملاْ من قبل المرسل 0 وعلى المرسل ان يشطب الحقول غير المستعملة الفقرة ( 4 ) – ان اختيار نموذج وثيقة النقل ذي اللون الأبيض او النموذج ذي الخطوط الحمراء يحدد ما إذا كانت البضاعة يجب ان تنقل بالسير البطيء او بالسير السريع 0 لا يقبل طلب تجزئة السير بان يكون جزء من الرحلة بالسير السريع والجزء الآخر بالسير البطيء إلا باتفاق جميع السكك ذات العلاقة 0
الفقرة ( 5 ) يجب ان تكون المدونة في وثيقة النقل مكتوبة او مطبوعة بصورة جيدة كما يجب ان تكون واضحة المعالم ويمكن قراءتها جيدا في أوراق النموذج الأخرى 0 ولا تقبل وثائق النقل المحشوة بالكتابة او المحكومة او الملصقة عليها قصاصات من الورق 0 أما الشطب فمسموح به بشرط ان يصادق عليه المرسل بتوقيعه وان يدون الكميات المصححة بالأحرف الكاملة إذا كان الأمر يتعلق بعدد الطرود او وزنها 0
الفقرة ( 6 ) – يجب ان تتضمن وثيقة النقل إلزاميا البينات التالية 0
ب – بيان اسم المحطة المرسل إليها مع أيراد التوضيحات الضرورية لتحاشي أي التباس بين محطات مختلفة تؤمن المواصلات أما لمنطقة واحدة بالذات او مناطق تحمل نفس الاسم او أسماء مماثلة 0
ج – اسم وعنوان المرسل إليه 0 يجب ان يكون المرسل إليه شخصا طبيعيا واحدا او شخصية معنوية 0 لا يسمح بدرج محطة الوصول او أي مستخدم فيها كمرسل إليه إلا إذا كانت التعريفة المطبقة تسمح بذلك صراحة 0 كما لا تقبل العناوين التي لا يذكر فيها اسم المرسل إليه كأن يكتب ( لأمر 000000000 ) او ( لحامل النسخة الثانية من وثيقة النقل)
د – وصف البضاعة وبيان وزنها او في حالة عدم وجود بيان مشابه يتفق وتعليمات السكة الحديد المرسلة 0 وإذا كانت قوانين وأنظمة بلد الإرسال تسمح للمرسل بتسليم إرسالياته دون ذكر الوزن او البيان الذي يقوم مقامه فيدون هذا الوزن او البيان من قبل السكة الحديد المرسلة0
يجب تحديد نوع البضائع على الوجه التالي , البضائع الوارد ذكرها في الملحق رقم 1 تحت الاسم المعطى لها في هذا الملحق 0 البضائع الأخرى إذا طلب المرسل تطبيق تعريفة معينة فيجب ان تذكر تلك البضاعة تحت الاسم المعطى لها في تلك التعريفة 0 وفي جميع الحالات الأخرى تحت التسمية المتفقة وطبيعتها والمستعملة في العرف التجاري لدى بلد القيام 0
هـ – يجب ان يذكر فيما يتعلق بالإرساليات الجزئية عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها او في حالةعدم وجود ذلك,الإشارة إلى ان هذه الطرود تجمل عنوان المرسل إليه وكذلك وصف التغليف . كما ان هذه البينات نفسها يجب ان تدرج في وثيقة النقل المتعلقة بحمولات الشاحنات الكاملة المكونة من حمولة واحدة او أكثر والمرسلة بواسطة النقل بالسكك والبحر والتي يقتضي تحويلها .
أما في ما يتعلق بالإرساليات التي يقع تحميلها على عاتق المرسل فيجب ان يذكر النوع (شاحنه مغلقة او مكشوفة او خاصة او عائدة إلى أفراد) والرقم وعلامات ملكية الشاحنة ووزن الشاحنة بالنسبة لشاحنات الأفراد .
و – قائمة مفصلة بالوثائق المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى والمربوطة بوثيقة النقل او المشار إليها بأنها موضوعه تحت تصرف السكة الحديد في محطة معينه او في إحدى دوائر الكمرك او أية سلطة أخرى .
ز – توقيع المرسل وبيان اسمه وعنوانه المكمل ,إذا ما ارتأى ذلك, بعنوانه البرقي او التلفوني ويجوز ان يكون التوقيع مطبوعا او ان يستعاض عنه بالختم إذا كانت القوانين والأنظمة السارية المفعول في المحطة المرسلة تسمح بذلك .
يجب ذكر شخص طبيعي واحد او شخصية معنوية واحدة في وثيقة النقل كمرسل .
الفقرة(7) – إضافة إلى ذلك يجب ان تحتوي وثيقة النقل على جميع البيانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا اقتضى الأمر ذلك وخاصة ما يلي :
أ – ذكر عبارة (في المحطة بانتظار الأوامر)او عبارة (التسليم في محل الإقامة) بشرط ان تكون طرق التسليم هذه مقبولة في محطة الوصول .
ب_ التعريفات الواجب تطبيقها وخاصة التعريفات الخاصة او الاستثنائية المبينة في المادة 11 الفقرة 4 الحرف ج وفي المادة 35 .
ج _ المبلغ بالأرقام الذي يمثل القيمة عند التسليم المصرح بها وفقا للمادة 020
د _ النفقات التي يأخذها المرسل على عاتقه وفقا لأحكام المادة 17 .
هـ – مبلغ أجور التحصيل (الدفع عند التسليم )بالأرقام والحروف والمصاريف بالأرقام (المادة 19من هذه الاتفاقية) .
و _ خط السير الحديد وفقا لأحكام المادة10 الفقرة 1 مع بيان المحطات الواجب اجراءمعاملات الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى فيها .
ز _ البيانات المتعلقة بالمعاملات المطلوبة من السلطات الكمركية والسلطات الإداريه الأخرى وفقا للمادة 15 الفقرة 1 المقطع الثاني .
ح _ عبارة مفادها ان المرسل إليه ليس له الحق في تعديل عقد النقل . ويجب ان تدرج هذه العبارة في حقل (التصريحات) وتحرر على الوجه التالي : (المرسل إليه غير مخول بإعطاء أوامر لاحقة) .
ط _ عدد المرافقين , ان وجدوا , او عبارة (بدون مرافق) وفقا للمادة 4الفقرة 1 الفقرة الفرعية (د)على ان تدون في حقل (التصريحات) .
الفقرة(8) _إذا لم يكن الفراغ المخصص لتدوين بيانات المرسل في وثيقة النقل كافيا يمكن استعمال صحائف إضافية تصبح جزءا لا يتجزأ من نموذج وثيقة النقل . وهذه الصحائف التكميلية يجب ان تكون على شكل وثيقة الإرسال نفسها وان تنظم بخمس نسخ باستعمال ورق الكاربون وان تؤرخ وتوقع من قبل المرسل 0 ويجب ان يذكر في الحقل المختص من وثيقة النقل وجود صحائف تكميلية 0
وإذا كان وزن الإرسالية الكامل مذكورا فيجب ان يدون في وثيقة الإرسال نفسها 0
الفقرة ( 9 ) – لا يجوز ان تدرج في وثيقة النقل أية تصريحات أخرى إلا إذا نصت عليها او سمحت بها قوانين وأنظمة إحدى الدول او التعريفات ولم تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية 0
يمنع الاستعاضة عن وثيقة النقل بمستندات أخرى 0 او إضافة وثائق أخرى غير ما تنص
عليه او تسمح به هذه الاتفاقية او التعريفات 0
الفقرة ( 10 ) – يجب تنظيم وثيقة نقل واحدة لكل إرسالية إلا انه لا يجب ان يسلم البضائع
التالية للنقل بموجب وثيقة إرسال واحدة 0
ا – البضائع التي لا يمكن بسبب طبيعتها , ان تحمل معا دون ان تنجم متاعب عن ذلك 0
ب – البضائع التي يقع أمر تحميل قسم منها على عاتق السكة الحديد والقسم الآخر على عاتق المرسل 0
ج – البضائع التي يؤدي تحميلها معا إلى خرق تعليمات السلطة الكمركية او السلطات الإدارية الأخرى 0
د – البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة حين يتعلق الأمر بمواد وأشياء محظور تحميلها بصورة مشتركة او مع بضائع أخرى بموجب أحكام الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية 0
الفقرة ( 11 ) – يجب ان لا تخص وثيقة النقل الواحدة إلا حمولة شاحنة واحدة 0 إلا انه يمكن ان تسلم للنقل بوثيقة إرسال واحدة 0
أ – القطع غير القابلة للتجزئة والأشياء ذات الأبعاد الاستثنائية التي يتطلب تحميلها أكثر من شاحنة واحدة 0
ب – الإرساليات المحملة في عدة شاحنات إذا كانت الأحكام الخاصة بالنقل او التعريفات الدولية تسمح بذلك بالنسبة للمسيرة بكاملها 0
الفقرة ( 12 ) – يجوز للمرسل ان يدرج في الحقل المخصص لهذا الغرض من وثيقة النقل بيانات تتعلق بالإرسالية كتلك المدرجة أدناه , على ان يكون ذلك لمجرد إطلاع المرسل إليه وان لا ينجم عن ذلك أي التزام او مسؤولية للسكك الحديد 0
مرسلة من 000000000000000000000000000000000000000000000000
باْمر 000000000000000000000000000000000000000000000000
تحت تصرف 0000000000000000000000000000000000000000000000
لكي يعاد إرسالها ال0000000000000000000000000000000000000000000
مؤمنة في 0000000000000000000000000000000000000000000000000
لخط الملاحة 000000000000000او للباخرة 00000000000000000000000000
واردة من خط الملاحة 00000000000او من الباخرة 0000000000000000000000
لخط خدمات السيارات 000000000000000000000000000000000000000000
واردة من خط خدمات السيارات 000000000000000000000000000000000000
للخط الجوي 000000000000000000000000000000000000000000000000
واردة من الخط الجوي 000000000000000000000000000000000000000000
للتصدير إلى 000000000000000000000000000000000000000000000000
المادة ( 7 )
المسؤولية بالنسبة لمندرجات وثيقة النقل
التدابير الواجب انخاذها في حالة تجاوز الحد الاقصى للحمولة
الأجور الإضافية
الفقرة ( 1 ) – المرسل مسؤول عن صحة البيانات والتصريحات المدونة من قبله على وثيقة النقل وهو يتحمل كافة النتائج عن كون النتائج الناجمة عن كون البيانات او التصريحات غير نظامية او غير صحيحة او غير كاملة او مدونة في الموضع المخصص لكل منها وإذا كان هذا الوضع غير كاف فيدون المرسل نفسه عبارة تشير إلى المحل الآخر في وثيقة النقل الذي يوجد فيه القيد التكميلي 0
الفقرة ( 2 ) – يحق للسكك الحديد دوما ان تتحقق عما إذا كانت الإرسالية مطابقة لمندرجات وثيقة النقل وما إذا تمت مراعاة تدابير السلامة المفروضة في الملحق رقم 1 0
إذا اقتضى الأمر تدقيق محتويات الإرسالية يجب ان يدعى المرسل او المرسل إليه لحضور عملية التدقيق حيثما يجري ذلك , في محطة القيام او محطة الوصول 0
فإذا لم يحضر صاحب العلاقة او إذا تم تدقيق المحتويات في الطريق ، وفي حالة عدم وجود أحكام قانونية او نظامية أخرى سارية المفعول في الدولة التي يجري فيها التدقيق فان ذلك يجب ان يتم بحضور شاهدين غريبين عن السكك الحديد .
إلا ان السكك الحديد مع ذلك لا تستطيع إجراء فحص المحتويات في الطريق إلا إذا اقتضت ضرورات التشغيل او أنظمة الكمارك وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى .
يجب ان تدون نتائج تدقيق مندرجات وثيقة النقل فيها وإذا جرى التدقيق في المحطة المرسلة فيجب تدوين تلك النتائج في النسخة الثانية من وثيقة الإرسال كذلك إذا كانت موجودة لدى السكك الحديد . وفي حالة عدم مطابقة الإرسالية لمندرجات وثيقة النقل فتتحمل البضاعة النفقات الناجمة عن التدقيق إلا إذا دفعت في المحل الذي أجرى فيه .
الفقرة ( 3 ) – تحدد قوانين وأنظمة كل دولة الشروط التي تلزم السكك الحديد للتثبت من وزن البضاعة او عدد الطرود وكذلك الوزن الحقيق للشاحنات .
ويجب على السكك الحديد ان تذكر في وثيقة النقل نتيجة التدقيق المتعلق بالوزن وعدد الطرود وزن الشاحنات الحقيقي .
الفقرة ( 4 ) – وفي حالة الوزن على قبان جسري يحدد الوزن بطرح وزن الشاحنة الفارغة المسجل عليها من الوزن الكلي للشاحنة المحملة, إلا إذا تبين ان وزن الشاحنة الفارغة يختلف عما مسجل عليها نتيجة عملية وزن خاصة لتلك الشاحنة الفارغة 0
تعتبرعمليات الوزن التي تجري على قبانات جسرية عائدة للأفراد مماثلة لعمليات الوزن التي تجري على قبان جسري عائد للسكة الحديد ما دامت الشروط الموضوعة من قبل السكك الحديد المختصة لهذه الغرض متوافرة فيها 0
الفقرة ( 5 ) – إذا أظهرت عملية وزن أجرتها السكك الحديد بعدم إبرام عقد النقل ان هناك اختلافا في الوزن , فان الوزن الذي قامت به محطة القيام وفي حالة عدمه , الوزن المصرح به من قبل المرسل يبقى أساسا لاحتساب أجور الشحن في الحالات التالية 0
أ – إذا كان الاختلاف ناجما بشكل واضح عن طبيعة البضاعة او عن المؤتمرات الجوية 0
ب – إذا كانت عملية الوزن التي أجرتها السكك الحديد بعدم إبرام عقد النقل قد تمت على قبان جسري ولم يزد الفرق على اثنين بالمائة من الوزن الذي أجرته محطة القيام او في حالة عدمه , الوزن المصرح به من قبل المرس 0
الفقرة ( 6 ) – يجب على المرسل ان يتقيد بحدود الحمولة بالنسبة للإرساليات التي تقع مهمة تحميلها عليه 0 وتطبع وتنشر الأحكام المتعلقة بحدود التحميل الواجب مراعاتها بنفس الشكل الذي تطبع وتنشر فيه التعريفات وعلى السكك الحديد ان تبين للمرسل الحدود المقررة للحمولة التي تجب مراعاتها إذا طلب ذلك 0
الفقرة ( 7 ) – يحق للسكك الحديد ان تستوفي أجرة إضافية في الحالات والشروط المحدودة التالية دون مساس بحق استيفاء أجور الشحن والتعويض عن الأضرار المحتملة 0
أ – في حالة الوصف غير النظامي او غير الصحيح او غير الكامل للمواد والأشياء التي لا يقبل نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) تستوفي أجرة إضافية قدرها ثلاثة فرنكات لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي لكامل الطرد 0
ب – في حالة الوصف غير النظامي او غير الصحيح او غير الكامل للمواد والأشياء المقبولة للنقل وفق شروط معينة بموجب أحكام الملحق رقم ( 1 ) او في حالة عدم مراعاة تدابير السلامة المفروضة بموجب هذا الملحق تستوفي أجرة إضافية بمعدل فرنكين لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي الكامل الطرد 0
ج – في حالة الوصف الذي يبين بصورة نظامية او غير صحيحة او غير كاملة طبيعة إرسالية تحتوي على بضائع غير تلك المنصوص عليها في أ وب من هذه الفقرة , او على العموم في حالة الوصف الذي يمكن ان يؤدي بطريقة ما , إلى استفادة الإرسالية من تعريفة أدنى من تلك التي يجب تطبيقها فعليا فان الأجرة الإضافية تعادل ضعف الفرق بين أجرة النقل التي كان ينبغي استيفاؤها اعتبارا من نقطة القيام حتى نقطة الوصول فيما لو كان التصريح نظاميا وصحيحا وكاملا وبين أجرة النقل التي احتسبت على أساس الوصف المدون من قبل المرسل في وثيقة النقل وإذا كانت الإرسالية مؤلفة من بضائع فرضت أجورها على أساس أسعار مختلفة وكان بالإمكان تحديد وزن كل منها بدون صعوبة فان الأجرة الإضافية تحتسب على أساس الأجرة المطبقة على كل من البضائع إذا كانت هذه الطريقة في الحساب تعطى أجرة إضافية أدنى 0
د – في حالة بيان وزن اقل من الوزن الحقيقي فان الأجرة الإضافية تعادل ضعف الفرق بين أجرة نقل الوزن المصرح به وأجرة نقل الوزن المتحقق وذلك اعتبارا من محطة القيام إلى محطة الوصول 0 ان أحكام المقطع الثاني من ( ج ) تطبق قياسا 0
ه – في حالة تجاوز حمولة شاحنة ما محملة من قبل المرسل فان الأجرة الإضافية تعادل خمسة أمثال أجرة نقل الوزن الزائد عن الحد الأقصى لحمولة الشاحنة بين محطة القيام ومحطة الوصول 0
و – إذا كان هناك بيان بالنسبة لنفس الشاحنة بوزن اقل من الوزن الحقيقي وتجاوز الحمولة الحد الأقصى فان الأجرتين الإضافيتين العائدتين لهاتين المخالفتين تستوفيان بالتراكم 0
الفقرة ( 8 ) – تتحمل البضاعة المنقولة الأجرة الإضافية الواجب استيفاؤها وفقا لأحكام الفقرة ( 7 ) بغض النظر عن المكان الذي تم فيه التثبت من الوقائع التي تبرر استيفاءها 0
الفقرة ( 9 ) – يجب ان يذكر مبلغ الأجور الإضافية وسبب استيفائها في وثيقة النقل 0
الفقرة ( 10 ) – لا تستحق الأجرة الإضافية 0
أ – في حالة بيان وزن غير صحيح إذا كانت الأنظمة السارية المفعول في محطة القيام تستوجب إجراء الوزن من قبل السكك الحديد 0
ب – في حالة بيان وزن غير صحيح او في حالة تجاوز الحمولة إذا طلب المرسل في وثيقة النقل ان تتم عملية الوزن من قبل السكك الحديد 0
ج – في حالة تجاوز حمولة ناتجة اثناء النقل عن مؤثرات جوية إذا ثبت ان حمولة الشاحنة لم تكن تتجاوز الحد الأقصى للحمولة عند تسليم البضاعة للنقل في محطة القيام 0
د – في حالة زيادة في الوزن طرأت أثناء النقل دون ان ينجم عن ذلك تجاوز للحد الأقصى للحمولة إذا ثبت ان هذه الزيادة متسببة عن مؤثرات جوية 0
ه – في حالة بيان وزن غير صحيح دون ان ينجم عن ذلك تجاوز للحد الأقصى للحمولة إذا كان الفرق بين الوزن المبين في وثيقة النقل والوزن المتحقق لا يتعدى اثنين بالمائة من الوزن المصرح به 0
الفقرة ( 11 ) – إذا تم التثبت من تجاوز الحمولة القصوى من قبل محطة القيام او إحدى المحطات المتوسطة فمن الممكن سحب فائض الحمولة من الشاحنة حتى ولو لم يكن ثمة داع لاستيفاء أجرة إضافية 0 وفي هذه الحالة يدعى المرسل بدون إبطاء , إذا اقتضى الأمر , لبيان ما يعتزمه حول كيفية التصرف بفائض الحمولة 0 غير انه إذا كان المرسل إليه قد عدل عقد النقل بموجب المادة ( 22 ) فيجب إشعاره والطلب منه إصدار تعليماته بشأن الحمولة 0
تسعر أجور نقل فائض الحمولة بالنسبة للجزء المقطوع من طريق السير على أساس أجرة النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية مع الأجرة الإضافية المنصوص عليها بموجب الفقرة (7) من هذه المادة , إذا اقتضى الأمر وإذا ما فرغ فائض الحمولة فان أجرة التفريغ تستوفى بموجب تعريفة الأجور الملحقة العائدة إلى السكك الحديد التي تجري عملية التفريغ 0 أما إذا طلب صاحب العلاقة إرسال الحمولة الفائضة إلى محطة الوصول للحمولة الرئيسية او إلى أية محطة أخرى مقصودة او إعادتها إلى محطة القيام فإنها تعامل كإرسالية منفصلة 0
المادة ( 8 )
إبرام عقد النقل
النسخة الثانية من وثيقة النقل
الفقرة ( 1 ) – يعتبر عقد النقل مبرما فور السكك الحديد المرسلة البضاعة للنقل مرفقة بوثيقة النقل ويتم تثبيت القبول ببصم وثيقة النقل بختم المحطة الذي يتضمن تاريخ القبول 0
الفقرة ( 2 ) – يجب ان يتم الختم فورا بعد تسليم كامل الإرسالية موضوعة وثيقة النقل ودفع الأجور التي يأخذها المرسل على عاتقه ويجب ان يجرى الختم بحضور المرسل إذا طلب هو ذلك 0
الفقرة (3) – تعتبر وثيقة النقل بعد ختمها دليلا على قيام عقد النقل 0
الفقرة ( 4 ) – غير انه فيما يتعلق بالبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل بموجب أحكام التعريفات او الاتفاقيات المعقودة معه إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات مقبولة لدى محطة الإرسال فان مندرجات وثيقة النقل المتعلقة بالوزن او بعدد الطرود لا تعتبر حجة على السكك الحديد إلا إذا كانت عملية تدقيق الوزن او عدد الطرود قد أجريت من قبل السكك الحديد وتم تثبيتها في وثيقة النقل ويجوز عند الاقتضاء إثبات هذه المندرجات من قبل السكك الحديد بوسائل أخرى غبر التدقيق والتثبيت في وثيقة النقل 0
الفقرة ( 5 ) – ان السكك الحديد ملزمة بان تؤيد تسلمها للبضاعة وتاريخ قبولها للنقل عن طريق وضع الختم المؤرخ على النسخة الثانية من وثيقة النقل وذلك قبل إعادة هذه النسخة الثانية إلى المرسل 0
ليس لهذه النسخة الثانية مفعول وثيقة النقل المرافقة للإرسالية او مفعول وثيقة شحن 0
المادة ( 9 )
التعريفات – الاتفاقيات الخاصة
1 – تحسب أجرة النقل والأجور الملحقة وفقا للتعريفات السارية المفعول قانونيا والمنشورة وفق الأصول في كل دولة والنافذة بتاريخ إبرام عقد النقل وذلك حتى ولو احتسبت أجرة النقل بصورة منفصلة على أقسام مختلفة من طريق السير 0
غير ان نشر التعريفات الدولية لا يعتبر إلزاميا إلا بالنسبة للدول التي تشترك سككها الحديد في هذه التعريفات كشبكات قيام او وصول 0
ان زيادة أجور التعريفات الدولية وغير ذلك من التدابير التي تؤدي إلى جعل شروط النقل المفروضة في هذه التعريفات اشد وطأة لا تعتبر نافذة إلا بعد خمسة عشر يوما على الأقل من نشرها باستثناء الحالات التالية 0
آ – إذا نصت تعريفة دولية على شمول تعريفة داخلية كامل المسيرة فان مثل نشر هذه التعريفة الداخلية هي التي تطبق في هذه الحالة .
ب – إذا جاءت زيادة أجور تعريفة دولية نتيجة لارتفاع عام في أجور التعريفات الداخلية العائدة لسكك حديد مشتركة في الاتفاقية فان مفعولها يسري في اليوم التالي لنشرها بشرط ان يعلن عن تعديل أجور التعريفة الدولية الناجم عن هذا الارتفاع قبل خمسة عشر يوما على الأقل غير انه لا يجوز لهذا الإعلان ان يسبق تاريخ نشر ارتفاع أجور التعريفات الداخلية موضوعة البحث .
ج – إذا اقتضى الأمر تعديل أجور النقل والأجور الملحقة المبينة في التعريفات الدولية بغية اخذ تقلبات أسعار التحويل بعين الاعتبار او إذا استجوب الأمر تصحيح أغلاط بينة فان مفعول هذه التعديلات والتصحيحات يسرى في اليوم التالي لنشرها .
ويجب ان تحتوي التعريفات كافة المعلومات اللازمة لاحتساب الأجرة النقل والأجور الملحقة وان تعين عند الاقتضاء الشروط التي تؤخذ بموجبها أسعار التحويل بعين الاعتبار .
2 – يجب ان تبين التعريفات كافة الشروط الخاصة العائدة لمختلف أنواع النقل لا سيما نظام السرعة الذي تطبق عليه وإذا كان لأحد السكك الحديد تسعيرة لا تتضمن سوى نظام سرعة واحدة بالنسبة لكافة البضائع او لبعضها او بالنسبة لمسيرات معينة فان هذه التسعيرة يمكن ان تطبق على النقليات التي تجري سواء بوثيقة نقل بيضاء أم وثيقة نقل ذات خطوط حمراء بشرط التقيد بشروط مهمة التسليم الناتجة بالنسبة لكل من وثيقي النقل من أحكام المادة /6/ الفقرة 4 والمادة /11/ .
تعتبر شروط التعريفات نافذة بشرط ان لا تتعارض وأحكام هذه الاتفاقية وإلا اعتبرت باطلة وغير واردة .
يجوز ان تعتبر التعريفات الدولية واجبة التطبيق إلزاميا في النقل الدولي دون التعريفات الداخلية بشرط إلا تؤدي على العموم إلى تطبيق أجور أعلى كثيرا من الأجور الناجمة عن ضم التعريفات الداخلية .
ويجوز ان يعلق تطبيق تعريفة دولية على المطالبة بتطبيقها صراحة في وثيقة النقل .
3 – يجب ان تطبق التعريفات على الجميع بنفس الشروط .
يحق للسكك الحديد ان تبرم اتفاقات خاصة تشمل تخفيضات في الأجور او منافع أخرى بشرط موافقة حكوماتها وعلى أساس منح شروط مماثلة للزبائن الذين هم في ظروف مماثلة .
يجوز ان تمنح تخفيضات في الأجور لمصلحة السكك الحديد او لمصلحة الإدارات العامة او الأعمال الخيرية .
ان نشر التدابير المتخذة بموجب المقطعين الثاني والثالث ليس إلزاميا .
4 – لا يستوفى لصالح السكك الحديد علاوة على اجر النقل والأجور الملحقة المبينة في التعريفات أي مبلغ آخر غير النفقات المتكبدة من قبلها كرسوم الكمارك والمكوس والشرطة ونفقات النقل بالسيارات الشاحنة من محطة إلى أخرى إذا لم تكن مبينة في التعريفة ونفقات تصليح تغليف البضائع الخارجي والداخلي الضروري لتامين المحافظة عليه وغيرها من النفقات المماثلة .
يجب ان تثبت هذه النفقات وتحتسب على حده في وثيقة الإرسال التي يجب ان تضم إليها الوثائق الثبوتية وإذا كان تسدسها هذه النفقات يقع على عاتق المرسل فان الوثائق الثبوتية لا تسلم إلى المرسل إليه مع وثيقة النقل بل إلى المرسل مع حساب النفقات المنوه عنها في المادة ( 17 ) الفقرة ( 7 ) .
المادة ( 10 )
خط السير والتعريفات المطبقة
1- يحق للمرسل ان يشترط في وثيقة النقل بإتباع خط سير معين عن طريق تحديده بنقاط حدود او محطات حدود وعند الاقتضاء بمحطات ترانزيت بين السكك الحديد ولا يجوز له ان يعين غير نقاط حدود ومحطات حدود مفتوحة للنقل بالنسبة لخط المواصلات موضع البحث .
2- يعتبر ما يلي كتعليمات تتعلق بخط سير :
آ – تعين المحطات التي يجب ان تتم فيها الإجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى وكذلك المحطات التي يجب ان تقدم فيها خدمات خاصة للإرسالية ( خدمات مقدمة للحيوانات وإعادة التثليج . . . . . . . الخ ) .
ب – تعيين التعريفات الواجب تطبيقها باعتبار أنها تكفي لتحديد المحطات التي يجب ان تطبق بينها التعريفات المطلوبة .
ج – تبيان دفع كل او جزء من النفقات حتى س ( س يعني بالاسم النقطة التي يتم فيها ضم تسعيرات البلدان المتاخمة ) .
3 – لا يجوز للسكك الحديد فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة /5/ الفقرتين 4 و 5 والمادة /24/ الفقرة 1 إجراء النقل بإتباع خط السير المشترط من قبل المرسل إلا إذا تحقق الشرط المزدوج التالي .
آ – ان تتم الإجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى وكذلك الخدمات الخاصة الواجب تقديمها للإرسالية بالخدمات المقدمة للحيوانات وإعادة التثليج الخ . . . . دوما في المحطات المعينة من قبل المرسل .
ب – إلا تتجاوز النفقات ومهل التسليم المحسوبة على أساس خط السير المبين من قبل المرسل .
4 – مع التحفظ فيما يتعلق بأحكام الفقرة 3 يجري احتساب النفقات والمهل على أساس خط السير المشترط من قبل المرسل في حالة عدم وجوده على أساس خط السي الذي اختارته السكك الحديد .
5 – يحق للمرسل ان يعين في وثيقة النقل التعريفات الواجب تطبيقها وفي هذه الحالة تلتزم السكك الحديد بتطبيق هذه التعريفات إذا توافرت الشروط الموضوعة لتطبيقها .
6 – إذا كانت البيانات المقدمة من قبل المرسل لا تكفي لتعيين خط السير او التعريفات الواجب تطبيقها او إذا كانت بعض هذه البيانات متناقضة فيما بينها فعلى السكك الحديد ان تختار خط السير او التعريفات التي تبدو لها أكثر نفعا للمرسل .
ليست السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الحاصل نتيجة لهذا الاختيار إلا في حالة التدريس او الخطأ الجسيم .
7 – إذا كانت ثمة تعريفة دولية اعتبارا من محطة القيام وحتى محطة الوصول وإذا طبقت السكة الحديد هذه التعريفة لعدم وجود بيانات كافية من المرسل فإنها ملزمة بان تعيد لصاحب العلاقة بناء على طلبه الفرق المحتمل بين أجرة النقل المطبقة على هذه الصورة وبين الأجرة التي كانت لتنجم عن ضم تعريفات أخرى إلى بعضها على ذات المسيرة إذا كان هذا الفرق يتجاوز 10 فرنكات لكل وثيقة نقل .
المادة ( 11 )
مهل التسليم
1- تحدد مهل التسليم بموجب الأنظمة النافذة المفعول بين السكك الحديد المشتركة ف النقل او بالتعريفات الدولية المطبقة اعتبارا من محطة القيام حتى محطة الوصول يجب ان تتجاوز المهل المحددة على هذا النحو والمهل الناجمة عما هو وارد في الفقرات التالية :
2- في حالة عدم بيان مهل التسليم في الأنظمة او التعريفات الدولية كما نص عليه في الفقرة 1 ومع التحفظ فيما يتعلق بأحكام الفقرات التالية فان مهل التسليم تكون كما يلي :
أ – بالنسبة للسير السريع .
1 – مهلة الإرسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ساعة
آ – مهلة النقل لكل 300 كيلو متر او جزء منها من المسافة التي تطبق عليها التعريفات 24 ساعة .
ب – بالنسبة للسير البطئ .
1 – مهلة الإرسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ساعة
2 – مهلة النقل لكل 200 كيلو متر او جزء منها من المسافة التي تطبق عليها التعريفات 24 ساعة .
3 – تحسب مهلة النقل على أساس المسافة الكلية بين محطة القيام ومحطة الوصول ولا تعد مهلة الإرسال إلا مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة .
4 – تحدد قوانين وأنظمة كل دولة صلاحية السكك الحديد لتعيين مهل إضافة في الحالات التالية :
آ – بالنسبة للإرساليات المسلمة للإرسال خارج المحطات او الواجب تسليمها خارج المحطات .
ب – بالنسبة للمنقولات التي تسلك .
أما البحر او الطرق الملاحية الداخلية بواسطة القارب العبار او الباخرة .
او طريقا لا يوجد فيه خط حديد .
او بعض الخطوط الفرعية التي تربط خطين عائدين لنفس الشبكة او لشبكات مختلفة .
او خطا ثانويا .
او خطأ ليس من العرض القياسي .
ج – بالنسبة للنقليات المسعرة على أساس تعريفات داخلية خاصة واستثنائية بأجور مخفضة .
د – في حالة حدوث ظروف استثنائية من شانها ان تسبب ما يلي :
أما زيادة غير عادية في حركة النقل او صعوبات استثنائية بالنسبة للتشغيل .
5 – ان المهل الإضافية المبينة في الفقرة 4 / آ وب و ج / يجب ان تدرج في التعريفات .
أما المهل الإضافية المبينة في الفقرة /4/ د فيجب ان تنشر ولا تعتبر نافذة إلا بعد نشرها .
6 – تسرى مهلة التسليم ابتداء من منتصف الليل الذي يلي قبول البضاعة للنقل كما مبين في المادة /8/ الفقرة /1/ غير ان المهلة تبدأ بالسريان بعد 24 ساعة فيما يتعلق بإرساليات السير السريع في يوم الأحد او يوم العطلة الرسمية المنوه بهما .
7 – توقف مهلة التسليم
أ – بالنسبة لكافة الإرساليات خلال فترة بقائها الذي تقتضيه العمليات التالية إلا في حالة منسوب للسكك الحديد .
1 – التدقيق الذي يجري وفقا للمادة /7/ الفقرتين 2 و 3 والذي يظهر فروقا بالنسبة لقيود وثيقة النقل .
2 – إنجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى .
3 – تعديل عقد النقل بناء على الأمر الصادر بموجب أحكام المادة /21/ والمادة /22/ .
4 – الخدمات الخاصة المقدمة لإرسالية المخدرات المقدمة للحيوانات وإعادة التثليج . . . الخ .
5 – كل انقطاع في حركة النقل يحول موقتا دون مباشرة او مواصلة النقل .
ب – بالنسبة لإرساليات السير البطيء في أيام الآحاد وأيام العطل الرسمية .
ج – بالنسبة لإرساليات السير السريع الآحاد وبعض أيام العطل الرسمية إذا نصت القوانين والأنظمة في إحدى الدول على وقف نقل البضائع كليا او جزئيا بالسير السريع في أيام الآحاد وخلل أيام العطل الرسمية المنوه بها أعلاه .
يجب ان تدون أسباب ومدة وقف مهلة التسليم المبينة في / آ / على وثيقة النقل ، ويجوز إذا اقتضى الأمر إثبات وقف مهلة التسليم بوسائل أخرى غير الوقود المدونة في وثيقة النقل .
8 – إذا صادف انتهاء مهلة التسليم بعد موعد إغلاق المحطة المرسل إليها فيمدد اجل انتهائها ساعتين بعد موعد فتح المحطة القادم .
وإذا صادف انتهاء مهلة التسليم بالنسبة لإرساليات السير السريع يوم احد او يوم عطلة كما هو محدد في الفقرة 7 (ج) فان اجل انتهاء هذه المهلة يمدد حتى الساعة المقابلة من أول يوم عمل نال .
9 – يعتبر انه قد تمت مراعاة مهلة التسليم إذا تم قبل انقضائها .
آ – تبلغ وصول البضاعة ووضعها تحت صرف المرسل إليه في حالة الإرساليات المعدة للتسليم في المحطة والتي يجب ان يصدر بشأنها إشعار بالوصول .
ب – وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا تعلق الأمر بإرساليات معدة للتسليم في المحطة ولا يتوجب إصدار إشعار بالوصول شانها .
ج – وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا تعلق الأمر بإرساليات معدة للتسليم خارج المحطات .
المادة ( 12 )
حالة البضاعة – التغليف
1 – حين تقبل السكك الحديد للنقل بضاعة تبدو عليها علائم تضرر واضحة فانه يحق لها ان تطالب بذكر حالة البضاعة هذه في قيد خاص يدون في وثيقة النقل .
2 – إذا كانت البضاعة تتطلب من حيث طبيعتها تغليفا فعلى المرسل ان يغلفها بشكل يضمن لها الوقاية من الفقدان الكامل او الجزائي ومن التضرر أثناء النقل ولا يعرضها إلى الأضرار بالأشخاص والمقطورات والبضائع الأخرى .
ويجب ان يكون التغليف مطابقا لمتطلبات التعريفات والأنظمة العائدة للسكك الحديد المرسلة .
3- إذا لم يتمثل المرسل لأحكام الفقرة 2 يجوز للسكك الحديد أما ان ترفض الإرسالية او ان تطلب من المرسل بان يقر في وثيقة الإرسال بانعدام التغليف او عيبة وذلك بإيراد وصف دقيق له .
4- ان المرسل مسؤول عن جميع نتائج انعدام التغليف او عيبة وهو مسؤول بوجه خاص عن تعويض الضرر الذي قد يصيب السكك الحديد من جراء ذلك ، وفي حالة عدم وجود قيد في وثيقة النقل فان البينة على انعدام او عيب التغليف تقع على عاتق السكك الحديد .
5- إذا كان المرسل قد اعتاد على ان يرسل من نفس المحطة بضائع ذات نفس الطبيعة تتطلب تغليفا وإذا كان قد درج على تسليمها أما بدون تغليف او بتغليف معاب فانه يستطيع ان يتحلل من تطبيق أحكام الفقرة 3 بالنسبة لكل إرسالية بإيداع تصريح عام في تلك المحطة مماثلة النموذج ان تتضمن وثيقة النقل إشارة إلى التصريح العام المسلم إلى محطة القيام .
6- يجب على المرسل باستثناء الحالات المبينة في التعريفات ان يدون على كل طرد من طرود الإرساليات الجزئية بصورة جلية وبشكل واضح ثابت لا يدع مجالا للالتباس ويتفق تماما مع البيانات المدونة في وثيقة النقل .
آ – العلاقات والأرقام وفي حالة عدم وجودها عنوان المرسل إليه .
ب – محطة الوصول .
على المرسل ان يدون إذا نص على ذلك النظام المطبق لدى السكك الحديد المرسلة اسم وعنوان المرسل إليه أما بصورة مكشوفة او داخل بطاقة مطوية لا يمكن ان تفتح إلا في حالة عدم وجود وثيقة النقل . ان البيانات المنوه بها في آ و ب يجب ان تدون كذلك في كل فقرة من حمولات الشاحنات الكاملة التي يتوجب تحويلها عند إرسالها بطريق السكك والبحر .
أما القيود او الرقع القديمة فيجب ان تمحى او ترفع من قبل المرسل .
7- فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في التعريفات لا يجوز ان تنقل إلا بواسطة شاحنات كاملة الأشياء القابلة للكسر ( كالخزف والفخار والزجاج ) والأشياء التي يمكن ان تتناثر في الشاحنات ( كالفواكه والجوز والعلف والأحجار ) وكذلك البضائع التي يمكن ان تلوث او تتلف الطرود الأخرى ( كالفحم والكلس والرماد والأتربة العادية والأتربة الملونة ) إلا إذا كانت هذه البضائع مغلفة او مجموعة بشكل لا يمكنها من ان تنكسر او ان تضيع او تلوث او تتلف الطرود الأخرى .
المادة ( 13 )
الأوراق الواجب تقديمها لإنجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك
والسلطات الإدارية الأخرى
الإغلاق الكمركي
1- يجب على المرسل ان يرفق بوثيقة الإرسال الأوراق اللازمة لإنجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى قبل تسليم البضاعة للمرسل إليه ويجب ان تخص هذه الأوراق فقط البضائع التي تتعلق بنفس وثيقة النقل إلا إذا نصت التعليمات الإدارية والتعريفات على خلاف ذلك .
ويجب على المرسل إذا تعذر عليه ضم هذه الأوراق إلى وثيقة النقل ان يوصلها في الوقت المناسب إلى مكتب المحطة او الكمرك او أية سلطة إدارية أخرى مقرر إجراء المعاملات لديها ويجب ان تبين وثيقة النقل المكتب الذي ستوضع فيه هذه الأوراق تحت تصرف السكك الحديد .
2- السكك الحديد غير ملزمة ان تدقق ما إذا كانت الأوراق المقدمة كافية وصحيحة .
ان المرسل مسؤول تجاه السكك الحديد عن كافة الأضرار التي يمكن ان تنتج من جراء عدم وجود او عدم كفاية او عدم صحة هذه الأوراق إلا في حالة خطأ من قبل السكك الحديد .
ان السكك الحديد مسؤولة في حالة الخطأ عن نتائج ضياع او عدم استعمال او الاستعمال غير الأصولي للأوراق المذكورة في وثيقة النقل والمرفقة بهذه الوثيقة او المودعة لديها . غير ان التعويض الذي تلزم بدفعه لا يجوز ان يزيد ابدأ على التعويض الواجب في حالة فقدان البضاعة .
3- على المرسل ان يتقيد بالتعليمات الكمركية بشان تغليف وتغطية البضاعة ويحق للسكك الحديد ان ترفض الإرساليات التي يكون إغلاقها الكمركي متضررا او معابا .
وإذا لم يغلف المرسل او يغطي الشاحنات وفقا للتعليمات الكمركية يحق للسكك الحديد ان تقوم بها وفي هذه الحالة تتحمل البضاعة جميع النفقات .
الفصل الثاني
تنفيذ عقد النقل
المادة /14/
التسليم للنقل وتحميل البضائع
1 – تخضع عمليات تسليم البضاعة للنقل والقوانين والأنظمة السارية المفعول محطة القيام .
2 – يقع عبء التحميل أما على عاتق السكك الحديد او على عاتق المرسل وفقا للأحكام السارية المفعول في المحطة المرسلة إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما أخرى او ورد في وثيقة النقل ذكر لاتفاق خاص مبرم بين المرسل والسكة الحديد 0
وإذا أجرى المرسل التحميل فانه يعتبر مسؤولا عن كافة نتائج التحميل المعيب وهو ملزم بوجه خاص بتعويض الضرر الذي قد يلحق السكة الحديد من جراء ذلك ويقع علة عاتق السكة الحديد عبء إقامة البينة على التحميل المعيب 0
3 – يجب ان تنقل البضائع أما بشاحنات مغلقة او بشاحنات مكشوفة او بشاحنات خاصة او بشاحنات مكشوفة مغطاة بالمشمعات وفقا لأحكام التعريفات الدولية إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما أخرى بهذا الصدد 0 وإذا لم يكن ثمة تعريفات دولية او إذا لم تتضمن هذه أحكاما بهذا الصدد فتطبق الأحكام السارية المفعول لدى محطة القيام بالنسبة لكامل المسيرة 0
المادة ( 15 )
المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى
1 – تقوم السكك الحديد أثناء السير بالمعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى وللسكك الحديد الخيار في ان تعهد بذلك إلى وكيل على مسؤوليتها الخاصة او ان تتولاها بنفسها وفي كلتا الحالتين تتحمل السكك الالتزامات المترتبة على عاتق الوكيل 0 غير انه يحق لكل من المرسل بواسطة عبارة تدون في وثيقة النقل او للمرسل إليه بإصدار أمر استنادا إلى المادة ( 22 ) ان يطلب ما يلي 0
أ – ان يحضر بالذات العمليات الذكورة في الفقرة السابقة او ان يمثل فبها من قبل وكيل لتقديم كافة المعلومات وإبداء كافة الملاحظات المناسبة 0
ب – ان ينجز هذه المعاملات بالذات او ان يجريها عن طريق وكيل او ان يقوم عند الاقتضاء بدفع رسوم الكمرك والنفقات الأخرى وذلك شريطة ان تسمح بذلك قوانين وأنظمة البلد الذي يجب ان تتم فيه المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى وضمن الحدود المعينة فيها 0 لا يحق للمرسل او المرسل إليه الذي يملك حق التصرف او لوكيلهما ان يحوزوا البضاعة 0 إذا عين المرسل لإجراء المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى محطة لا تسمح التعليمات النافذة فيها بإجراء هذه المعاملات او إذا حدد لإجراء هذه العمليات إتباع أية طريقة أخرى يتعذر تطبيقها فان السكك الحديد تتصرف على النحو الذي يبدو لها أكثر نفعا لمصالح صاحب العلاقة وتعلم المرسل بالتدابير المتخذة 0 وإذا أدرج المرسل في وثيقة النقل عبارة تسعر بدفع النفقات يضمنها رسوم الكمرك فللسكك الحديد الخيار في إجراء المعاملات الكمركية أما في الطريق او في محطة الوصول 0
1 – مع التحفظ فيما يتعلق بالاستثناء الوارد في المقطع الأخير من الفقرة ( 1 ) يحق للمرسل إليه ان يجري المعاملات الكمركية في محطة الوصول التي فيها مركز كمركي إذا نصت وثيقة النقل على إجراء الإخراج الكمركي لدى الوصول او في حالة عدم وجود مثل هذا النص إذا وصلت البضاعة يرسم الكمرك عليه في حالة استعمال هذا الحق ان يسدد مسبقا النفقات المترتبة على الإرسالية 0 كما يحق للسكك الحديد ان تتصرف وفقا لما هو مبين في الفقرة 1 إذا لم يسحب المرسل إليه وثيقة النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الأنظمة النافذة لدى محطة الوصول 0
المادة ( 16 )
التسليم
1 – السكك الحديد ملزمة بتسليم وثيقة النقل والبضاعة إلى المرسل إليه في محطة الوصول مقابل وصل يبرىء ذمتها ومقابل دفع ديون السكك الحديد الموضوعة على عاتق المرسل إليه ان قبول وثيقة النقل يلزم المرسل إليه ان يدفع إلى السكك الحديد مبلغ الديون الموضوعة على عاتقه 0
2 – ان تسليم البضاعة بموجب الأحكام النافذة إلى سلطات الكمارك او المكوس في مراكز الإرسال او في المستودعات العائدة لهذه السلطات يعتبر بمثابة تسليم البضاعة إلى المرسل إليه 0 إذا لم تكن هذه المراكز والمستودعات تحت حراسة السكك الحديد , كما يعتبر بمثابة تسليم إليه إيداعها في مستودعات السكك الحديد او لدى وكيل شحن او في مستودع عام 0
3 – تحدد القوانين والأنظمة النافذة في محطة الوصول ما إذا يحق للسكك الحديد إيصال البضاعة إلى محل إقامة المرسل إليه او أنها ملزمة 0 وإذا أوصلت السكك الحديد او دبرت إيصال البضاعة إلى محل الإقامة فان التسليم لا يعتبر منجزا إلا عند إيصال البضاعة هناك 0
4 – يحق للمرسل إليه بعد وصول البضاعة ان يطلب من السكة الحديد تسليمه وثيقة النقل والبضاعة او إذا لم تصل البضاعة لدى انقضاء المهلة المبينة في المادة ( 30 ) الفقرة ( 1 ) فيحق للمرسل إليه مطالبة السكة الحديد أصالة عن نفسه بما له من حقوق نشأت عند عقد النقل
5 – يحق لصاحب العلاقة ان يرفض قبول البضاعة حتى بعد تسليم وثيقة النقل ودفع النفقات وذلك طالما لم تجر بعد عمليات التدقيق التي طالب بها بغية التحقق من ضرر مدعى به 0
6 – وفيما عدا ذلك يجرى تسليم البضاعة وفقا لقوانين وأنظمة البلد الذي تقع فيه محطة الوصول 0
المادة ( 17 )
تسديد النفقات
1 – تدفع النفقات ( أجرة النقل والأجور الملحقة ورسوم الكمرك والنفقات الأخرى الطارئة اعتبارا من القبول للنقل حتى التسليم ) أما من قبل المرسل او من قبل المرسل إليه وفقا للأحكام التالية 0
لغرض تطبيق هذه الأحكام تعتبر بمثابة أجور نقل الرسوم التي يجب ان تضاف بموجب التعريفة المطبقة إلى الأجور القياسية او إلى الأجور الاستثنائية عند احتساب أجرة النقل 0
2 – يجب على المرسل الذي يأخذ على عاتقه كافة النفقات او جزء منها ان يبين ذلك بتدوين إحدى العبارات التالية في النقل الخاص من وثيقة النقل 0
أ – ( خالص من كافة النفقات ) إذا اخذ على عاتقه كافة النفقات ) ( أجرة النقل والأجور الملحقة ورسوم الكمرك والنفقات الأخرى ) 0
ب – خالص من كافة النفقات باستثناء 00000 ( تحدد بدقة النفقات التي لا يأخذها على عاتقه ) إذا اخذ على عاتقه كافة النفقات باستثناء بعضها المحددة تحديدا دقيقا 0
ج – خالص إذا اخذ على عاتقه كامل أجرة النقل وكذلك جميع الأجور الملحقة التي يمكن إدخالها في الحساب من قبل محطة القيام وذلك عند التسليم للنقل وفقا للأنظمة والتعريفات الداخلية العائدة للبلد المرسل او عند الاقتضاء وفقا للتعريفة الدولية المطبقة 0
د – خالص بما في ذلك 000 إذا اخذ على عاتقه نفقات إضافية علاوة على النفقات المحددة في الفقرة الفرعية ( ح ) يجب ان تحدد هذه النفقات بدقة 0
ه – خالص من النقل إذا اخذ على عاتقه أجرة النقل فقط 0
و – خالص من الكمرك إذا اخذ على عاتقه كافة المبالغ التي تستوفيها الكمارك من السكك الحديد وكذلك الأجور الملحقة وسائر النفقات التي يجب على السكك الحديد استيفاؤها من اجل الإخراج الكمركي 0
ز – إحدى العبارات الواردة أعلاه مكملة بكلمة ( 000 حتى س ) ( س تحدد بالاسم النقطة التي يتم فيها ضم تعريفات البلدان المتاخمة) إذا اخذ على عاتقه كلا او جزء من النفقات حتى س ولكن باستثناء كافة النفقات التي تخص البلد التالي او السكة الحديد التالية 0
ح – خالص ( 000 ) إذا اخذ على عاتقه مبلغا معينا 0 يجب ان يكتب هذا المبلغ بالحروف الكاملة وان يعبر عنه بعملة البلد المرسل إلا إذا تضمنت التعريفات أحكاما مخالفة 0
كما ويحق للمرسل ان يدون في نفس الوقت في وثيقة النقل عددا من العبارات المبينة أعلاه شريطة إلا تتعارض فيما بينهما 0
ان النفقات الملحقة والنفقات الأخرى التي يجب ان تحسب بالنسبة لكامل المسيرة ذات العلاقة وفقا للأنظمة والتعريفات الداخلية العائدة للبلد المرسل او عند الاقتضاء وفقا للتعريفة الدولية المطبقة وكذلك رسم الفائدة عند التسليم المنصوص عليه في المادة ( 20 ) الفقرة ( 2 ) تدفع دوما بكاملها من قبل المرسل في حالة دفع النفقات وفقا لأحكام المقطع ( ز ) المطبقة بصورة مشتركة مع إحدى العبارات الواردة في المقاطع ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) 0
3 – يجوز للتعريفات ان تشترط فيما يتعلق بدفع النفقات استعمال بعض العبارات المنوه عنها في الفقرة ( 2 ) وذلك على سبيل الحصر او استعمال عبارات أخرى 0
4 – تعتبر النفقات التي لم يأخذها المرسل على عاتقه واقعة على عاتق المرسل إليه غير ان النفقات تبقى دوما على عاتق المرسل إذا لم يسحب المرسل إليه وثيقة النقل ولم يطالب بحقوقه وفقا للفقرة ( 4 ) من المادة ( 16 ) ولم يعدل عقد النقل وفقا لأحكام المادة ( 22 ) 0
5 – ان النفقات الملحقة كرسوم التوقف والخزن والوزن التي يترتب استيفاؤها نتيجة لفعل منسوب إلى المرسل إليه او لطلب قدمه تدفع دوما من قبله .
6 – للسكك الحديد المرسلة ان تطالب المرسل بدفع النفقات مسبقا إذا كان الأمر يتعلق وفقا لتقديرها ببضائع معرضة للتلف السريع او إذا كانت البضائع لا تؤمن لها الأجور بصورة كافية بسبب قيمتها الزهيدة او بسبب طبيعتها .
7 – إذا تعذر تحديد مبلغ النفقات التي أخذها المرسل على عاتقه تحديدا دقيقا عند التسليم للنقل فيحق للسكك الحديد المطالبة على سبيل الضمان بإيداع مبلغ من المال يمثل النفقات بصورة تقريبا مقابل وصل . تدون هذه النفقات في بيان النفقات المدفوعة الذي يجب ان تليه تسوية الحساب مع المرسل خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما بعد انقضاء مهلة التسليم يجب ان يسلم إلى المرسل ، مقابل إعادة الوصل ، حساب مفصل بالنفقات لينظم وفقا للمعلومات الواردة في بيان النفقات المنوه عنه أعلاه .
8 – يجب على المحطة المرسلة ان تبين في وسيلة النقل والنسخة الثانية النفقات المستوفاة عند الشحن إلا إذا نصت التعليمات او التعريفات النافذة لدى محطة القيام على عدم بيان هذه النفقات إلا في النسخة الثانية .
المادة ( 18 )
تصحيح الإستيفاءات
1- في حالة تطبيق غير أصولي لتعريفة ما او في حالة حدوث خطأ في تحديد او في استيفاء النفقات تعيد السكك الحديد مبلغ الزيادة المستوفاة ويدفع إليها مبلغ النقيصة في الأجور المستوفاة .
2- ان المبالغ المستوفاة زيادة من قبل السكة الحديد يجب ان تبلغ حالا إلى صاحب العلاقة إذا زادت عن الفرانك لكل وثيقة نقل ويجب ان يتم تسديدها في اقرب وقت ممكن .
3- ان تسديد مبلغ النقيصة في الأجور المستوفاة إلى السكة الحديد يقع على عاتق المرسل إذا لم تكن وسيلة نقل قد سحبت بعده وإذا قبلت وثيقة نقل من قبل المرسل إليه او إذا عدل عقد النقل بموجب المادة ( 22 ) فان المرسل غير ملزم بدفع مبلغ النقيصة في الأجور المستوفاة إلا بنسبة ما يصيبه من النفقات التي أخذها على عاتقه بموجب عبارة دفع النفقات المدونة من قبله في وثيقة النقل أما الباقي من النقيصة في الأجور المستوفاة فيقع على عاتق المرسل إليه .
4- يتحقق على المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة فائدة سنوية قدرها ( 5 ) بالمائة إذا تجاوزت عشرة فرانكات لكل وثيقة نقل .
تسرى هذه الفوائد اعتبارا من يوم الإشعار بلزوم الدفع او يوم المطالبة الإدارية المبينة في المادة ( 41 ) او في حالة عدم وجود إنذار او مطالبة اعتبارا من يوم إقامة الدعوى أمام القضاء .
المادة ( 19 )
استيفاء الثمن والمصروفات
1- يجوز للمرسل ان يعهد إلى السكك الحديد تحصيل مبالغ من المرسل إليه بشرط إلا تتجاوز قيمة البضاعة محل النقل يجب ان يبين مبلغ التحصيل بعملة بلد الإرسال ويجوز إيراد استثناءات على ذلك في التعريفات .
2- لا تلتزم السكك الحديد بدفع التحصيل إلا إذا تم تسديد مبلغه من قبل المرسل إليه . يجب ان يوضع هذا المبلغ تحت تصرف صاحب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التسديد . وفي حال التأخير تترتب على المبلغ فائدة قدرها ( 5% ) اعتبارا من انقضاء هذه المهلة .
3- إذا تمت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كليان او جزئيا دون استيفاء التحصيل مسبقا فان السكة الحديد ملزمة بان تدفع للمرسل مبلغ الضرر الناجم في حدود مبلغ التحصيل مع الاحتفاظ بحقها في الرجوع على المرسل إليه .
4- يخضع الإرسال على مقابل التحصيل إلى تقاضي رسم يحدد في التعريفات وتتوجب تأدية هذا الرسم حتى ولو الغي التحصيل وخفض عن طريق تعديل عقد النقل ( المادة 21 الفقرة 1 ) .
5- لا تقبل المصاريف إلا وفقا للأحكام السارية المفعول لدى المحطة المرسلة .
المادة ( 20 )
التصريح بالقيمة عند التسليم
1- يجوز ان تخضع أي إرسالية لتصريح بالقيمة عند التسليم يدون في وثيقة النقل كما هو مبين في المادة /6/ الفقرة 7 /ج/ .
يجب ان تبين القيمة المصرح بها بعملة بلد الإرسال او بالفرنكات الذهبية او بأية عملة أخرى تحددها التعريفات .
2- يحسب رسم القيمة عند التسليم لكامل المسيرة المعينة وفقا لتعريفات السكة الحديد المرسلة .
اتفاقية(جزء2)
الفصل الثالث
تعديل عقد النقل
المادة ( 21 )
حق المرسل في تعديل عقد النقل
1- يحق للمرسل تعديل عقد النقل عن طريق إصدار الأمر .
أ – بسحب البضاعة في المحطة المرسلة .
ب – بتوقيف البضاعة أثناء السير .
ج – تأجيل تسليم البضاعة .
د – بتسليم البضاعة إلى شخص آخر غير المرسل إليه يدون اسمه في وثيقة النقل .
هـ – بتسليم البضاعة إلى محطة أخرى غير المحطة المقصودة المذكورة في وثيقة النقل او إعادتها إلى المحطة المرسلة وفي هذه الحالة يجوز للمرسل ان يقرر بان الإرسالية التي بدأت بالسير البطئ يجب ان تواصل سيرها بالسير السريع او بالعكس شريطة ان تكون المحطة التي توقف النقل مفتوحة لكلتا الخدمتين كما يجوز للمرسل ان يحدد التعريفة الواجب تطبيقها وخط السير الواجب إتباعه .
وإذا لم يكن ثمة أحكام مخالفة في تعريفات السكك الحديد المرسلة فان طلبات تعديل عقد النقل التالية تقبل إذا كانت تستهدف .
و – إخضاع الإرسالية للتحصيل .
ز – زيادة او تخفيض او سحب التحصيل .
ح – تحمل نفقات إرسالية غير مدفوعة او زيادة النفقات المأخوذة على العاتق وفقا للأساليب المبينة في المادة /17/ الفقرة /2/ .
لا تقبل أوامر غير الأوامر المبينة أعلاه غير انه يحق للتعريفات الدولية ان تعطى المرسل الحق بإصدار أوامر تتضمن تعديلات أخرى علاوة على التعديلات المبينة أعلاه .
لا يجوز مطلقا ان تؤدي الأوامر إلى تقسيم الإرسالية .
2- تعطى الأوامر اللاحقة المذكورة أعلاه بواسطة تصريح خطي مطابق للنموذج المبين في الملحق رقم /4/ لهذه الاتفاقية .
يجب ان ينسخ هذا التصريح ويوقع من قبل المرسل على النسخة الثانية من وثيقة النقل وتبرز هذه في الوقت نفسه إلى السكك الحديد . تؤيد المحطة المرسلة تسلم الأمر اللاحق بوضع ختمها مع التاريخ على النسخة الثانية وذلك تحت تصريح المرسل الذي تعاد إليه النسخة الثانية بعد ذلك .
ان السكة الحديد التي تمتثل لأوامر المرسل دون مطالبته بإبراز هذه النسخة الثانية مسؤولية عما ينتج من ضرر للمرسل إليه الذي تسلم إليه هذه النسخة الثانية من قبل المرسل .
على المرسل إذا طلب زيادة او تخفيض او سحب التحصيل ان يبرز السند الذي سلم إليه أصلا .
يعاد السند إلى صاحب العلاقة بعد التصحيح في حالة زيادة او تخفيض التحصيل ويسحب منه في حالة سحب التحصيل .
كل أمر لاحق يصدر عن المرسل بأشكال تختلف عنها الأشكال المحددة يعتبر باطلا .
3- لا تنفذ السكك الحديد الأوامر اللاحقة الصادرة عن المرسل إلا إذا أحيلت إليه بواسطة المحطة المرسلة ويجوز إخطارا لمحطة المرسل إليها او محطة التوقف بناء على طلب المرسل وعلى نفقته بواسطة برقية او إشعار تلفوني يصدران من المحطة المرسلة ويؤيدان بواسطة تصريح خطي . وإذا لم تنص التعريفة الدولية او الاتفاقات الأخرى المبرمة بين السكك الحديد صاحبة العلاقة على أحكام مخالفة فان المحطة المرسل إليها او محطة التوقف ملزمة بتنفيذ الأمر اللاحق دون انتظار ورود التأييد في حالة صدور البرقية او الإشعار التلفوني من المحطة المرسلة . الأمر الذي يجب التحقق منه في حالة الشك .
4- يسقط حق المرسل في تعديل عقد النقل في الحالات المبينة أدناه حتى ولو كان المرسل مزودا بالنسخة الثانية من وثيقة النقل .
آ – إذا سحبت وثيقة النقل من قبل المرسل إليه .
ب – إذا طالب هذا الأخير بالحق المتأتي له عن عقد النقل وفقا للمادة /16/ الفقرة /4/ .
ج – إذا كان المرسل إليه مخولا وفقا للمادة /22/ بإصدار الأوامر عند دخول الإرسالية المنطقة الكمركية للبلد المرسل إليه .
يجب على السكك الحديد اعتبارا من هذه اللحظة ان تمتثل لأوامر المرسل إليه .
المادة ( 22 )
حق المرسل إليه في تعديل عقد النقل
1- يحق للمرسل إليه تعديل عقد النقل إذا لم يؤخذ المرسل على عاتقه النفقات العائدة للنقل في بلد الوصول ولم يدون في وثيقة النقل العبارة المبينة في المادة /6/ الفقرة 7/ج .
ان الأوامر التي يحق للمرسل إليه إصدارها لا مفعول لها إذا دخلت الإرسالية ضمن المنطقة الكمركية لبلد الوصول يحق للمرسل إليه ان يؤمر بما يلي .
أ – توقيف البضاعة أثناء السير .
ب – تأجيل تسليم البضاعة .
ج – تسليم البضاعة في بلد الوصول إلى شخص آخر غير المرسل إليه المدون اسمه في وثيقة النقل .
د – إجراء المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى وفقا للأساليب المبينة في المادة /15/ الفقرة / 1 المقطع الثاني .
وإذا لم تتضمن التعريفات الدولية أحكاما مخالفا فان المرسل إليه يستطيع علاوة على ذلك ان يصدر الأمر التالي .
هـ – ان تسليم البضاعة في بلد الوصول إلى محطة أخرى غير المحطة المقصودة المبينة في وثيقة النقل وفي هذه الحالة يستطيع المرسل إليه ان يقرر بان الإرسالية التي بدأت بالسير البطيء يجب ان تواصل سيرها بالسير السريع وبالعكس شريطة ان تكون المحطة التي توقف فيها النقل مفتوحة لكلتا الخدمتين كما يحق للمرسل إليه ان يحدد التعريفة الواجب تطبيقها وخط السير الواجب إتباعه .
لا تقبل أوامر أخرى غير الأوامر المبينة أعلاه غير انه يحق للتعرفات الدولية ان تمنح المرسل إليه حق إصدار أوامر تتضمن تعديلات أخرى علاوى على التعديلات المبينة أعلاه .
لا يجوز مطلقا ان تؤدي الأوامر إلى تقسيم الإرسالية .
2- ان الأوامر المذكورة أعلاه يجب ان تعطى بتصريح مطابق للنموذج المبين في الملحق 4/ب هذه الاتفاقية يقدم أما إلى المحطة المرسل إليها او إلى محطة الدخول في بلد الوصول كل أمر يصدر من المرسل إليه بشكل يختلف عن الشكل المحدد يعتبر باطلا ولا يترتب على المرسل إليه لغرض ممارسة حقه في تعديل عقد النقل ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
3- إذا شاء المرسل إليه فان المحطة التي تقلت الأمر تحيله على نفقة المرسل إليه إلى المحطة التي يجب عليها تنفيذ الأمر وذلك بواسطة برقية او إشعار تلفوني مؤيدين بواسطة تصريح خطي ويجب ان تنفذ هذه المحطة الأمر دون انتظار وصول التأييد إذا كانت البرقية او الإشعار التلفوني صادرين من المحطة المختصة الأمر الذي يجب تحقق منه في حالة الشك .
4- يسقط حق المرسل إليه في تعديل عقد النقل في الحالات المبينة أدناه .
أ – إذا سحب وثيقة النقل .
ب – إذا طالب بالحقوق المتأتية إليه عن عقد النقل وفقا للمادة /16/ الفقرة /4/ .
ج – إذا سحب الشخص المعين من قبله وفقا للفقرة 1/ج وثيقة النقل او إذا طالب بحقوقه وفقا لأحكام المادة /16/ الفقرة /4/ .
5 – إذا أصدر المرسل إليه أمرا بتسليم البضاعة إلى شخص آخر فان هذا الأخير لا يتمتع بحق تعديل عقد النقل .
المادة ( 23 )
تنفيذ الأوامر اللاحقة
1- لا يحق للسكة الحديد رف تنفيذ أوامر صدرت إليها بموجب المادتين /21 و 22/ ولا ان تتلكأ ف هذا التنفيذ إلا في الحالات التالية .
أ – إذا لم يعد التنفيذ ممكنا عند ورود الأوامر إلى المحطة التي يجب عليها تنفيذها 0
ب – إذا كان من شأن التنفيذ الإخلال بخدمة التشغيل النظامية 0
ج – إذا تعارض التنفيذ في حالة تغيير المحطة المقصودة مع القوانين والأنظمة الناتجة في إحدى الأراضي الواجب عبورها لا سيما أنظمة الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى 0
د – إذا كانت قيمة البضاعة في حالة تغيير المحطة المقصودة لا تغطى وفقا لكافة التقديرات جميع النفقات التي ستترتب على البضاعة عند وصولها إلى مقصدها الجديد إلا إذا دفعت هذه النفقات او تم ضمانها حالا . وفي الحالات المشار إليها أعلاه يبلغ من إصدار الأوامر اللاحقة في اقرب فرصة ممكنة بالموانع التي تحول دون تنفيذ أوامره .
إذا لم يكن في مقدور السكك الحديد توقع هذه الموانع مقدما فان الشخص الذي أصدر الأوامر اللاحقة يتحمل كافة النتائج الناجمة عن بدء تنفيذ هذه الأوامر .
2- إذا فرض الأمر اللاحق تسليم البضاعة إلى محطة متوسطة فان أجرة النقل تحتسب من المحطة المرسلة حتى هذه المحطة المتوسطة إلا انه إذا كانت البضاعة قد نقلت إلى ما بعد المحطة المتوسطة فان أجرة النقل تحتسب من المحطة المرسلة حتى محطة التوقف . ومن هذه حتى المحطة المتوسطة .
أما إذا فرض الأمر اللاحق نقل البضاعة إلى محطة غير المحطة المقصودة او إعادتها إلى المحطة المرسلة فان أجرة النقل تحسب من المحطة المرسلة حتى محطة التوقف ومن هذه حتى المحطة المقصودة الجديدة او حتى المحطة المرسلة .
ان التعريفات الواجب تطبيقها هي التعريفات النافذة على كل من هذه المسيرات في يوم إبرام عقد النقل . تطبق الأحكام أنفة الذكر قياسا على النفقات الملحقة والنفقات الأخرى .
3- تتحمل البضاعة النفقات الناجمة عن تنفيذ أمر صادر من المرسل او المرسل إليه باستثناء الصفقات الناجمة عن خطأ مرتكب من قبل السكك الحديد .
4- مع التحفظ فيما يتعلق بأحكام الفقرة /1/ تعتبر السكك الحديد مسؤولة في حالة خطأ مرتكب من قبلها عن نتائج عدم التنفيذ او التنفيذ غير الصحيح لام صادر بموجب المادتين 21 و 22 غير ان التعويض الذي يجب عليها دفعه لا ينبغي ان يزيد بحال من الأحوال عن التعويض الذي يترتب عليها في حالة فقدان البضاعة .
المادة ( 24 )
موانع النقل
1- يترتب على السكك الحديد في حالة وجود موانع للنقل ان تقرر ما إذا كان من الأنسب بالنسبة لمصلحة المرسل ان تطلب تعليمات منه او انه من الأفضل نقل البضاعة تلقائيا عن طريق تغيير خط السير وإذا لم يكن ثمة خطا مرتكب من قبل السكك الحديد فمن حق هذه الأخيرة استيفاء أجرة النقل المطبقة بالنسبة لخط السير المقطوع والاستفادة من المهلة العائدة لهذا المسلك حتى ولو كانت أطول من المهل العائدة لخط السير الأصلي .
2- إذا لم يكن ثمة طرق نقل أخرى او إذا كان استمرار النقل غير ممكن لأسباب أخرى فان السكك الحديد تطلب التعليمات من المرسل إلا ان هذا الطلب ليس إلزاميا بالنسبة للسكك الحديد في حالة وجود مانع وقتي ناجم عن الظروف المذكورة في المادة /5/ الفقرة /4/ .
3- يحق للمرسل ان يعطي بواسطة وثيقة النقل تعليمات تراعى في حالة نشوء مانع للنقل .
فان كل من المتعذر تنفيذ هذه التعليمات وفقا لتقديرات السكك الحديد فان هذه الأخيرة تطلب تعليمات جديدة من المرسل .
4- يحق للمرسل الذي ورده إشعارا بوجود مانع للنقل ان يعطي تعليماته أما إلى المحطة المرسلة او إلى المحطة التي توجد فيها البضاعة وإذا غير شخص المرسل إليه او المحطة المرسل إليها او إذا أعطى تعليماته إلى محطة آخرة غير المحطة المرسلة فيجب عليه تدوين تعليماته في النسخة الثانية من وثيقة النقل التي يجب إبرازها . وإذا نفذت السكك الحديد تعليمات المرسل دون المطالبة بإبراز النسخة الثانية من وثيقة النقل وكانت هذه النسخة الثانية قد أخليت إلى المرسل إليه فان السكك الحديد تكون مسؤولا حيال هذا الأخير عن الضرر الذي يمكن ان ينتج عن ذلك .
5- إذا لم يعط المرسل الذي ورده إشعار بوجود مانع للنقل خلال مدة معقولة تعليمات قابلة للتنفيذ فتتبع أحكام الأنظمة المتعلقة بمواد التسليم النافذة لدى السكك الحديد الذي استبقت البضاعة لديها .
وإذا بيعت البضاعة فان حاصل البيع يجب ان يوضع تحت تصرف المرسل بعد حسم النفقات المترتبة على البضاعة . أما إذا نقص هذا الحاصل اقل عن النفقات المترتبة على البضاعة فان المرسل ملزم بدفع الفرق .
6- إذا زال مانع النقل قبل ورود تعليمات المرسل فان البضاعة توجه نحو المحل المقصود دون انتظار هذه التعليمات ويبلغ المرسل عن ذلك في اقرب وقت ممكن .
7- إذا طرأ مانع النقل بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل إليه استنادا إلى أحكام المادة 22 فان السكك الحديد ملزمة باشعار هذا المرسل إليه الذي تطبق عليه أحكام الفقرات 1 و 2 و 5 و 6 قياسا غير ان هذا الأخير لا يكون ملزما بإبراز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
8- تطبق أحكام المادة 23 على النقليات الجارية استنادا إلى هذه المادة .
المادة ( 25 )
موانع التسليم
1- في حالة وجود موانع تحول دون تسليم البضاعة يجب على المحطة المرسل إليها ان تخطر المرسل بدون إبطاء بواسطة المحطة المرسلة وان تطلب منه التعليمات . ويجب ان يخطر المرسل أما خطيا او يرقيا دون اللجوء إلى وساطة المحطة المرسلة إذا طلب ذلك في وثيقة النقل وفي هذه الحالة تتحمل البضاعة نفقات هذا الإشعار .
إذا زال مانع التسليم قبل ورود تعليمات المرسل إلى المحطة المرسل إليها فان البضاعة تسلم إلى المرسل إليه وحينئذ يجب إشعار المرسل بهذا التسليم دون إبطاء بكتاب مسجل تتحمل البضاعة نفقات هذا الإشعار .
إذا رفض المرسل إليه تسليم البضاعة فيحق للمرسل ان يعطي تعليماته حتى ولو لم يكن بوسعه إبراز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
كما يحق للمرسل ان يطلب في وثيقة النقل إعادة البضاعة إليه تلقائيا إذا طرأ عائق يحول دون التسليم . وفيما عدا هذه الحالة لا يجوز ان تعاد البضاعة إلى المرسل دون موافقة صريحة منه .
يجب ان تعطى تعليمات المرسل بواسطة المحطة المرسلة إلا إذا نصت التعريفات على خلاف ذلك .
2- في جميع الحالات التي لم ينص عليها في الفقرة 1 تحدد الطريقة الواجب تباعها في حالة نشوء مانع للتسليم بالقوانين والأنظمة النافذة لدى السكة الحديد المكلفة بالتسليم على ان تلاحظ أحكام المادة 45 وإذا بيعت البضاعة فان حاصل البيع يجب ان يوضع تحت تصوف المرسل بعد حسم النفقات المترتبة على البضاعة ويلزم المرسل بدفع الفرق إذا كان هذا الحاصل يقل عن تلك النفقات .
3- إذا طرا مانع التسليم بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل إليه استنادا إلى أحكام المادة 22 فان السكك الحديد ملزمة بإشعار هذا المرسل إليه الذي تطبق عليه أحكام المقطع الثاني من الفقرة 2 قياسا .
4- تطبق أحكام المادة 23 على النقليات الجارية استنادا إلى هذه المادة .
الباب الثالث
المسؤولية والدعاوى
الفصل الأول
المسؤولية
المادة ( 26 )
المسؤولية المشتركة للسكك الحديد
1- تكون السكك الحديد التي قبلت البضاعة للنقل مع وثيقة النقل مسؤولة عن تنفيذ النقل على كامل المسير حتى التسليم .
2- تشترك في عقد النقل كل سكة حديد تالية بمجرد تسلمها البضاعة مع وثيقة النقل الأصلية وذلك وفقا لشروط هذه الوثيقة وتتحمل الالتزامات الناجمة عنها دون مساس بأحكام المادة 43 الفقرة 3 المتعلقة بالسكك الحديد المرسل إليها .
1 – ان السكك الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة التسليم عن الضرر الحاصل نتيجة لفقدان البضاعة الكلي او الجزئي وكذلك عن الأضرار التي تصيب البضاعة اعتبارا من القبول للنقل حتى التسليم 0
2 – تعفى السكك الحديد من هذه المسؤولية إذا كان السبب في تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر يعود إلى خطأ صاحب العلاقة او إلى أمر صادر منه لم ينجم عن خطأ السكك الحديد او إلى عيب خاص بالبضاعة ( تلف داخلي فساد 000الخ ) او إلى ظروف لا يمكن للسكك الحديد تلافيها او تجنب نتائجها 0
3 – تعفى السكك الحديد من هذه المسؤولية إذا نتج الفقدان او الضرر عن مخاطر خاصة ناشئة عن واحد او عدد من الأسباب المبينة أدناه 0
أ – النقل في شاحنة مكشوفة بموجب أحكام مطبقة او اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل 0
ب – انعدام التغليف او خلله بالنسبة للبضاعة المعرضة بطبيعتها للفساد او التضرر إذا لم تكن مغلفة او كانت مغلفة بصورة رديئة 0
ج – أجراء عمليات التجميل من قبل المرسل او عمليات التفريغ من قبل المرسل إليه استنادا إلى أحكام مطبقة او إلى اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل او اتفاقات مبرمة مع المرسل إليه تحميل معيب إذا تم هذا التحميل من قبل المرسل استنادا إلى أحكام مطبقة او اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل 0
د – إنجاز المرسل او المرسل إليه او وكيل احد هما المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى 0
هـ – طبيعة بعض البضائع المعرضة لأسباب عائدة لهذه الطبيعة بالذات أما إلى الفقدان الكلي او الجزئي او التضرر لاسيما بالكسر والصدأ والتلف الداخلي والتلقائي والجفف والنقص
و – إرسال أشياء ممنوعة من النقل تحت تسمية غير أصولية او غير كاملة والإرسال تحت تسمية غير أصولية او غير دقيقة او غير كاملة وكذلك عدم مراعاته المرسل الاحتياطات المفروضة بالنسبة للأشياء المقبولة للنقل بشروط معينة 0
ز – نقل الحيوانات الحية 0
ح – نقل الإرساليات الذي يجب ان يتم تحت الحراسة استنادا إلى هذه الاتفاقية او الأحكام المطبقة او الاتفاقات المبرمة مع المرسل والمبينة في وثيقة نقل ما دامت هذه الحراسة تستهدف تحاشي هذا الخطر 0
المادة ( 28 ) عبء الإثبات
1 – يقع على عاتق السكك الحديد عبء وإقامة البينة على ان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر ناشئ عن احد الأمور الواردة في المادة 27 الفقرة 2 0
2 – إذا أثبتت السكك الحديد انه بالنظر لظروف الحالة فان الفقدان او الضرر يمكن ان يكون قد نتج عن واحد او عدد من المخاطر الخاصة الواردة في المادة 27 الفقرة 3 فأن ذلك يعتبر قرينة على انه ناتج عنه غير ان صاحب العلاقة يحتفظ بحق إقامة البينة على ان الضرر لم ينتج كليا او جزئيا عن احد هذه المخاطر ولا تطبق هذه القرينة في الحالة الذكورة في المادة 27 الفقرة 3 أ إذا كان ثمة نقص ذو أهمية غير اعتيادية او فقدان طرود 0
المادة ( 29 )
القرينة في حالة إعادة الإرسال
1 – إذا كانت ثمة إرسالية مرسلة وفق شروط هذه الاتفاقية أعيد إرسالها وفق شروط الاتفاقية نفسها وإذا تبين بعد إعادة الإرسالية وجود فقدان جزئي او ضرر فيها فأن هذا يشكل قرينة على ان ذلك طرأ أثناء تنفيذ عقد النقل الأخير إذا توفر هذان الشرطان 0
أ – ان الإرسالية بقيت دوما تحت حراسة السكك الحديد 0
ب – ان الإرسالية أعيد إرسالها في نفس الحالة التي وردت فيها إلى محطة إعادة الإرسال 0
2 – تطبيق القرينة ذاتها إذا لم يكن عقد النقل السابق لإعادة الإرسال خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الاتفاقية هي التي تطبق في حالة اجراء
إرسال مباشر بين أول محطة قيام وآخر محطة وصول 0
المادة ( 30 )
قرينة فقدان البضاعة 0 حالة العثور عليها
1 – يحق لصاحب العلاقة دون ان يترتب عليه تقديم أدلة أخرى ان يعتبر البضاعة مفقودة إذا لم تسلم إلى المرسل إليه او توضع تحت تصرفه خلال الثلاثين يوما التي تلي انتهاء مهلة التسليم 0
2 – يحق لصاحب العلاقة لدى تسلمه التعويض عن البضاعة المفقودة ان يطلب خطيا إشعاره دون إبطاء في حالة العثور عليها خلال السنة التي تلي دفع التعويض 0 يجب ان يعطى صاحب العلاقة وصلا خطيا بهذا الطلب 0
3 – يحق لصاحب العلاقة حلال مهلة الثلاثين يوما التي تلي تسليم هذا الإشعار ان يطالب بتسليمه البضاعة في إحدى محطات المسيرة مقابل دفع النفقات العائدة للنقل من المحطة المرسلة حتى المحطة التي تم فيها التسليم ومقابل إعادة التعويض الذي تقاضاه بعد ان تحسم منه عند اقتضاء الحال النفقات التي اشتمل عليها هذا التعويض مع الاحتفاظ بكافة الحقوق فيما يتعلق بالتعويض عن تجاوز مهلة التسليم الواردة في المادة 34 وإذا اقتضى الأمر في المادة 36 0
4 – في حالة عدم تقديم الطلب الذكور في الفقرة ( 2 ) او في حالة عدم وجود أوامر صادرة في غضون الثلاثين يوما الذكورة في الفقرة ( 3 ) او إذا لم يعثر على البضاعة إلا بعد انقضاء عام على دفع التعويض فان السكك الحديد تتصرف بها وفقا لقوانين وأنظمة البلد الذي تنتمي إليه 0
المادة ( 31 )
مبلغ التعويض في حالة فقدان البضاعة
1 – إذا ترتب على السكك الحديد بموجب أحكام هذه الاتفاقية دفع تعويض نتيجة لفقدان البضاعة الكلي او الجزئي فان هذا التعويض يحسب وفقا لسعر البورصة 0
وفي حالة عدم وجوده وفقا للسعر السائد في السوق 0
وفي حالة عدم وجود هذا او ذاك وفقا للقيمة الاعتيادية 0
ان عناصر الحساب هذه تخص بضائع من ذات الطبيعة والنوعية وفي المكان والزمان الذي قبلت فيهما البضاعة للنقل 0
غير ان التعويض لا يمكن ان يتجاوز 100 فرنك لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي الناقص مع ملاحظة التحديدات المذكورة في المادة 35 0
تعاد علاوة على ذلك أجرة النقل ورسوم الكمرك والنفقات الأخرى المتكبدة بشأن نقل البضاعة المفقودة ولا يدفع أي تعويض آخر 0
المادة ( 32 )
تحديد نطاق المسؤولية في حالة نقص الطريق
1 – لا تعتبر السكك الحديد مسؤولة فيما يتعلق بالبضائع التي يطرأ عليها بصورة عامة نقص طريق لمجرد نقلها وذلك بسبب طبيعتها إلا عن ذلك الجزء من النقص الذي يتجاوز السماح المعين في أدناه مهما كان طول الطريق المقطوع 0
أ – اثنان بالمائة من الوزن بالنسبة للبضائع السائلة او المسلمة للنقل في حالة رطبة وكذلك بالنسبة للبضائع التالية 0
خشب السوس
خشب ألساع المبشور او المطحون
فطر طازج
فحم حجري وفحم الكوك
قرون وأظلاف
هلب – العرف – اللبدة
جلود مدبوغة
نفايات الجلود
صوف
خضار طازجة
صمغ المصطكاء الطازج
عظام كاملة او مطحونة
جلود
اسماك مجففة
جذور
صابون وزيوت جامدة
قشور
أوراق تبغ طازجة
فراء
فواكهة طازجة او مجففة او مطبوخة
شحوم
حشيشة الدينار
ملح
شعر الخنزير
تبغ مفروم
أوتار عضلات الحيوانات
تراب نباتي
ب – واحد بالمائة بالنسبة لكافة البضائع الأخرى الجافة المعرضة كذلك لنقص الطريق 0
2 – لا يعتمد بتحديد المسؤولية الواردة في الفقرة ( 1 ) إذا ثبت وفقا لظروف الواقع ان الفقدان لم ينجم عن أسباب تبرر منح حد السماح 0
3 – في حالة نقل عدة طرود بموجب وثيقة نقل واحدة فان نقص الطريق يحسب بالنسبة لكل طرد إذا كان وزنه لدى المغادرة بصورة منفصلة في وثيقة الإرسال او إذا كان من الممكن التأكد منه بطريق أخرى 0
4 – في حالة فقدان البضاعة بكاملها لا يجوز ان يدخل في حساب التعويض أي حسم ناجم عن نقص الطريق 0 ان أحكام هذه المادة لا تتعارض في أي شيء مع أحكام المواد 27 و 28 0
المادة ( 33 )
مبلغ التعويض في حالة تضرر البضاعة
في حالة التضرر يتعين على السكك الحديد ان تدفع باستثناء كافة التعويضات الأخرى مبلغا يعادل نقص قيمة البضاعة ويحسب هذا المبلغ بتطبيق نسبة انخفاض القيمة في المكان المرسل إليه على قيمة البضاعة المحددة وفقا للمادة /31/ كما تعادل علاوة على ذلك وبنفس النسبة النفقات المذكورة في المادة /31/ الفقرة /1/ المقطع الأخير .
آ – المبلغ الذي يمكن ان يبلغه في حالة الفقدان الذي انخفضت قيمة الإرسالية كلها نتيجة الضرر .
ب – المبلغ الذي كان يمكن ان يبلغه في حالة فقدان الجزء الذي انخفضت قيمته وذلك إذا انخفضت قيمة جزء فقط من الإرسالية نتيجة الضرر .
المادة ( 34 )
مبلغ التعويض في حالة تجاوز مهلة التسليم
1- في حالة تجاوز مهلة التسليم وإذا لم يثبت صاحب العلاقة ان ضررا ما نجم عن ذلك يتعين على السكك الحديد ان تدفع عشرة أجرة النقل لكل جزء من التجاوز يعادل عشر مهلة التسليم علما بان كل جزء من التجاوز يقل عن عشرة مهلة التسليم يعتبر بمثابة العشر غير ان الحد الأعلى للتعويض لا يمكن ان يتجاوز ربع أجرة النقل .
2- إذا أقيمت البينة على ان ضررا قد نجم عن تجاوز مهلة التسليم تلزم السكك ان تدفع عن هذا الضرر تعويضا لكليا . ان يزيد عن ضعف أجرة النقل .
لا يجوز ضم التعويضات المبينة في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات التي يمكن ان تستحق بسبب فقدان البضاعة كليا .
غير أنها تدفع في حالة الفقدان الجزئي إذا استوجب الأمر بالنسبة للجزء غير المفقود عن الإرسالية . أما في حالة التضرر فإنها تضم إذا اقتضى الأمر إلى التعويض المذكور في المادة /33/ .
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يؤدي ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 31 و 33 إلى دفع تعويض إجمالي يفوق التعويض الذي كان ليتحقق في حالة فقدان البضاعة كليا .
المادة ( 35 )
تضييق حدود التعويض من قبل بعض التعريفات
إذا منحت السكك الحديد شروط نقل خاصة ( تعريفات خاصة او استثنائية ) تتضمن تخفيض أجرة النقل المحسومة وفقا للشروط العادية ( التعريفات العامة ) .
يحق لها ان تضيق حدود التعويض الواجب دفعه إلى صاحب العلاقة ف حالة تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر شريطة ان تنص التعريفة على مثل هذا التحديد .
إذا كان الحد المعين على هذه الصورة ناجما عن تطبيق تعريفة نافذة على جزء من المسيرة وحسب فلا يجوز التذرع به إلا إذا وقع المؤدي إلى التعويض هذا الجزء من المسيرة .
المادة ( 36 )
مبلغ التعويض في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم
تجوز المطالبة في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم علاوة على التعويضات المبينة في المواد 31 و 33 و 34 وعند الاقتضاء المادة ( 35 ) بالتعويض عن الضرر الإضافي المثبت وذلك في حدود القيمة المصرح بها 0
المادة ( 37 )
مبلغ التعويض في حالة تدليس او خطأ جسيم منسوب إلى السكك الحديد في كافة الأحوال التي يكون فيها تجاوزه مهلة التسليم او الفقدان الكلي او الجزئي او الضرر الذي حصل للبضاعة ناجما عن تدليس او خطأ جسيم منسوب إلى السكك الحديد فان هذه الأخيرة ملزمة بتعويض صاحب العلاقة تعويضا كاملا عن الضرر المثبت غير ان المسؤولية لا يمكن ان تتجاوزه في حالة الخطأ الجسيم ضعف الحدود القصوى في المواد 31 و 33 و 34 و 35 و 36 0
المادة ( 38 )
فوائد التعويض – إعادة التعويضات
1 – يحق لصاحب العلاقة المطالبة بفوائد التعويض ولا تستحق هذه الفوائد التي تحتسب بمعدل خمسة بالمائة سنويا إلا إذا كان مبلغ التعويض يتجاوز العشرة فرنكات لكل وثيقة نقل وهي تسرى اعتبارا من يوم المطالبة الإدارية الوارد ذكرها في المادة ( 41 ) او إذا لم يكن ثمة مطالبة اعتبارا من يوم إقامة الدعوى أمام القضاء 0
2 – كل تعويض مستوفى بدون حق يجب ان يعاد 0
المادة ( 39 )
مسؤولية السكك الحديد بالنسبة لمنتسبيها
ان السكك الحديد مسؤولة عن المأمورين الملحقين بخدمتهما وعن الأشخاص الآخرين الذين تستخدمهم لإجراء النقل المكلفة به 0
غير انه إذا قام مأمور السكك الحديد بناء على طلب صاحب العلاقة بتنظيم وثائق النقل او أجراء ترجمات او أداء خدمات أخرى لا تقع على عاتق السكك الحديد فأنهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب الشخص الذي تؤدي له هذه الخدمات 0
المادة ( 40 )
إقامة الدعاوى عن المسؤولية التقصيرية
في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 الفقرة ( 1 ) لا يمكن ان تقام أي دعوى مسؤولة لأي سبب من الأسباب ضد السكك الحديد إلا ضمن الشروط والحدود الواردة في هذه الاتفاقية وكذلك الحال بالنسبة لكل دعوى مقامة ضد الأشخاص الذين تسأل عنهم السكك الحديد بموجب المادة 39 0
الفصل الثاني
المطالبات الإدارية – الدعاوى – الإجراءات – التقادم
المادة ( 41 )
1 – المطالبات الإدارية المتعلقة بعقد النقل يجب ان توجه خطيا إلى السكك الحديد المعينة في المادة 43 0
2 – يعود حق تقديم المطالبة إلى الأشخاص الذين لهم الحق في إقامة الدعاوى على السكك الحديد بموجب أحكام المادة ( 42 )
3 – إذا قدمت المطالبة من قبل المرسل فعليه ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل أما إذا قدمت من قبل المرسل فعليه ان يبرز وثيقة النقل إذا كانت قد سلكت إليه 0
4 – ان وثيق النقل والنسخة الثانية منها والمستندات الأخرى التي يرى صاحب العلاقة ان من المناسب إرفاقها بمطالبته يجب ان تقدم أما بالأصل او بنسخ تصدق وفق الأصول إذا طلبت السكك الحديد هذا التصديق 0
ويحق للسكك الحديد عند تسوية المطالبة ان تطلب تقديم النسخة الأصلية من وثيقة النقل او النسخة الثانية او بيان التحصيل بغية تثبيت التسوية عليها 0
المادة ( 42 )
الأشخاص الذين يحق لهم إقامة الدعوى على السكك الحديد
1 – ان حق إقامة الدعوى لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل لا يعود إلا لمن قام بالدفع
2 – ان حق إقامة الدعوى المتعلقة بالتحصيلات النصوص عليها في المادة 19 لا يعود إلا للمرسل 0
3 – يعود للأشخاص المذكورين أدناه حق إقامة الدعوى الأخرى الناجمة عن عقد النقل على السكك الحديد 0
أ – للمرسل حق اللحظة التي يقوم فيها المرسل إليه أما بسحب وثيقة النقل او المطالبة بالحقوق التي تعود إليه بموجب المادة 16 الفقرة 14 والمادة 22 0
ب – للمرسل إليه اعتبارا من اللحظة التي يقوم فيها 0
1 – بسحب وثيق النقل 0
2 – او المطالبة بالحقوق التي تعود إليه بموجب المادة 16 الفقرة 4 0
3 – او المطالبة بالحقوق التي تعود إليه بموجب المادة 22 غير ان الحق في إقامة هذه الدعوى يسقط اعتبارا من سحب وثيق النقل من قبل الشخص الذي عينه المرسل إليه وفقا للمادة 22 الفقرة ( ج ) او اعتبارا من اللحظة التي يطالب فيها هذا الشخص بالحقوق التي تعود إليه بموجب أحكام المادة 16 الفقرة 4 0 ولإقامة هذه الدعاوى يجب على المرسل ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل وإلا فأنه لا يحق له إقامة الدعوى على السكك الحديد إلا بناء على تخويل المرسل إليه او إذا أقام البينة على ان هذا الأخير رفض تسلم البضاعة 0
المادة ( 43 )
السكك الحديد التي يجوز إقامة الدعوى عليها
1 – يجوز ان تقام الدعوى لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل أما على السكك الحديد التي استوفت هذا المبلغ او على السكك الحديد التي استوفى المبلغ لصالحها بالزائد 0
2 – لا يجوز إقامة الدعوى المتعلقة بالتحصيلات المنصوص عليها في المادة 19 إلا على السكك الحديد المسلة 0
3 – يجوز إقامة الدعاوى الأخرى عن عقد النقل على سبيل الحصر على السكك الحديد المرسلة او السكك الحديد المرسلة إليها او السكك الحديد التي حدث فيها الفصل المسبب للدعوى ويجوز إقامة الدعوى على السكك المرسل إليها حتى إذا لم تتسلم البضاعة او وثيقة النقل 0
4 – إذا كان للمدعى الخيار بين عدة سكك حديد فأن حق اختياره هذا يسقط عند إقامته الدعوى على احدها 0
5 – يجوز إقامة الدعوى القضائية على سكك حديد أخرى غير السكك الحديد المحددة في الفقرات 1 و 2 و 3 إذا أقيمت باعتبارها دعوى متقابلة او طلبا عارضا في دعوى متعلقة بطلب اصلي مستند على نفس عقد النقل 0
المادة ( 44 )
الاختصاص
لا يجوز إقامة الدعاوى المستندة إلى هذه الاتفاقية إلا أما الحاكم المختص في البلد الذي تنتمي إليه السكك الحديد المدعى عليها إلا إذا تقرر خلاف ذلك بموجب اتفاقيات مبرمة بين الدول او بموجب عقود الاحتكار وإذا كان ثمة مؤسسة تشغيل شبكات مستقلة في دول عدة فأن كلا من هذه الشبكات تعتبر بمثابة سكك حديد منفصلة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة 0
المادة ( 45 )
تثبيت الفقدان الجزئي او الضرر اللاحق بالبضاعة
1 – إذا اكتشفت السكك الحديد او افترضت وجود فقدان جزئي او ضرر ما وإذا ادعى صاحب العلاقة وجودهما فأن السكك الحديد ملزمة بأن تقوم بدون أي إبطاء وإذا أمكن بحضور صاحب العلاقة بتنظيم محضر مرتبط تثبت فيه وفقا لطبيعة الضرر حالة البضاعة ووزنها وبقدر الإمكان أهمية الضرر وسببه واللحظة التي وقع فيها 0 ويجب ان تسلم إلى صاحب العلاقة مجانا نسخة من محضر الضبط فيما إذا طلب ذلك 0
2 – يحق لصاحب العلاقة إذا لم يقبل بنتائج المعاينة الواردة في محضر الضبط ان يطلب أجراء معاينة قضائية لتثبيت حالة البضاعة ووزنها وكذلك أسباب الضرر ومبلغه 0 تخضع الإجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي تتم فيها المعاينة القضائية 0
المادة ( 46 )
سقوط الدعوى المقامة على السكك الحديد الناشئة عن عقد العمل
1 – ان قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة يسقط كل دعوى ناشئة عن عقد النقل على السكك الحديد بسبب تجاوز مهلة التسليم او الفقدان الجزئي او الضرر 0
2 – غير ان الدعوى لا تسقط 0
أ – إذا اثبت صاحب العلاقة ان الضرر نتج عن تدليس او خطأ جسيم يعزى إلى السكك الحديد 0
ب – في حالة تقديم مطالبة بسبب تجاوز مهلة التسليم 0 إذا قدمت إلى إحدى السكك الحديد المعينة في المادة 43 الفقرة 3 خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما عدا يوم قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة 0
ج – في حالة تقديم مطالبة بسبب الفقدان الجزئي او الضرر 0
1 – إذا تم التثبت من الفقدان او الضرر قبل قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة وفقا للمادة 45 0
2 – إذا لم تجر المعاينة التي كان من الواجب إجراؤها وفقا لأحكام المادة 45 بسبب خطأ السكك الحديد 0
د – في حالة تقديم مطالبة بشأن أضرار غير ظاهرة تم التحقيق من وجودها بعد قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة وذلك بشرط 0
1 – ان يقدم صاحب العلاقة طلب المعاينة وفق المادة 45 فور اكتشاف الصرر خلال مدة أقصاها الأيام السبعة التي تلي قبول البضاعة وإذا صادف انتهاء المهلة في يوم احد او يوم عطلة رسمية يمدد اجلها إلى أول يوم دوام تال 0
2 – ان يثبت صاحب العلاقة ان الضرر وقع بين القبول للنقل والتسليم 0
3 – إذا عاد إرسال البضاعة وفقا للشروط الواردة في المادة 29 الفقرة الأولى فان دعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي او الضرر الناشئة عن احد عقود النقل السابقة تسقط كما لو كان الأمر يتعلق بعقد منفرد 0 المادة ( 47 )
تقام الدعوى الناشئة عن عقد النقل
1 – تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل بسنة واحدة غير أنها تتقادم بثلاث سنوات إذا تملق الأمر بما يلي 0
أ – دعوى المطلوبة بدفع مبلغ تحصيل استوفته السكك الحديد من المرسل إليه 0
ب – دعوى المطالبة برصيد بيع أجرى من قبل السكك الحديد 0
ج – الدعوى المستندة على ضرر سببه التدليس 0
د – الدعوى المستندة على قضية غش 0
هـ – الدعوى المستندة على احد عقود النقل السابقة لإعادة الإرسال في الحالة الواردة ذكرها في المادة 29 الفقرة الأولى 0
2 – يسرى التقادم 0
أ – اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي او الضرر او تجاوز مهلة التسليم 0
ب – اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انقضاء مهلة التسليم بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الكلي 0
ج – يسرى التقادم بالنسبة لدعاوى المطالبة بدفع او استرداد أجرة النقل او النفقات الملحقة او الرسوم الإضافية او بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة تطبيقا غير أصولي او وقوع خطأ حسابي 0
1 – اعتبارا من يوم الدفع إذا تم الدفع 0
2 – إذا لم يتم الدفع اعتبارا من يوم قبول البضاعة للنقل في حالة ترتب الدفع على عاتق المرسل واعتبارا من اليوم الذي سحب فيه المرسل إليه وثيقة النقل إذا كان الدفع يقع على عاتقه 0
3 – إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ تم دفعها بواسطة بيان النفقات المدفوعة فان التقادم يسرى اعتبارا من اليوم الذي تسلم فيه السكك الحديد إلى المرسل حساب النفقات المذكورة في المادة 17 الفقرة 7 وفي حالة عدم التسليم انف الذكر فأن المهلة تسرى لديون السكك الحديد اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انقضاء اجل التسليم 0
د – اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه طلب الاسترداد بالنسبة لدعاوى السكك الحديد المطالبة بدفع مبلغ دفعه المرسل إليه باسم ولحساب المرسل او بالعكس وكانت السكك الحديد ملزمة برده إلى صاحب العلاقة 0
هـ – اعتبارا من اليوم الثاني والأربعين الذي يلي انقضاء مهلة التسليم بالنسبة للتحصيلات المذكورة في المادة 19 0
و – اعتبارا من يوم البيع بالنسبة لدعوى المطالبة برصيد البيع 0
ز – اعتبارا من مطالبة الكمارك بالنسبة لدعاوى المطالبة بدفع رسم إضافي مطلوب من قبل الكمارك 0
ح – في سائر الحالات الأخرى اعتبارا من اليوم الذي تجوز فيه ممارسة الحق المدعى به 0
ان اليوم المعين لبدء سريان التقادم لا يدخل مطلقا في حساب المهلة 0
3 – في حالة مطالبة إدارية موجهة إلى السكك الحديد وفقا للمادة 41 يوقف سريان التقادم في اليوم الذي ترفض فيه السكك الحديد المطالبة خطيا وتعيد المستندات المرفقة بها او في حالة قبول المطالبة جزئيا فان التقادم لا يسرى ثانية إلا بالنسبة لجزء المطالبة الذي بقى موضوع خلاف 0
ان إثبات تسلم المطالبة او الجواب واثبات إعادة المستندات يقعان على عاتق الطرف الذي يتذرع بهذه الواقعة 0
ان المطالبات اللاحقة التي تتناول ذات الموضوع لا توقف سريان التقادم 0
4 – لا يجوز إقامة الدعوى بعد تقادمها حتى ولو عن شكل دعوى متقابلة او طلب عارض 0
5 – يخضع وقف وانقطاع التقادم لقوانين وأنظمة الدولة التي أقيمت الدعوى لديها مع ملاحظة الأحكام المذكورة أنفا 0
الفصل الثالث
تسوية الحسابات – دعاوى الرجوع بين السكك الحديد
المادة ( 48 )
تسوية الحسابات بين السكك الحديد
1 – كل سكك حديد قبضت لدى المغادرة او الوصول الأجور او الاستحقاقات الأخرى الناجمة عن عقد النقل ملزمة بان تدفع إلى السكك الحديد صاحبة العلاقة الحصة التي تعود إليها من هذه الأجور والمبالغ المستحقة تحدد أصول الدفع بموجب اتفاقات تعقد بين السكك الحديد 0
2 – تعتبر سكك حديد القيام مع الاحتفاظ بحقوقها ضد المرسل مسؤولة عن أجرة النقل والأجور الأخرى التي لم تستوفيها إذا كان المرسل قد أخذها على عاتقه بموجب وثيقة النقل 0
3 – إذا سلمت السكك الحديد المرسل إليها البضاعة دون استيفاء الأجور والمبالغ المستحقة الأخرى الناجمة عن عقد النقل فإنها تعتبر مسؤولة إزاء السكك الحديد السابقة وأصحاب العلاقة الآخرين 0
4 – إذا عجزت إحدى السكك الحديد عن الدفع وتم التحقق من ذلك بواسطة المكتب المركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد بناء على طلب إحدى السكك الحديد الدائنة فان جميع السكك الحديد الأخرى التي ساهمت في النقل تتحمل النتائج بنسبة حصتها في أجرة النقل 0
ان حق الرجوع قضائيا ضد السكك الحديد التي ثبت عجزها يبقى قائما 0
المادة ( 49 )
دعاوى الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان او الضرر
1 – يحق للسكك الحديد التي دفعت تعويضا بسبب الفقدان الكلي او الجزئي او الضرر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ان ترجع على السكك الحديد التي أسهمت في النقل وذلك طبقا للأحكام التالية 0
أ – تعتبر السكك الحديد التي وقع الضرر بسببها مسؤولة عنه لوحدها 0
ب – إذا وقع الضرر بسبب عدة سكك حديد فان كلا منها تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي سببته 0 وإذا كان التفريق مستحيلا في الحالة المبحوث عنها فان عبء التعويض يوزع بينها وفقا للقواعد المبينة في الفقرة الفرعية ( ج ) 0
ج – إذا تعذر إثبات سكك الحديد المسؤولة عن وقوع الضرر فان عبء التعويض المستحق يوزع على كافة السكك الحديد التي أسهمت في النقل باستثناء السكك الحديد التي تثبت ان الضرر لم يحدث على خطوطها 0 ويجري التوزيع بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
2 – في حالة عجز إحدى السكك الحديد فان الحصة التي تقع عاتقها والتي لم تدفعها توزع بين كافة إدارات السكك الحديد الأخرى التي أسهمت في النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
المادة ( 50 )
الرجوع في حالة التعويض بسبب تجاوز مهلة التسليم
1 – تطبق القواعد المبينة في المادة 49 في حالة التعويض المدفوع بسبب تجاوز مهلة التسليم
إذا وقع تجاوز مهلة التسليم بسبب مخالفات ثبت حدوثها على خطوط عدة سكك حديد فان عبء التعويض يوزع بين هذه السكك الحديد بنسبة مدة التأخير على شبكاتها كل بما يخصه 0
2 – توزع مهل التسليم المحددة بموجب المادة 11 بين مختلف السكك الحديد التي أسهمت في النقل وذلك على النحو التالي 0
أ – بين سكتين حديديتين متجاورتين 0
1 – توزع مهلة الإرسال مناصفة 0
2 – توزع مهلة النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات على كل من خطوط السكتين الحديد 0
ب – بين ثلاث سكك او أكثر 0
1 – توزع مهلة الإرسال مناصفة بين السكة الحديد المرسلة والسكة الحديد المرسل إليها 0
2 – يوزع ثلث مهلة النقل بحصص متساوية بين كافة السكك الحديد المساهمة 0
3 – يوزع الثلثان الباقيان من مهلة النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات على كل من خطوط هذه السكك الحديد 0
3 – ان المهل الإضافية التي يحق لسكة حديد ما الاستفادة منها تخصص لهذه السكك الحديد 0
4 – ان الوقت المنصرم بين تسليم البضاعة إلى السكك الحديد وابتداء مهلة الإرسال يخصص حصرا إلى السكك الحديد المرسلة 0
5 – لا يؤخذ التوزيع المبحوث عنه أعلاه بعين الاعتبار إلا في حالة عدم التقيد بمهلة التسليم الكلية 0
المادة ( 51 )
إجراءات دعوى الرجوع
1 – لا يجوز لسكك الحديد التي تتخذ في مواجهتها إجراءات الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ان تنازع في صحة الوفاء الذي قامت به السكة الحديد التي تتخذ هذه الإجراءات وذلك متى كان التعويض قد حدد بقرار من سلطة قضائية بعد تبليغها للتدخل في الدعوى وتحدد المحكمة التي تقام أمامها الدعوى الأصلية مواعيد هذا التبليغ وذلك وفقا لظروف الحال 0
2 – وعلى السكك الحديد التي ترغب في الرجوع ان تجمع السكك الحديد التي لم تسو معها النزاع وديا في دعوى واحدة وإلا سقط حقها في الرجوع على ما لم توجه إليه الدعوى منها 0
3 – وعلى المحكمة ان تفصل في جميع طلبات الرجوع بحكم واحد 0
4 – ولا يجوز للسكك الحديد التي توجه إليها الدعوى ان تتخذ إجراءات رجوع لاحقة على ذلك 0
5 – ولا تقبل طلبات رجوع السكك الحديد بعضها على بعض كطلبات فرعية في الدعوى الأصلية الخاصة بطلب التعويض 0
المادة ( 52 )
الاختصاص في دعوى الرجوع
1 – المحكمة التي يقع في منطقتها مركز السكك الحديد التي توجه إليه دعوى الرجوع تكون مختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الرجوع المرتبطة بهذه الدعوى 0
2 – وفي الأحوال التي يتعين فيها توجيه الدعوى إلى جملة سكك حديد يجوز للسكك الحديد المدعية ان تختار لإقامة دعواها إحدى المحاكم المختصة وفقا لأحكام الفقرة السابقة 0
المادة ( 53 )
اتفاقات بشأن دعاوى الرجوع
يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث بشأن رجوع السكك الحديد بعضها على بعض 0
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة ( 54 )
تطبيق القانون الوطني
تطبق أحكام القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة عل كل ما لم ينص عليه في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 55 )
قواعد هامة للإجراءات
ان أصول المحاكمات الواجب إتباعها في كافة القضايا الناجمة عن النقليات الخاضعة لهذه الاتفاقية هي الأصول المرعية لدى المحكمة المختصة مع ملاحظة الأحكام المخلفة المدرجة في الاتفاقية 0
المادة ( 56 ) تنفيذ الأحكام – حجوز كفالات
1 – حين تصبح الأحكام الوجاهية او الغيابية الصادرة عن الحاكم المختص بموجب أحكام هذه الاتفاقية أحكاما واجبة التنفيذ وفقا للقوانين المطبقة من قبل هذا الحاكم فإنها تعتبر نافذة في كل من الدول الأخرى المتعاقدة فور استكمال المعاملات المنصوص عليها في الدول المعنية لا تجوز إعادة المحاكمة في أساس الموضوع 0
ولا يطبق هذا النص على الأحكام التي لا تعتبر قابلة التنفيذ إلا بصورة وقتية ولا على أحكام التعويض المتضمنة علاوة على النفقات الحكم على مدعى برد طلبه 0
2 – ان الديون المتأتية عن نقل دولي لصالح سكك حديد ما على سكك حديد أخرى لا تنتمي إلى نفس الدولة لا يمكن ان تحجز إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية العائدة للدولة التي تنتمي إليها السكك الحديد صاحبة الديون المحجوزة 0
3 – ان القاطرات والمقطورات العائدة للسكك الحديد وكذلك كافة أنواع الأشياء الأخرى المستعملة في النقل والعائدة للسكك الحديد كالأوعية ( كونتينر ) ومشمعات التغطية وما إلى ذلك لا يجوز ان تحجز على ارض دولة أخرى غير الدولة التي تنتمي إليها السكك الحديد المالكة إلا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الأخيرة 0
ان شاحنات الأفراد وكذلك كافة أنواع الأشياء المستعملة للنقل التي تحتويها هذه الشاحنات وتعود لمالك الشاحنة لا يجوز ان تحجز على ارض دولة غير الدولة التي فيها محل إقامة المالك إلا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الأخيرة 0
لا ضرورة لتقديم كفالة لتأمين دفع نفقات الدعوى في الدعاوى القضائية المستندة إلى عقد النقل الدولي 0
المادة ( 57 )
الوحدة النقدية – سعر تحويل او قبول العملات الأجنبية
1 – تعتبر المبالغ المبينة بالفرنكات في متن هذه الاتفاقية او في ملاحقها محتسبة على أساس الفرنك الذهب بوزن 10/31 غرام وعيار 900 .
2 – ان السكك الحديد ملزمة بنشر الأسعار التي يجري بموجبها تحويل أجور النقل والنفقات الأخرى والتحصيلات المبينة بالوحدات النقدية الأجنبية والمدفوعة بعملة البلد ( بسعر التحويل) .
3 – كما ان السكك الحديد التي تقبل عملات أجنبية كوسيلة للدفع ملزمة بنشر الأسعار التي تقبل بموجبها هذه العملات ( سعر القبول ) .
المادة ( 58 )
المكتب المركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد .
1- بغية تسهيل وتامين تطبيق هذه الاتفاقية يشكل مكتب مركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد يعهد إليه ما يلي :
أ – تسلم المخابرات الواردة من كل الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديد المعينة تبليغها إلى الدول والسكك الحديد الأخرى .
ب – جمع وتنسيق ونشر كافة أنواع المعلومات التي تهم مصلحة النقليات الدولية .
ج – تسهيل العلاقات المالية التي تستلزمها مصلحة النقليات الدولية بين مختلف السكك الحديد وتحصيل الديون الموقوفة وتامين العلاقات الحسنة بين السكك الحديد ومن جهة النظر هذه .
د – القيام بناء على طلب إحدى الدول المتعاقدة او إحدى مؤسسات النقل المسجلة خطوطها في القائمة المبينة في المادة 59 بمساعي التوقيف أما من طريق بدل مساعيه الحميدة او وساطته او بأي شكل آخر وذلك بغية حل الخلافات القائمة بين الدول او المؤسسات المذكورة والمتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .
هـ – بيان رأي استشاري بناء على طلب الفرقاء أصحاب العلاقة – دول ومؤسسات وزبائن حول خلافات تتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .
و – التعاون على تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم .
ز – دراسة طلبات تعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المذكورة في المادة 69 إذا اقتضى الأمر .
2 – يحدد نظام خاص يكون الملحق الخامس لهذه الاتفاقية مقر وتشكيلات وتنظيمات هذه الكتب وكذلك وسائل قيامه بمهامه كما يحدد شروط المراقبة وسير العمل فيه .
المادة ( 59 )
قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية
1- يعهد إلى المكتب المركزي المنوه عنه في المادة 58 وضع وتنقيح قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية ويقوم المكتب لهذا الغرض بتسليم إشعارات الدول المتعاقدة المتعلقة بتسجيل خطوط عائدة لإحدى السكك الحديد والمؤسسات المذكورة في المادة /2/ في هذه القائمة او شطبها منها .
2- لا يتم انضمام خط جديد إلى مصلحة النقليات الدولية إلا بعد انقضاء شهر على تاريخ كتاب المكتب المركزي الموجه إلى الدول الأخرى إشعارا بتسجيل هذا الخط .
3- يجرى شطب خط ما من قبل المكتب المركزي حالما تبلغه الدول المتعاقدة التي سجل الخط المذكور في القائمة بناء على طلبها بأنه لم يعد في وضع يسمح بتنفيذ الالتزامات المفروضة من قبل الاتفاقية .
4- ان مجرد تسلم الإشعار الصادر عن المكتب المركزي يعطي السكة الحديد الحق بان توقف حالا جميع مواصلات النقل الدولي مع الخط المطلوب إلا فيما يتعلق بالنقليات الجارية التي يجب ان تتم .
المادة ( 60 )
أحكام خاصة ببعض النقليات – أحكام تكميلية
1- تخضع نقليات شاحنات الأفراد لأحكام الملحق رقم 7 .
2- تخضع نقليات الأوعية ( كونتينر ) لأحكام الملحق رقم 8 .
3- يجوز للسكك الحديد بالنسبة لنقل الطرود السريعة ان تتفق عن طريق إدراج شروط مناسبة تضمنها تعريفاتها على تطبيق بعض الأحكام الخاصة وفقا للملحق رقم 9 .
4- بالنسبة للقليات المذكورة أدناه :
أ – النقليات بوثيقة نقل قابلة للتداول .
ب – المنقولات التي لا يجوز تسليمها إلا مقابل إعادة النسخة الثانية من وثيقة النقل .
ج – نقليات الصحف .
د – نقليات البضائع المعدة للأسواق والمعارض .
هـ – نقليات عدد التحميل ووسائل الوقاية ضد الحرارة والبرودة بالنسبة للبضائع المنقولة .
يجوز للدولتين او لثلاث دول متعاقدة ان تنفق عن طريق إدراج أحكام منسابة تضمنها تعريفاتها على تطبيق بعض الشروط التي تتلاءم مع طبيعة هذه النقليات وتشد عن قواعد هذه الاتفاقية ولها ان تعمد بصورة خاصة سند نقل يختلف عن نموذج الملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية .
5- تبلغ الأحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او بعض السكك الحديد المشتركة لتنفيذ الاتفاقية من قبلها إلى المكتب المركزي .
يجوز ان توضع هذه الأحكام التكميلية موضع التنفيذ لدى السكك الحديد التي انضمت إليها وفقا للأصول المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة ولكن لن يكون بالإمكان مخالفة أحكام هذه الاتفاقية .
يبلغ المكتب المركزي بوضع هذه الأحكام التكميلية وضع التنفيذ .
المادة ( 61 )
تسوية الخلافات بطريقة التحكم
1- ان الخلافات التي لا يمكن تسويتها من قبل الفرقاء أنفسهم والتي تستهدف تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية النافذة كقانون وطني او كحق اتفاقي والأحكام التكميلية الصادرة عن بعض الدول المتعاقدة من جهة وكذلك تفسير او تطبيق الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادة 60 الفقرة 4 من جهة أخرى يجوز ان تعرض بناء على طلب الفرقاء على هيئات تحكيمية ينظم الملحق رقم 10 لهذه الاتفاقية كيفية تشكيلها والأصول التحكيمية المطبقة فيها .
2- غير ان أحكام الملحق رقم 10 لا تلزم الفرقاء في حالة خلاف قائم بين الدول إذ يمكن لهؤلاء الفرقاء ان يحددوا بحرية كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية والأصول التحكيمية .
3- يجوز ان يعرض على هيئة التحكيم بناء على طلب الفرقاء :
أ – دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لأحكام قانونية أخرى .
1 – الخلافات بين دول متعاقدة .
2 – الخلافات بين دول متعاقدة من جهة ودول غير متعاقدة من جهة أخرى .
3 – الخلافات بين دول غير متعاقدة .
ويشترط في الحالتين الأخيرتين ان تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق كقانون وطني او كحق اتفاقي .
ب – الخلافات بين مؤسسات النقل .
ج – الخلافات بين مؤسسات النقل والزبائن .
د – الخلافات بين الزبائن .
4 – ان الشروع بالإجراءات التحكيمية له نفس الأثر كما لتحريك الدعاوى أمام المحاكم العادية وذلك فيما يتعلق بوقف وانقطاع تقادم الدين موضع الخلاف .
5 – تعتبر الأحكام الصادرة عن الهيئات التحكيمية إزاء مؤسسات النقل والزبائن أحكام إجرائية من كل من الدول المتعاقدة فور استكمال الإجراءات عليها لدى الدولة التي يجب ان يتم فيها التنفيذ .
الباب الخامس
أحكام استثنائية
المادة ( 62 )
استثناءات وقتية
1- إذا كان من شان الحالة الاقتصادية والمالية لدولة ما ان تثير مصاعب خطيرة في تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه الاتفاقية فيجوز لكل دولة أما بواسطة أحكام تدرج في التعريفات او بقرارات من السلطة العامة التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لإدارات السكة الحديد ان تشد عن أحكام المواد 17 و 19 و 21 من هذه الاتفاقية وتقرر بالنسبة لبعض النقليات .
آ – ان الإرساليات المنقولة من هذه الدولة يجب ان تخلص مدفوعة الأجور .
1 – أما حتى حدودها .
2 – او حتى حدودها على الأقل .
ب – ان الإرساليات المرسلة إلى هذه الدولة يجب ان تخلص مدفوعة الأجور عند المغادرة .
1 – أما حتى حدودها على الأقل هذه إذا لم يلجأ بلد القيام إلى التحديد الوارد في الفقرة الفرعية ( آ ) الرقم 1 .
2 – او على الأكثر حتى حدودها .
ج – ان الإرساليات الواردة في هذا البلد والقاصدة إليه لا يمكن ان تخضع لأي تحصيل ولا تقبل بشأنها أية مصاريف او ان التحصيلات والمصاريف لا تستعمل إلا بحدود معينة .
هـ – ان لم يسمح للمرسل بان يعدل عقد النقل فيما يتعلق ببلد الوصول والتخليص والتحصيل .
2- يجوز للدول بموجب الشروط نفسها ان تحيد بواسطة تفويضات عامة او خاصة تمنح لإدارات السكك الحديد عن أحكام 17 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعلاقاتها المتبادلة وان تقرر :
أ – تحديد قواعد تسديد النفقات بشكل خاص وفقا لاتفاق يعقد بين السكك الحديد ذوات العلاقة بهذه القواعد ولا يجوز ان تتضمن هذه القواعد أصولا غير واردة في المادة 17 .
ب – عدم قبول بعض قبول طلبات تعديل عقد النقل .
3 – يجب ان تبلغ التدابير المتخذة طبقا للفقرتين 1 و 2 إلى المكتب المركزي .
يسرى مفعول التدابير المذكورة في الفقرة /1/ بأسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ نشرها لدى الدول ذوات العلاقة .
يسرى مفعول التدابير المذكورة في الفقرة /2/ بأسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها يوما اعتبارا من تاريخ نشرها لدى الدول ذوات العلاقة .
4 – لا تشمل التدابير المذكورة الإرساليات التي هي في طريق النقل .
المادة ( 63 )
المسؤولية في حالة النقل بالسكك والبحر
1- يجوز لكل دولة في حالة النقل بالسكك والبحر على الخطوط الوارد ذكرها في المادة /2/ الفقرة /1/ ان تضيف إلى أسباب الإعفاء المبينة في المادة /27/ مجمل أسباب الإعفاء التالية عن طريق طلب تدوين العبارة اللازمة في قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية .
غير انه لا يجوز للناقل الإفادة من أسباب الإعفاء هذه إلا إذا قام البينة على ان الفقدان او الضرر او تجاوز مهلة التسليم حدث أثناء النقل بحرا بين تحميل البضاعة على ظهر السفينة وتفريغها منها .
ان أسباب الإعفاء هذه هي التالية :
أ – أعمال او إهمال او تقصير الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة او في إدارة السفينة .
ب – عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة ان يقيم الناقل البينة على ان عدم الصلاحية للملاحة لا يعزي إلى تقصير في بذل عناية معقولة من مستخدميه . السفينة في حالة صالحة للملاحة او لتامين المعدات والنوتية والتجهيزات اللازمة او لإعداد وجعل كافة أقسام السفينة التي تحمل البضاعة فيها صالحة لتلقي ونقل ووقاية البضاعة .
ج – الحريق شريطة ان يقدم الناقل البينة على انه يحدث بفعل منه او بسبب خطا صادر عنه او بفعل وخطأ من الربان او البحار او المرشد او مستخدميه .
د – مخاطر وأخطار حوادث البحر والمياه الأخرى الصالحة للملاحة .
هـ – إنقاذ او محاولة إنقاذ الأرواح او الاموال في البحر .
و – تحميل البضاعة على سطح السفينة شريطة ان تكون قد حملت على السطح بموافقة المرسل المبينة في وثيقة النقل وان لا تكون محملة على شاحنة .
ان أسباب الإعفاء المبينة أعلاه لا تلغى او تخفف من التزامات الناقل العامة خاصة تعهد ببذل عناية معقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة او لتامين معدات ونوتية وتجهيزات مناسبة لها او لإعداد وجعل كافة أجراء السفينة التي تحمل البضاعة عليها صالحة لتلقي ونقل وحفظ البضاعة .
وإذا تذرع الناقل بأسباب الإعفاء المتقدمة فانه يبقى مع ذلك مسؤولا إذا قام صاحب العلاقة البينة على ان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر يعود إلى خطأ الناقل او الربان او البحار او المرشد او مستخدمي النقل غير الخطأ المذكور في الفقرة الفرعية (آ) .
2- إذا استخدمت عدة مؤسسات مدونة في القائمة المنوه عنها في المادة الأولى نفس خط الملاحة فان نظام المسؤولية المطبق على هذا الخط يجب ان يشمل نفسه جميع هذه المؤسسات وعلاوة على ذلك إذا كانت هذه المؤسسات قد دونت في القائمة بناء على طلب عدة دول فان الأخذ بهذا النظام يجب ان يكون موضوع اتفاق مسبق بين هذه الدول .
3- تبلغ التدابير المتخذة وفقا لهذه المادة إلى المكتب المركزي ويسرى مفعول هذه التدابير بأسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها ثلاثون يوما من تاريخ الكتاب الذي يبلغ المكتب المركزي به هذه التدابير إلى الدول الأخرى .
لا تشمل التدابير المذكورة الإرساليات الجاري نقلها .
المادة ( 64 )
المسؤولية في حالة حوادث ذرية
تعفى السكك الحديد من المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية إذا نتج بسبب حادث ذري وكان مشغل إحدى المنشآت الذرية او أي شخص آخر حل محله مسؤولا عن هذا بموجب أحكام خاصة سارية المفعول في دولة متعاقدة تحدد المسؤولية في مجال الطاقة الذرية .
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة ( 65 )
توقيع الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية التي تؤلف ملحقاتها جزءا لا يتجزأ منها مفتوحة حتى الأول من أيار 1961 لتوقيع الدول التي دعيت لإرسال ممثليات إلى مؤتمر التعديل الاعتيادي .
المادة ( 66 )
إبراهيم الاتفاقية ونفاذها
تبرم هذه الاتفاقية وتودع وثائق إبرامها لدى الحكومة السويسرية في اقرب فرصة ممكنة حين يتم إبرام الاتفاقية من قبل خمس دول تجري الحكومة السويسرية اتصالات مع الحكومات المعنية لتدرس معها إمكانية وضع الاتفاقية موضوع التنفيذ .
المادة ( 67 )
الانضمام إلى الاتفاقية
1- توجه كل دولة غير موقعة تود الانضمام إلى هذه الاتفاقية طلبها إلى الحكومة السويسرية التي تبلغه بدورها إلى الدول المتعاقدة مع مذكرة صادرة عن المكتب المركزي حول وضع السكك الحديد التابعة للدولة صاحبة الطلب من وجهة نظر النقليات الدولية .
2- إذا لم يكن ثمة اعتراض يرفع إلى الحكومة السويسرية من قبل دولتين على الأقل في ظرف ستة اشهر اعتبارا من تاريخ هذا التبليغ فان الطلب يعتبر مقبولا حكما وحينئذ توجه الحكومة السويسرية إشعارا بذلك إلى الدولة صاحبة الطلب والى كافة الدول المتعاقدة وفي حالة المعاكسة تقوم الحكومة السويسرية بتبليغ الدول المتعاقدة كافة والدولة صاحبة الطلب بان دراسة الطلب قد تأجلت .
3- يسرى مفعول كل قبول بعد انقضاء شهر من تاريخ الإشعار المرسل من قبل الحكومة السويسرية وإذا لم تكن هذه الاتفاقية قد وضعت موضع التطبيق بعد انقضاء هذا الأجل فان مفعول القبول يسري اعتبارا من تاريخ وضع الاتفاقية موضع التطبيق .
المادة ( 86 )
مدة التزام الدول المتعاقدة
1- ان هذه الاتفاقية غير محددة الأجل غير ان كل دولة متعاقدة تستطيع ان تنسحب منها ضمن الشروط التالية :
تبقى الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 كانون الأول من السنة الخامسة التي تلي وضعها موضع التطبيق وعلى كل دولة تود الانسحاب منها لدى انقضاء هذه المدة ان تبلغ رغبتها هذه قبل سنة على الأقل إلى الحكومة السويسرية التي تقوم بدورها بإعلام الدول المتعاقدة عن ذلك .
وفي حالة توجيه التبليغ ضمن المهلة المبينة يمدد الالتزام حكما لفترة ثلاث سنوات ثم يمدد على هذا المنوال كل ثلاث سنوات إلا إذا طالب فسخ الاتفاقية قبل سنة على الأقل من 31 كانون الأول للسنة الأخيرة من إحدى الفترات الثلاثية .
2- ان الدول المقبولة للانضمام في الاتفاقية خلال الفترة الخماسية او إحدى الفترات الثلاثية تعتبر ملتزمة بها حتى نهاية هذه الفترة ثم حتى نهاية كل من الفترات التالية طالما أنها لم تفسح التزامها على الأقل من انقضاء إحدى هذه الفترات .
المادة ( 69 )
تعديل الاتفاقية
1- يجتمع مندوبو الدول المتعاقدة لتعديل الاتفاقية بناء على دعوة الحكومة السويسرية بعد خمس سنوات على الأكثر من وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق .
ويجوز دعوة مؤتمر للانعقاد قبل هذا التاريخ إذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الأقل للحكومة السويسرية كذلك ان تدعو دولا غير متعاقدة بالاتفاق مع أكثرية الدول المتعاقدة .
كما يحق للمكتب المركزي ان يدعو لحضور المؤتمر بالاتفاق مع أكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن : أ – منظمات دولة حكومية ذات اختصاص بأمور النقل : ب – منظمات دولية غير حكومية تتعاطى النقل .
ان اشتراك وفود الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية المذكورة في المقطع الرابع في المناقشات يخضع بالنسبة لكل مؤتمر للأصول المتبعة في المناقشات يحق للمكتب المركزي بالاتفاق مع أكثرية حكومات الدول المتعاقدة ان يدعو لجانا بالاجتماع قبل مؤتمرات التعديل العادية والاستثنائية بغية أجراء دراسة تمهيدية لاقتراحات التعديل ان أحكام رقم 6 تطبق قياسا على هذه اللجان .
2- ان وضع الاتفاقية الجديدة المنبثقة عن مؤتمر التعديل موضوع التنفيذ لا يستطع إبطال الاتفاقية السابقة حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تبرم الاتفاقية الجديدة .
3- في الفترة الكائنة بين انعقاد مؤتمرات التعديل يجوز تعديل المواد 3 و 4 و 5 للفقرة ( 5 ) والمواد 6 و 11 و 13 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 48 و 49 و 50 و 53 والملاحق رقم 7 و 3 و 4 آ و 4 ب و 9 و 10 من قبل لجنة التعديل .
ان تنظيم هذه اللجنة وعملها مبان في الملحق رقم 6 لهذه الاتفاقية .
تبلغ قرارات لجنة التعديل بدون إبطاء إلى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعتبر هذه القرارات مقبولة إلا إذا تقدمت خمس حكومات على الأقل باعتراضات عليها خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم التبليغ .
وتصبح هذه القرارات نافذة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يقوم خلاله المكتب المركزي بتبليغها إلى حكومات الدول لمتعاقدة ويحدد المكتب المركزي هذا اليوم عند تبليغ القرارات .
4 – بغية تعديل :
أ – النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بواسطة السكك الحديد الملحق رقم ( 1 ) .
ب – النظام الدولي المتعلق بنقل شاحنات الأفراد ( الملحق رقم 7 ) .
ج – النظام الدولي المتعلق بنقل الأوعية ( الملحق رقم 8 ) .
تشكل لجنة خبراء يحدد تنظيمها وعملها بموجب نظام يؤلف الملحق رقم 6 لهذه الاتفاقية تبلغ قرارات لجان الخبراء دون إبطاء إلى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي تعتبر هذه القرارات مقبولة إلا إذا تقدمت خمس حكومات على الأقل باعتراضات عليها خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم التبليغ وتصبح هذه القرارات نافذة اعتبارا من يوم التبليغ وتصبح القرارات نافذة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يقوم خلاله المكتب المركزي بتبليغها إلى حكومات الدولة المتعاقدة . يحدد المكتب المركزي هذا اليوم عند تبليغ القرارات .
المادة ( 70 )
نصوص الاتفاقية – الترجمان الرسمية
عقدت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفقا للعرف الدبلوماسي المقرر .
وقد ضم إلى النص الفرنسي نصوص لكل من اللغات الألمانية والإنجليزية والإيطالية لها صفة الترجمان الرسمية وفي حالة الاختلاف يعول على النص الفرنسي .
تصديقا لما تقدم فان المندوبين المفوضين المزودين بصلاحيات مطلقة والمجهزين بأوراق اعتماد مطابقة للأصول قد وقعوا هذه الاتفاقية .
كتب في بون في الخامس والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وواحد وستين على نسخة أصلية واحدة ستبقى موحدة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وستستلم صورة رسمية منها إلى كل من الفرقاء .
عن التواقيع
النمسا لكسمبورغ
بلجيكا النرويج
بلغاريا هولندا
الدانيمارك بولونيا
اسبانيا البرتغال
فنلندا رومانيا
فرنسا المملكة المتحدة
اليونان السويد
هنغاريا سويسرا
ايطاليا جيكوسلوفاكيا
لبنان تركيا
ليختنشتاين يوغوسلافيا
اتفاقية2
ان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين أدناه :
بعد إقرارهم للحاجة إلى تعديل الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديد الموقعة في برن بتاريخ 25 تشرين الأول 1952 قرروا استنادا إلى المادة 66 من الاتفاقية المذكورة عقد اتفاقية المذكورة عقد اتفاقية جديد ة لهذا الغرض واتفقوا على المواد التالية :
الباب الأول
موضوع الاتفاقية ومجال تطبيقها
المادة ( 1 )
السكك الحديد والنقليات التي تشملها الاتفاقية
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية تطبق هذه الاتفاقية على جميع نقليات المسافرين والأمتعة إذا كانت بوثائق نقل دولية في طرق تمر بأراضي دولتين على الأقل من الدول المتعاقدة وعلى الخطوط التي تشملها القائمة المعدة حصرا وفقا للمادة 59 من هذه الاتفاقية .
2- عدا ما يتعلق بتطبيق المادة 28 فقرة /1/ من هذه الاتفاقية يخضع لقانون بلد القيام النقل الذي تكون محطة القيام ومحطة الوصول /1/ فيه تعودان إلى دولة واحدة وان كان هذا النقل يخترق أراضي دولة أخرى بالترانزيت .
أ – إذا كانت الخطوط سكة الحديد التي يقع عليها الترانزيت من قبل سكك حديد تعود لدولة محطة القيام .
ب – وكذلك يكون الحكم إذا كانت سكة الحديد التي يقع عليها الترانزيت غير مستثمرة بالكلية من قبل دولة محطة الوصول ، متى عقدت هذه السكك اتفاقا يقضي بعدم اعتبار مثل هذا النقل دوليا .
3 – إذا كان النقل يجري بين محطتي دولتين متجاوزتين وكانت سكك حديد احد هذين البلدين تستثمر حصرا الخطوط التي يتم عليها النقل وكانت قوانين وأنظمة أي من البلدين لا تتعارض مع ذلك فان هذا النقل يخضع لقانون الدولة التي تعود لها السكك وتستقل الخطوط التي يقع بها النقل .
4 – تحدد التعريفات العلاقات التي تمنح وثائق النقل الدولية عنها .
المادة ( 2 )
أحكام متعلقة بالنقل المختلط
1 – يجوز ان تذكر في القائمة المنصوص عليها من المادة الأولى كتتمة لطرق سكك الحديد الخطوط المنتظمة للسيارات او الملاحة التي تقع في طريق النقل الدولي والتي تكمل النقل عن طريق السكك الحديد بشرط إلا تذكر هذه الخطوط في القائمة بقدر تعلق الأمر بدولتين على الأقل من الدول المتعاقدة إلا بموافقة هذه الدول .
2 – تخضع مؤسسات هذه الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة وتمنح جميع الخطوط المعترف بها لسكك الحديد بموجب هذه الاتفاقية شريطة ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الناجمة بحكم الضرورة عن اختلاف أساليب النقل بيد ان قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن ان تكون موضعا لأية استثناءات .
3 – على كل دولة ترغب في ان تدخل في القائمة احد خطوط المسار إليها في الفقرة /1/ اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 على غرار التعريفات .
4 – في النقل الدولي الذي يقع على سكك الحديد بالاشتراك مع واسطة نقل أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة /1/ يجوز للسكك الحديد ان تحدد بالاتفاق مع خدمات النقل هذه أحكاما للتعرفة تطبيقا لأساس قانوني غير ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية آخذة بنظر الاعتبار خصائص كل واسطة من وسائط النقل ويجوز للسكك في هذه الحالة الايصاء باستعمال وثيقة نقل خلاف ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
المادة ( 3 )
التزام السكك الحديد بالنقل
1 – ان السكك الحديد ملزمة بنقل المسافرين والأمتعة طبقا لشروط هذه الاتفاقية بشرط .
آ – ان يراعى المسافر أحكام هذه الاتفاقية والتعريفة الدولية .
ب – إمكان القيام بالنقل بوسائل النقل الاعتيادية .
ج – إلا تحول دون النقل ظروف ليس بوسع السكك الحديد تجنبها ولا يعتمد عليها أمر معالجتها .
2 – إذا قررت السلطة المختصة إلغاء او إيقاف السير بصورة كلية او جزئية يجب إعلام الجمهور والسكك الحديد عن التدابير المتخذة لهذا الغرض بدون تأخير وأعلى السكك حديد الدول الأخرى بذلك لغرض نشرها .
3 – كل مخالفة لأحكام هذه المادة ترتكبها السكك الحديد يمكن ان تؤدي إلى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناجم .
الباب الثاني – عقد العمل
الفصل الأول – نقل المسافرين
المادة /4/
حق السفر
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في التعريفات على المسافر ان يكون حائزا منذ بداية سفرته على وثيقة نقل نافذة المفعول يحتفظ بها طيلة السفرة ويبرزها عند الطلب إلى كل مأمور مكلف بتفتيش البطاقات ويعيدها في نهاية السفرة .
المادة /5/
تذاكر السفر
1- يجب ان تحمل تذاكر السفر الصادرة للسفر الدولي بموجب هذه الاتفاقية العلامة التالية :
2- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعريفات يجب تدوين المعلومات التالي ذكرها في تذاكر السفر .
آ – أسماء محطتي القيام والوصول .
ب – خط السير وإذا كان إتباع طرق او استعمال وسائط نقل مختلفة مسموحا به فيجب ذكر ذلك الخيار .
ج – صنف القطار ودرجة العربة .
د – أجرة السفر .
هـ – التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ التذكرة .
و – مدة نفاذ التذكرة .
3 – تحدد التعريفات والاتفاقات المبرمة بين السكك الحديد اللغة التي يجب ان تطبع وتملا فيها التذاكر وكذلك شكلها ومضمونها .
4 – ان دفاتر القسائم الصادرة استنادا إلى تعريفة دولية تعتبر وثيقة نقل واحدة لأغراض هذه الاتفاقية .
5 – لا تكون تذكرة السفر قابلة للتنازل إلا إذا لم تكن منظمة باسم المسافر ولم تكن السفرة قد بدأت وذلك باستثناء الحالات الوارد ذكرها في التعريفات .
6 – على المسافر عند قبوله تذكرة السفر ان يتأكد من انطباقها على المتطلبات التي بينها .
المادة /6/
تخفيض الأجور للأولاد
1 – ينقل الأولاد حتى تمام الخامسة من أعمارهم مجانا بدون تذكرة سفر إذا لم يطلب لهم مقعد منفرد .
2 – ينقل الأولاد الذين تجاوزوا الخامسة من العمر حتى تمام العاشرة والأولاد دون الخامسة المطلوبة لهم مقاعد منفردة بأجور مخفضة لا تتجاوز نصف الأجور التي تستوفى عن البالغين إلا فيما يخص الأجور الإضافية التي تستوفى عن استعمال عربات او قطارات معينة ودون المساس بتدوير كسور المبالغ الذي يتم وفق أنظمة الإدارة المصدرة للتذكرة .
ليس من اللازم أجراء مثل هذا التخفيض في أجور تذاكر سفر سبق تخفيض أجورها بالنسبة لإجراء سفرة الذهاب الاعتيادية .
3- بيد انه يجوز ان تعين التعريفات حدودا للأعمار تختلف عن تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2 طالما ان هذه الحدود لا تقل عن أربع سنوات كاملة يخص السفر المجاني بموجب الفقرة 1 ولا عن عشر سنوات كاملة فيما يخص الأجور المخفضة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة .
المادة ( 7 )
مدة نفاذه تذاكر السفر
1- تحدد مدة نفاذ تذاكر السفر بموجب التعريفات .
2- يحتسب اليوم الأول الذي تكون فيه تذكرة السفر نافذة كيوم كامل في مدة نفاذ التذكرة وللمسافر ان يبدأ سفرته في موعد آخر ما يسنح له بركوب قطار من المقرر ان يصل إلى المحطة المقصودة حسب جدول مواعيد السفر في وقت لا يتعدى منتصف ليلة اليوم الآخر الذي تكون فيه التذكرة نافذة ، كآخر موعد وتستثنى من ذلك الحالات الواردة في التعريفات على خلاف ذلك .
المادة ( 8 )
تخصيص المقاعد وحجرها
1 – للمسافر ان يضع على مقعد غير مشغول او محجوز علامة تشير إلى انه أخذه لنفسه او لآخرين مسافرين معه ممن يستطيع إبراز تذاكرهم ان المسافر الذي يترك مقعده بدون ان يضع عليه علامة واضحة يخسر حقه في أشغاله وعلاوة على ذلك يخضع تخصيص المقاعد إلى الأنظمة النافذة المفعول في كل سكك حديد .
2 – تحدد التعريفات او الجداول مواعيد السفر ما إذا يمكن او يجب حجز مقاعد في قطارات معينة وما هي شروط ذلك .
المادة ( 9 )
قطع السفر في محطات متوسطة
1- يحق للمسافر ان يقطع سفرته ويتوقف أثناء بقدر ما يرغب وبدون أجراء أية معاملات إلا إذا نص في التعريفات على خلاف ذلك .
2- ان ممارسة المسافر حق قطع السفرة في محطات متوسطة لا تمدد مدة نفاذ تذكرة السفر المقررة في التعريفات .
3- ليس للمسافر الذي قطع سفرته في محطة متوسطة استئنافها إلا في تلك المحطة او من محطة واقعة على ذلك الجزء من الخط الذي لم يقطعه بعد .
المادة ( 10 )
تبديل درجة العربة او صنف القطار
يحق للمسافر مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التعريفات ودفعة الأجرة الإضافية المقررة أشغال مقعد من درجة أعلى او الانتقال إلى قطار من صنف أعلى مما هو مدون في تذكرته .
المادة ( 11 )
المسافرون بدون تذاكر سفر نافذة المفعول
1- يتعين على المسافر الذي لا يستطيع إبراز تذكرة سفر نافذة المفعول ان يدفع أجرة إضافية علاوة على أجرة السفر وتحتسب هذه الأجرة الإضافية وفق أنظمة السكك الحديد التي يطلب دفع تلك الأجرة الإضافية على خطوطها .
2- تعتبر تذاكر السفر التي حصل فيها تعديل غير مشروع ، باطلة وتحسب من قبل منتسبي المصلحة .
3- يجوز الطلب من المسافر الذي يرفض دفع أجرة السفر او الأجرة الإضافية فورا بمغادرة القطار ولا يحق للمسافر الممنوع من السفر المطالبة بوضع أمتعته تحت تصرفه في محطة غير المحطة المقصودة .
المادة ( 12 )
الأشخاص غير المسموح لهم بركوب القطار او المسموح لهم ذلك بصورة مشروطة .
1 – الأشخاص التالي ذكرهم لا يسمح لهم بركوب القطار او يجوز الطلب منهم مغادرته أثناء السفرة .
آ – الأشخاص الذين هم في حالة سكر او الذين تكون تصرفاتهم غير لائقة او الذين لا يراعون القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يحق لمثل هؤلاء الأشخاص استرداد أجور سفرهم ولا الأجور التي دفعوها عن نقل أمتعتهم .
ب – الأشخاص الذين يلوح أنهم قد يضايقون المسافرين المجاورين لهم بسبب المرض او غيره إلا إذا حجزت لهم مقصورة كاملة مقدما او لم يمكن وضع مقصورة تحت تصرفهم مع استعدادهم لدفع الأجرة غير انه يجب نقل الأشخاص الذين ينتابهم المرض أثناء السفر على الأقل إلى اقرب محطة يمكن فيها بذل العناية اللازمة لهم وإعادة أجور سفرهم إليهم وفق الشروط المحددة في المادة 26 بعد استقطاع المبلغ المستحق عن المسافة المقطوعة وتطبيق هذه الأحكام كذلك فيما يتعلق بأجور الأمتعة إذا اقتضى الأمر ذلك .
2 – يخضع نقل الأشخاص المصابين بأمراض معدية للاتفاقيات والأنظمة الدولية او في حالة عدم وجودها للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة .
المادة ( 13 )
إدخال الأمتعة اليدوية والحيوانات إلى العربات
1- يسمح للمسافرين بان يدخلوا معهم إلى العربات مجانا الأشياء سهلة الحمل ( الأمتعة اليدوية ) ولا يحق للمسافر ان يشغل لأمتعته الدنيوية سوى الفراغ الموجود فوق مقعده وتحته ، تطبق هذه القاعدة قياسا في حالة العربات التي هي من نوع خاص لاسيما تلك المحتوية على مستودع للأمتعة .
2 – لا يجوز إدخال ما يأتي إلى العربات :
آ – المواد والأشياء المحظور نقلها كأمتعة بموجب المادة 17 ( آ ) إلا إذا نص في التعريفات على خلاف ذلك غير انه يسمح للمسافرين الذين يحملون سلاحا ناريا أثناء قيامهم بخدمة عامة او بموجب ترخيص قانوني او إداري ان يأخذوا معهم ذخيرة لا تتجاوز الحد الأدنى المسموح به بموجب الأنظمة النافذة في البلدان التي يجتازونها كما يسمح للحراس المرافقين للسجناء والمسافرين في عربات او مقصورات خاصة بحمل أسلحة نارية محشوة .
ب – الأشياء التي من شانها إزعاج او مضايقة المسافرين او التي تسبب ضررا .
ج – الأشياء المحظور إدخالها إلى العربات بموجب قوانين الكمارك او السلطات الإدارية الأخرى .
د – الحيوانات الحية عدا الحيوانات الصغيرة الموضوعة في أقفاص او صناديق او سلال او أغلفة مناسبة أخرى وكذلك الكلاب الصغيرة حتى ولو كانت غير محتجزة شريطة إلا يكون في وسع هذه الحيوانات مضايقة المسافرين برائحتها او ضجيجها او بأي شكل آخر وان لا يخالف ذلك أنظمة الشرطة في مختلف الدول المعنية وان لا يعترض أي من المسافرين على ذلك وان يكون في الإمكان احتضان هذه الحيوانات او وضعها موضع الأمتعة اليدوية .
للتعريفات او جداول مواعيد السفر ان تمنع او تجيز إدخال الحيوانات إلى بعض أصناف العربات او القطارات .
3 – تبين التعريفات ما إذا يجب ان تدفع أجور النقل عن الحيوانات وما هي الحيوانات المشمولة بذلك .
4 – يحق لمأموري السكك الحديد ان يستوثقوا بحضور المسافر من ماهية الأشياء التي ادخلها في العربة حين يكون هناك أسباب وجيهة للظن بحصول مخالفة لأحكام الفقرة /2/ من هذه المادة باستثناء أحكام الفقرة / 2 ج / .
5 – يتعين على المسافر مراقبة الأشياء والحيوانات التي يجلبها معه إلا إذا لكم يتمكن من أجراء هذه المراقبة لوجوده في عربة من النوع الخاص المشار إليه في الفقرة 1 .
يعتبر المسافر مسؤولا عن جميع الأضرار التي تسببها الأشياء او الحيوانات التي يجلبها معه في العربة إلا إذا اثبت ان الأضرار قد تسببت عن خطا او قصور من جانب السكك الحديد .
المادة ( 14 )
القطارات – جداول مواعيد السفر
1- تخصص للنقل القطارات المنتظمة المبينة في جداول مواعيد السفر والقطارات المسيرة وفقا للحاجة .
2- على السكك الحديد ان تعرض في محطاتها في الوقت المناسب أعلاه تتضمن أوقات مغادرة القطارات وتمكن المسافرين من الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول مواعيد سير القطارات على خطوطها الخاصة ويجب ان تبين جداول مواعيد السير هذه صنف القطار ودرجات العربات وشروط قبول المسافرين وأوقات مغادرة القطارات وان تبين أيضا فيما يتعلق بمحطات الترانزيت الأكثر أهمية والمحطات النهائية مواعيد وصول القطارات وكذلك محطات الاتصال الرئيسية لتبديل القطارات .
المادة ( 15 )
فوائد قطارات الاتصال – إلغاء القطارات
حين يفوت المسافر قطار الاتصال بسبب تأخر قطار ما وحين تلغى رحلة ما بكاملها او جزء كمنها وإذا رغب المسافر في متابعة سفره فعلى السكك الحديد نقله وأمتعته بدون أية أجرة إضافية وبحدود إمكاناتها وذلك بقطار متجه نحو نفس المحطة المقصودة على الخط نفسه او بسلوك طريق آخر عائد إلى الإدارات المشتركة في طريق النقل الأصلي وذلك على نحو تمكنه من الوصول إلى المحطة التي يقصدها بأقل تأخير وعلى ناظر المحطة حيث تقتضي الضرورة ان يؤيد في تذكرة السفر بان قطارا لاتصال قد فت او ان القطار قد الغي وعليه ان يمدد مدة نفاذ التذكرة بقدر ما تقتضيه الضرورة ويجعلها نافذة المفعول على الطريق الجديد او لدرجة أعلى او لقطار ذي أجور سفر أعلى غير انه يحق للسكك الحديد ان تستثنى استعمال بعض القطارات لهذا الغرض وذلك بموجب أحكام تدرج في التعريفات او في جداول مواعيد سير القطارات .
الفصل الثاني – نقل الأمتعة
المادة ( 16)
الأشياء المقبولة للنقل
1 – تقبل للنقل كأمتعة الأشياء الموضوعة في صناديق او سلاسل او حقائب او اكياس السفر او علب القبعات او اغلفة أخرى مشابهة وكذلك الاغلفة نفسها .
2 – تقبل أيضا المواد التالية للنقل كأمتعة وان لم تكن مغلفة إذا كان بالإمكان نقلها بدون تغليف .
أ – كراسي المقعدين الممكن حملها او المزودة بالعجلات وكراسي المقعدين التي يسيرها المقعدون أنفسهم سواء المجهزة بمحرك مساعد او بدونه وكراسي الاستلقاء .
ب – عربات الأطفال .
ج – آلات موسيقة ممكن حملها 0
د – آلات مهنية بضمنها عدد الفنانين على ان تكون حالتها وزنتها مما يمكن من تحميلها ووضعها في عربة الأمتعة بسرعة .
هـ – معدات الألعاب الرياضية .
و – الدرجات الهوائية المجهزة بمحرك مساعد او بدونه والدرجات البخارية بدون عربة جانبية والمركبات المشابهة بشرط ان تكون جميع الأجزاء الإضافية الممكن فصلها عنها قد رفعت . لا مانع من احتواء خزانات المركبات ذوات المحرك وقودا ولكن على المسافر ان يغلق الصمام المحتمل وجوده بين الخزان المحرك كما لا مانع من ان تحتوي الخزانات الإضافية المثبتة بالمركبة بأحكام وقودا ان كانت مغلقة يجب ان تحمل الدرجات البخارية الحاوية وقودا في خزاناتها على عجلاتها بوضع عامودي على نحو يؤمن عدم سقوطها .
3 – يجوز ان تحدد التعريفات عدد وحجم وزنة الأشياء المشار إليها في الفقرة 2 والمقبولة للنقل بأمتعة وان تقرر الأحوال التي قد يطلب فيها من المسافر تقديم المساعدة في التحميل والتحويل والتفريغ .
يجوز ان تخول التعريفات بشروط معينة نقل أشياء أخرى كأمتعة ( الدرجات البخارية ذوات العربات الجانبية والسيارات ) وكذلك الحيوانات المحتجزة في أقفاص محكمة بدرجة كافية .
المادة ( 17 ) .
الأشياء الممنوع نقلها .
لا تقبل للنقل كأمتعة الأشياء التالية .
أ – المواد والأشياء الخطيرة خصوصا الأسلحة النارية المحشوة او المواد والأشياء القابلة للانفجار والالتهاب او المواد المسببة للاشتعال والمواد السامة او المشعة او الماخرة وكذلك المواد الكريهة او المواد المسببة للعدوى .
ب – الأشياء المحصور نقلها بالسلطات البريدية في أي بلد من البلدان التي تنقل فيها الأمتعة .
ج – الأشياء المحظور نقلها في أي بلد من البلدان التي تنقل فيها الأمتعة .
يمكن ان تنص التعريفات على قبول بعض المواد والأشياء الممنوع نقلها بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه للنقل كأمتعة وذلك بموجب شروط معينة .
المادة ( 18 )
مسؤولية المسافر فيما يتعلق بأمتعة . الأجور الإضافية
1- حامل بطاقة الأمتعة مسؤول عن مراعاة إحكام المادتين 16 و 17 وتحمل جميع العواقب الناتجة عن مخالفة تلك الأحكام .
2- يحق للسكك الحديد إذا كان ثمة أسباب وجيهة للاشتباه بوجود مخالفة التحقق من ان محتويات الأمتعة تطابق تلك الأحكام وذلك إذا كانت قوانين او أنظمة البلد التي يقع الحادث في أراضيها لا تمنع ذلك . ويدعى حامل بطاقة الأمتعة لحضور الفحص وإذا لم يحضر او إذا لم يمكن العثور عليه يجري الفحص . في حالة عدم وجود قوانين او أنظمة أخرى نافذة في الدولة التي يتم فيها الفحص بحضور شاهدين لا علاقة لهما بالسكك الحديد وإذا ثبت وجود مخالفة فعلى حامل بطاقة الأمتعة دفع المصاريف الناشئة عن الفحص .
3- في حالة مخالفة إحكام المادتين 16 و 17 يجب على حامل بطاقة الأمتعة ان يدفع أجرة إضافية علاوة على زيادة أجور النقل وذلك دون المساس بالتعويضات عن أي ضرر حاصل إذا اقتضى الأمر .
تدفع الأجرة الإضافية عن كل كيلو غرام من الزنة الإجمالية للأشياء غير المقبولة للنقل كأمتعة وذلك .
أ – المعدل 3 فرانكات على ان لا يقل المبلغ المتسوفة على ستة فرانكات إذا كانت الأشياء تحتوي موادا غير مقبولا للنقل كبضائع بموجب الملحق 1 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد .
ب – بمعدل فرنكين على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن أربع فرانكات عن أية مخالفة لأحكام المادتين 16 و 17 .
المادة ( 19 )
تغليف الأمتعة وحالتها
1- يجوز للسكك الحديد رفض الأمتعة التي تكون في حالة معيبة او غير كافية للتغليف او التي يظهر عليها علامات بينة دالة على التضرر . غير أنها إذا ما قبلت فللسكك الحديد الحق في تدوين ملاحظة مناسبة في بطاقة الأمتعة . ويعتبر قبول المسافر لبطاقة الأمتعة الحاوية مثل هذه الملاحظة دليلا على اعترافه بصحة تلك الملاحظة .
2- يجب ان يدون على الأمتعة اسم وعنوان المسافر وعنوان المحطة المقصودة تدوينا ثابتا بدرجة كافية .
3- على مسافر ان لا يرمي الرقع والعناوين القديمة او البيانات الأخرى التي تخص سفره سابقة او يطمس معالمها بحيث لا يمكن قراءته .
المادة ( 20 )
تسجيل ونقل الأمتعة
1- لا تسجل الأمتعة إلا عند إبراز تذكرة سفر نافذة المفعول إلى المحطة المقصودة إرسال الأمتعة إليها على الأقل وعلى المسلك المذكور في التذاكر .
إذا كانت التذكرة نافذة المفعول على احد مسالك عدة او إذا كانت ثمة محطات عديدة تؤدي إلى المكان المقصود فعلى المسافر ان يحدد بدقة المسلك الذي وجب إتباعه او المحطة التي يجب ان تسجل الأمتعة للشحن إليها ولن تكون السكك الحديد مسؤولة عن عواقب عدم مراعاة المسافر هذا الاشتراط .
يجوز للمسافر تسجيل أمتعته خلال مدة نفاذ تذكرته أما لكامل السفرة من محطة الإرسال إلى المحطة المقصودة المباشرة او لأي جزء منها ان ورد نص بذلك في التعريفة .
تعيين التعريفات ان كان قبول الأمتعة للنقل على مسلك غير المسلك المذكور في التذكرة المبرزة او بدون إبراز تذاكر وشروط اللازمة لذلك إذا نصت التعريفات على إمكان قبول الأمتعة للنقل بدون إبراز تذاكر فتطبق إحكام هذه الاتفاقية المحددة لحقوق والتزامات المسافرين مع أمتعتهم على مرسل الأمتعة المسجلة بدون إبراز تذاكر .
2- تدفع أجور نقل الأمتعة عند التسجيل .
3- تحدد معاملات تسجيل الأمتعة الزائدة بموجب القوانين والأنظمة النافذة في محطة القيام .
4- يجوز النص على إحكام خاصة في التعريفات لتسجيل كراسي المقعدين وعربات الأطفال ومعدات الألعاب الرياضية والدرجات الهوائية والمركبات ذوات المحرك .
5- يحق للمسافر ان يعين ، وفق الشروط النافذة المفعول في محطة القيام ، القطار الذي يجب ان ترسل فيه أمتعته . وإذا لم يستعمل المسافر هذا الحق فان الأمتعة ترسل في أول قطار مناسب .
إذا اقتضى تحويل تحويل الأمتعة من قطار إلى آخر في إحدى محطات الاتصال . فان النقل يتم بأول قطار يمكن تامين النقل الاعتيادي للأمتعة فيه بموجب الشروط المحددة في أنظمة البلد المختص .
لا ترسل الأمتعة بالشروط المبينة أعلاه إلا إذا سمحت بذلك الإجراءات التي تتطلبها سلطات الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى عند المغادرة وأثناء السفر .
للسكك الحديد الحق ف رفض او تقييد نقل الأمتعة في قطارات معينة او في بعض أصناف القطارات .
المادة ( 21 )
بطاقة الأمتعة
1- تصدر بطاقة أمتعة إلى المسافر عند تسجيل الأمتعة وعلى المسافر عند تسليمه إياها ان يتأكد من أنها نظمت وفق بيانه .
2- تكون بطاقة الأمتعة الخاصة بالنقل الدولي على الشكل المبين أنموذجه في الملحق /1/ من هذه الاتفاقية وتحتوي على المعلومات التالية .
آ – اسم محطتي القيام والوصول .
ب – خط السير .
ج – تاريخ التسليم والقطار الذي سلمت الأمتعة لتنقل فيه .
د – عدد التذاكر إلا إذا كانت الأمتعة قد سلمت للنقل بدون إبراز تذكرة .
هـ – عدد قطع الأمتعة وزنتها .
و – مقدار أجور النقل وأية أجور أخرى .
ز – عند الاقتضاء مقدار المبلغ رقما وكتابة الذي يمثل القيمة عند التسليم المصرح بها وفقا للمادة 22 . يجوز النص في التعريفات بالنسبة لنقليات او إرساليات معينة على استثناءات في شكل ومضمون بطاقة الأمتعة .
3 – تعين التعريفات او الاتفاقات بين السكك الحديد اللغة التي تطبع وتملا بها بطاقات الأمتعة .
المادة ( 22 )
التصريح بالقيمة عند التسليم
1- يجوز ان يخضع نقل الأمتعة لتصريح بالقيمة عند التسليم يدون في بطاقة الأمتعة كما مبين في المادة 21 الفقرة /2/ /ز/ من هذه الاتفاقية .
يجب ان يبين مبلغ القيمة المصرح بها بعملة البلد الذي يبدأ منه السفر او بأية عملة أخرى تحددها التعريفات .
2 – تحدد التعريفات الدولية الأجور التي تستوفى عن القيمة عند التسليم .
المادة ( 23 )
التسليم
1 – تسلم الأمتعة لقاء تسليم بطاقة الأمتعة .
ليست السكك الحديد ملزمة بالتحقيق عما إذا كان حامل البطاقة هو الذي له حق التسليم .
2 – يحق لحامل بطاقة الأمتعة ان يطلب من دائرة التسليم في المحطة المقصودة تسليم الأمتعة حال انقضاء الوقت اللازم بعد وصول القطار الذي تعين نقلها فيه لوضعها تحت تصرفه ولإنجاز أية معاملات تتطلبها الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى إذا اقتضى الأمر .
3 – لا يتوجب على السكك الحديد عند تسليم بطاقة الأمتعة تسليم الأمتعة إلا إذا اثبت المطالب بها حقه فيها . وإذا بدأ ان هذه الإثبات غير كاف فللسلك الحديد ان تطلب تقديم كفالة بذلك .
4 – تسلم الأمتعة في المحطة التي سجلت للشحن إليها . بيد انه إذا ما طلب حامل بطاقة الأمتعة في وقت في وقت مناسب وسمحت الظروف ولم يخالف ذلك تعليمات الكمارك او السلطات الإدارية الأخرى فيمكن إعادة الأمتعة إلى محطة القيام او تسليمها في محطة متوسطة مقابل تسليم بطاقة الأمتعة وكذلك إبراز تذكرة السفر إذا اقتضت التعريفة بذلك .
5 – يجوز لحامل بطاقة الأمتعة الذي لم تسلم الأمتعة إليه وفق الشروط المبينة في الفقرة ( 2) ان يطلب تثبيت تاريخ ووقعت مطالبته التسليم في بطاقة الأمتعة .
6 – للمسافر ان يرفض تسلم الأمتعة إلى ان يتم التدقيق الذي طلب إجراءه للتأكد من ضرر مزعوم .
7 – يخضع تسليم الأمتعة الزائدة للقوانين والأنظمة بها لدى السكك الحديد المسؤولة عن التسليم .
الفصل الثالث
أحكام مشتركة لنقل المسافرين والأمتعة
المادة ( 24 )
التعريفات – اتفاقات خاصة
1- يجب ان تتضمن التعريفات الدولية التي تضعها السكك الحديد جمع الشروط الخاصة المنظمة للنقل وكذلك جميع المعلومات اللازمة لاحتساب أجور النقل والأجور الملحقة وان تعين حيث يكون ضروريا الشروط التي تؤخذ بموجبها أسعار التحويل بنظر الاعتبار .
2- لا يكون نشر التعريفات إلزاميا إلا في تلك الدول التي تشترك سككها الحديد بهذه التعريفات باعتبارها سكك السفر او الوصول . تنفيذ التعريفات وتعديلاتها في الموعد المعين عند نشرها .
ان زيادة أجور التعريفات وأية إجراءات أخرى من شانها ان تشدد شروط النقل المعينة في تلك التعريفات لا توضع موضع التنفيذ إلا بعد انقضاء ستة أيام على الأقل من تاريخ نشرها . تنفذ التعديلات التي أدخلت على أجور السفر والأجور الملحقة الواردة في التعريفات الدولية بغية اخذ تقلبات أسعار التحويل وكذلك تصحيح الأخطاء الواضحة بعين الاعتبار في اليوم التالي لنشرها .
3- يحق للمسافر ان يطلع في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي على التعريفات او على مقتطفات منها تبين أسعار تذاكر السفر الدولية التي تباع في تلك المحطة وما يقابلها من أجور أمتعة .
4- يجب تطبيق التعريفات على الجميع وبنفس الشروط .
للسكك الحديد بموافقة حكوماتها عقد اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضات في الأجور او منافع أخرى بشرط الموافقة على تقديم شروط مماثلة للمسافرين في ظروف متماثلة .
يجوز منح تخفيضات في الأجور لمصلحة السكك الحديد او الإدارات العامة في أعلاه ليس إلزاميا .
المادة ( 25 )
الإجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى
على المسافر التقييد بالتعليمات الصادرة عن الكمارك والسلطات الإدارية الأخرى سواء فيما يتعلق به شخصيا او الكشف على أمتعته اليدوية . وعلى المسافر حضور ذلك الكشف إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والأنظمة على عدم لزوم ذلك ، لا تتحمل السكك الحديد أية مسؤولية تجاه المسافر الذي لا يأخذ هذه الالتزامات بعين الاعتبار .
المادة ( 26 )
الورديات والمدفوعات الإضافية
1- إذا لم يبدأ المسافر رحلته ، يحق له استرداد أجرة السفر المدفوعة عن تذكرة السفر لقاء تسليمه التذكرة .
2- يحق للمسافر إذا لم يستعمل تذكرة السفر إلا لجزء من السفر ان يسترد مقابل تسليمه تذكرة السفر افرق بين الأجرة المدفوعة والأجرة التي كان ليدفعها عن المسافة المقطوعة .
3- إذا استعملت تذكرة في درجة اوطا من الدرجة المبينة فيها بسبب نقص مقاعد في الدرجة التي صدرت التذكرة للركوب فيها فيسترد الفرق بين أجرة التذكرة المدفوعة وأجرة تذكرة الدرجة المستعملة وذلك مقابل تسليم تذكرة السفر .
4- يحق للسكك الحديد ان تطلب من المسافر تقديم أي إثبات لازم لتعزيز أي طلب يقدمه للاسترداد . يجب على المسافر ان يقدم ، بوجه خاص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 شهادة تصدرها له المحطة المتوسطة المعينة بناءا على طلبه 0 يجب على المسافر ان يقدم بوجه خاص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 شهادة من السكك الحديد تؤيد بأنه اشغل في تلك المرحلة مقعدا في مقصورة درجتها اوطا من الدرجة التي تخوله تذكرته السفر فبها 0
5- لا تسترد الرسوم والأجور الإضافية المدفوعة عن حجز المقاعد وكلفة إعداد دفاتر التذاكر وعمولات بيع الذاكر إلا إذا لم يستطع المسافر الشروع في رحلته او الاستمرار فيها بسبب تأخر القطار او إلغائه او انقطاع السير 0
يستقطع من مبلغ الاسترداد رسم بنسبة 10 بالمائة على ان لا يقل عن نصف فرنك ولا يزيد عن 3 فرنكات للتذكرة الواحدة تضاف إليه أجور الإرسال بالبريد ان اقتضى الأمر غير انه لا يجري مثل هذا الاستقطاع في الحالة الوارد ذكرها في الفقرة ( 1 ) إذا أعيدت التذكرة في نفس يوم إصدارها إلى المكتب الذي أصدرها ولا في الحالة التي تعذر فيها الشروع بالسفر والاستمرار فيه بسبب تأخر القطار او إلغائه او انقطاع السير 0
6 – يجوز للتعريفات منع الاسترداد او إخضاعه لشروط معينة وذلك في حالة تذاكر السفر مخفضة الأجور التي لا تكون نافذة إلا مع بطاقات حجز المقاعد 0 لا تعتبر تذاكر السفر الصادرة بأجور مخفضة للأطفال بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية تذاكر سفر مخفضة الأجور لأغراض هذا البند 0
7 – إذا طالب مسافر باسترداد أجور نقل أمتعته عن السفرة كلها او جزء منها , فأن الاسترداد يجري وفق الشروط التالية 0
يستقطع في جميع الحالات من مبلغ الاسترداد رسم قدره نصف فرنك لكل بطاقة وكذلك ما قد يوجد من رسوم 0
ترد أجور النقل إذا استعاد المسافر أمتعته قبل مغادرتها محطة الإرسال فأن كانت في محطة متوسطة فعلى حامل بطاقة الأمتعة ان يستحصل من تلك المحطة المتوسطة شهادة بذلك ترفق بطلب الاسترداد 0
8 – يجوز ان تتضمن التعريفات أحكام أخرى غير المذكورة أنفا بشرط ان لا ينجم عنها زيادة في إرهاق حالة المسافر 0
9 – لا تقبل طلبات الاسترداد المستندة على أحكام هذه المادة او أحكام المادة 12 إذا لم تقدم إلى السكك الحديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء نفاذ تذكرة السفر او تاريخ إصدار بطاقات الأمتعة حسب ما تكون الحال 0
10 – في حالة تطبيق التعريفة بصورة غير مضبوطة في تحديد أجور النقل وغيرها من مختلف الأجور فعلى السكك الحديد ان تعيد الزيادة في الأجور المستوفاة وعلى المسافر ان يدفع مبلغ النقص في الأجور المستوفاة 0
11 – يجب تبليغ صاحب العلاقة , ان أمكن , رسميا بالأجور المستوفاة زيادة والمكتشفة من قبل السكك الحديد وذلك إذا زادت عن نصف فرنك لكل تذكرة سفر او بطاقة أمتعة كما يجب تسديدها بأسرع ما يمكن 0
12 – يطبق سعر التحويل الرسمي لليوم الذي استوفيت فيه أجور النقل لاحتساب الأجور الزائدة الواجب ردها من قبل السكك الحديد او الأجور الناقصة الواجب دفعها من قبل المسافر وإذا تم إعادة الدفع بعملة التي تم فيها الدفع الأصلي فيطبق سعر اليوم الذي يتم فيه إعادة الدفع 0
13 – تطبق القوانين والأنظمة النافذة في بلد القيام في جميع الحالات غير الواردة في هذه المادة عند عدم وجود اتفاقات خاصة بين السكك الحديد .
المادة ( 17 )
الخلافات
تحسم موقتا الخلافات الناشئة بين المسافرين وبين المسافرين ومنتسبي السكك الحديد من قبل رئيس الدائرة في المحطات او من قبل مأمور السير في أثناء السير .
الباب الثالث – المسؤولية – الدعاوى
الفصل الأول ” المسؤولية ”
المادة ( 28 )
المسؤولية الناشئة عن نقل المسافرين والأمتعة اليدوية والحيوانات
1- إن مسؤولية السكك الحديد فيما يخص وفاة مسافر ما او إصابته بجراح او تعرضه لأي أذى بدني آخر وكذلك فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تأخر قطار ما شاء إلغائه او فوات قطار اتصال خاضعة لقوانين وأنظمة الدولة التي وقع فيها الحادث . لا تطبق المواد التالية من هذا الباب في مثل هذه الحالات .
2- لا تكون السكك الحديد مسؤولة فيما يخص الأمتعة الدولية والحيوانات التي تقع مراقبتها على عاتق المسافر بموجب المادة 13 فقرة /5/ إلا عن الأضرار الحاصلة بسبب خطئها .
3- ليست هناك مسؤولية مشتركة في مثل هذه الحالات .
المادة ( 29 )
المسؤولية المشتركة للسكك الحديد بشان الأمتعة
1- تكون السكك الحديد التي قبلت أمتعة ما للنقل وأصدرت بطاقة أمتعة دولية بشأنها مسؤولة عن إجراء النقل لكامل المسافة حتى التسليم .
2- تعتبر كل ادارة سكك حديد تالية لمجرد أخذها نقل الأمتعة على عاتقها مشتركة في عقد النقل وخاضعة للالتزامات الناجمة عنه دون مساس بأحكام المادة 43 الفقرة /2/ الخاصة بسكك حديد الوصول .
المادة ( 30 )
مدى المسؤولية
1- ان سكك الحديد مسؤولة عن تأخر التسليم وعن الضرر الناجم عن فقدان الأمتعة كليا او جزئيا وعن التلف الذي يصيبها اعتبارا من قبولها للنقل وحتى التسليم .
2- تكون السكك الحديد في حل من هذه المسؤولية إذا حدث التأخر في التسليم او الفقدان او التلف بسبب خطا من المسافر او أمر منه ولم يصدر نتيجة خطأ من جانب السكك الحديد او عيب ذاتي في الأمتعة او بسبب ظروف لم تتمكن السكك الحديد من تحاشيها وتجنب عواقبها .
3- تكون السكك الحديد في حل المسؤولية إذا حدث الفقدان او التلف نتيجة مخاطر خاصة تتصل بطبيعة الأمتعة الخاصة او بسبب عدم التغليف او التغليف الناقص او نقل أشياء كأمتعة بالرغم من أنها غير مقبولة للنقل .
المادة ( 31 )
عبء الإثبات
1- يقع على عاتق السكك الحديد عبء إقامة البينة على التأخر في التسليم او الفقدان او التلف مرده احد الأسباب المبينة في المادة 30 الفقرة (2) .
2- إذا أثبتت السكك الحديد بالنظر لظروف الواقعة او الفقدان او التلف يمكن او يعزي إلى واحد او أكثر من المخاطر الخاصة المشار إليها في المادة 30 الفقرة /3/ فيفترض ان الفقدان او التلف قد حدث نتيجة ذلك وعلى كل حق للمستدعي ان يثبت بان الفقدان او التلف لم يحدث كليا او جزئيا بسبب احد تلك المخاطر .
المادة ( 32 )
افتراض فقدان الأمتعة – حالة العثور عليها
1- يحق لصاحب العلاقة ان تعتبر ما ضاع من الأمتعة مفقودا دون ان يترتب عليه تقديم أدلة أخرى إذا لم تسلم خلال الأربعة عشر يوما التي تلي طلب التسليم المقدم وفق المادة 23 الفقرة /2/ .
2- إذا عثر على أمتعة كانت قد اعتبرت مفقودة خلال السنة التي تلي تقديم طلب التسليم فعلى السكك الحديد تبليغ صاحب العلاقة بذلك إذا كان عنوانه معلوما او أمكن معرفته لصاحب العلاقة ان يطالب خلال 30 يوما من تسلمه التبليغ بتسليم الأمتعة إليه في إحدى محطات خط السفرة لقاء إعادة مبلغ التعويض الذي كان قد تسلمه بعد ان تحسم منه أية أجور يحتمل أنها ضمنت إلى هذا التعويض ومع التحفظ فيما يتعلق بجميع حقوق التعويض عن التأخر الواردة في المادة 35 وعند الاقتضاء المادة 36 .
إذا لم تحصل المطالبة بالأمتعة المعثور عليها خلال مدة الثلاثين يوما او إذا لم يعثر عليها إلا بعد انقضاء سنة من تقديم طلب التسليم تتصرف السكك الحديد بها بموجب قوانين وأنظمة الدولة التي تعود إليها السكك الحديد .
المادة ( 33 )
مقدار التعويض في حالة فقدان الأمتعة
إذا ترتب على عاتق السكك الحديد بموجب أحكام هذه الاتفاقية لتعويض عن فقدان أمتعة كليا او جزئيا تجري المطالبة بما يلي :
آ – إذا تم إثبات مقدار الضرر فيدفع مبلغ يعادل ذلك المقدار على ان لا يزيد عن 40 فرنكا للكيلو غرام الواحد من الوزن الإجمالي للمفقودات .
ب – إذا لم يتم إثبات مقدار مبلغ الضرر يحتسب بصورة مقطوعة بنسبة 20 فرنكا للكيلو غرام الواحد من الوزن الإجمالي للمفقودات .
تعاد علاوة على ذلك أجور النقل والرسوم الكمركية والمصاريف الاخرى المتكبدة في نقل الامتعة المفقودة دون اية تعويضات اخرى .
المادة ( 34 )
مقدار التعويض في حالة تضرر الامتعة
يجب على السكك الحديد في حالة تضرر الامتعة ان تدفع مبلغ الانخفاض الذي طرأ على قيمة الامتعة دون اية تعويضات اخرى .
بيد انه لا يجوز ان تتجاوز التعويضات .
آ – المقدار الذي يبلغه التعويض في حالة الفقدان الكلي وذلك اذا انخفضت قيمة جميع الامتعة بسبب الضرر .
ب – المقدار الذي يبلغه التعويض ف حالة فقدان ذلك الجزء من الامتعة الذي انخفضت قيمته بذلك اذا انخفضت قيمة جزء فقط من الامتعة بسبب الضرر .
المادة ( 35 )
مقدار لتعويض عن التأخير في تسليم الامتعة
1- في حالة تأخر التسليم إذا لم يثبت صاحب العلاقة ان ضررا قد نجم عن ذلك تدفع السكك الحديد تعويضا يحدد بمعدل 20 سنتيما عن كل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للأمتعة التي سلمت متأخرة عن كل 24 ساعة او جزء منها اعتبارا من تقديم طلب التسليم مع خضوع هذه المدة لحد أقصى مقداره 14 يوما .
2- إذا ثبت ان ضررا قد نتج عن التأخير يدفع تعويض عن هذا الضرر لا يتجاوز أربعة أمثال التعويض المقطوع المحدد في الفقرة /1/ .
3- لا يجوز ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 إلى التعويضات المستحقة عن فقدان الأمتعة كلها .
تدفع التعويضات في حالة الفقدان الجزئي إذا اقتضى الأمر عن ذلك الجزء من الأمتعة الذي لم يفقد .
تضم هذه التعويضات في حالة التضرر إذا اقتضى الأمر إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 34 لا يجوز في أي حال من الأحوال ان يؤدي ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 إلى دفع تعويض إجمالي يزيد عن التعويض الذي يمكن ان يستحق في حالة فقدان الأمتعة كليا .
4 – لا تلتزم السكك في حالة تأخر تسليم السيارات والسيارات المقطورة ( تريلر ) والدراجات البخارية ذوات العربات الجانبية المنقولة كأمتعة بدفع تعويض ما إلا إذا ثبت حصول الضرر هذا ويجب ان لا يتجاوز الحد الأقصى للتعويض مبلغ أجور النقل .
المادة ( 36 )
مقدار التعويض في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم
تجوز المطالبة في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم بتعويض الضرر الإضافي الذي تم إثباته علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 على إلا يجاوز القيمة المصرح بها .
المادة ( 37 )
مقدار التعويض في حالة التدليس او الخطأ الجسيم الذي يعزى إلى السكك الحديد
تلتزم السكك الحديد في جميع الحالات التي يكون فيها تأخر تسليم الأمتعة او فقدانها كليا او جزئيا او تضررها ناتجا عن تدليس او خطا جسيم يعزى إليها بدفع تعويض كامل إلى صاحب العلاقة عن الضرر الذي تم إثباته . بيد ان المسؤولية في حالة الخطأ الجسيم لا تزيد عن ضعف الحدود القوى المعينة في المواد 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الاتفاقية .
المادة ( 38 )
الفوائد على التعويضات – اعادة التعويضات
1- يجوز لصاحب العلاقة ان يطالب بفوائد التعويض غير ان هذه الفوائد التي تحتسب بنسبة 5 بالمائة في السنة لا تترتب إلا إذا زاد التعويض عن 10 فرنكات لكل بطاقة أمتعة 0 وتسرى الفائدة من تاريخ المطالبة الإدارية المذكورة في المادة 41 او من كل تاريخ إقامة الدعوى إذا لم تكن ثمة مطالبة 0
2- كل تعويض استحصل بدون حق يجب ان يعاد 0
المادة ( 39 )
مسؤولية السكك الحديد عن مستخدميها
ان السكك الحديد مسؤولة عن المنتسبين الملحقين بخدمتها وعن أي شخص آخرين تستخدمهم للقيام بأعمال النقل المكلفة به 0
بيد انه إذا أدى منتسبو السكك الحديد للمسافرين بناء على طلب هؤلاء خدمات ليست السكك الحديد نفسها ملزمة بأدائها فإنهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب المسافرين الذين تؤدي لهم تلك الخدمات 0
المادة ( 40 )
دعاوى المسؤولية التقصيرية
لا تجوز في الحالات المذكورة في المادة ( 30 ) الفقرة ( 1 ) إقامة أي دعوى على السكك الحديد بشأن مسؤوليتها لأي سبب من الأسباب إلا وفق الشروط والحدود المنصوص عليها في الاتفاقية والأمر كذلك بالنسبة لأية دعوى تقام على الأشخاص الذين تكون السكك الحديد مسؤولة عنهم بموجب المادة 39 0
الفصل الثاني – المطالبات الإدارية – الدعاوى
الإجراءات – التقادم
المادة ( 41 )
المطالبات الإدارية
1 – يجب تقديم المطالبات الإدارية المتعلقة بعقد النقل تحريريا إلى السكك الحديد المعينة في المادة 43 0
2 – يعود حق تقديم هذه المطالبات إلى الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكك الحديد بموجب المادة 42 0
3 – تقدم تذاكر السفر وبطاقات الأمتعة والوثائق الأخرى التي ينسب صاحب العلاقة ارفاقها بطلبه أمل بالأصل او بنسخ تصدق حسب الأصول إذا طلبت السكك الحديد ذلك 0
يجوز للسكك الحديد عند تسوية الطلب ان تطلب تسليم تذاكر السفر او بطاقات الأمتعة 0
المادة ( 42 )
الأشخاص الذين يجوز لهم إقامة الدعوى على السكك الحديد
لا تحق إقامة دعوى قضائية ناشئة عن عقد النقل على السكك الحديد إلا من قبل الشخص الذي يبرز تذكرة السفر او بطاقة الأمتعة حسب مقتضى الحال وعند عجزه عن ذلك يقدم دليلا آخر يثبت حقه في المقاضاة 0
المادة ( 43 )
إدارات السكك الحديد التي يجوز إقامة الدعوى عليها
1 – يجوز إقامة الدعوى لاسترداد مبالغ دفعت بموجب عقد النقل أما على السكك الحديد التي استحصلت المبلغ المذكور او على السكك الحديد التي استحصلت المبلغ لصالحها 0
2 – لا تجوز إقامة الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد النقل إلا على السكك الحديد المرسلة او السكك الحديد المرسل إليها او السكك الحديد التي حصل فيها سبب الدعوى بيد انه يجوز مقاضاة السكك الحديد المرسل إليها حتى إذا لم تكن قد تسلمت الأمتعة ولا قائمة الشحن ( ورقة الطريق ) 0
3 – إذا كان للمدعي حق الاختيار بين عدة إدارات سكك فان حقه في الاختيار يسقط حال إقامته الدعوى على أحدى تلك السكك الحديد 0
4 – تجوز إقامة الدعوى القضائية على سكك حديد غير المبينة في الفقرتين 1 و 2 إذا كانت دعوى متقابلة او طلبا عارضا في دعوى تتعلق بطلب رئيسي مستند على عقد النقل نفسه 0
المادة ( 44 )
الاختصاص
لا تجوز إقامة الدعاوى المستندة على أحكام هذه الاتفاقية إلا في المحكمة المختصة في الدولة التي تعود إليها السكك الحديد المدعى عليها إلا إذا تقرر خلاف ذلك في الاتفاقات المعقودة بين الدول او بموجب عقود الاحتكار 0
عندما تقوم مؤسسة ما بتشغيل شبكات سكك مستقلة في دول مختلفة فأن كل شبكة منها تعتبر سكك حديد قائمة بذاتها لأغراض هذه المادة 0
المادة ( 45 )
التثبت من فقدان الأمتعة الجزئي او تضررها
إذا اكتشفت السكك الحديد او افترضت وجود فقدان جزئي او ضرر في الأمتعة او إذا ادعى صاحب العلاقة بوجوده فعلى السكك الحديد ان تضع بدون تأخر وبحضور صاحب العلاقة المذكورة ان أمكن محضرا تثبت فيه حسب طبيعة الضرر حالة الأمتعة وزنتها وبقدر الامكان أهمية الضرر وأسبابه والوقت الذي حدث فيه 0
يجب تسليم نسخة من المحضر مجانا إلى صاحب العلاقة ان هو قدم ذلك 0
2 – في حالة عدم قبول صاحب العلاقة لما ثبت في المحضر فله ان يطلب إجراء تدقيق قضائي لحالة الأمتعة وزنتها وكذلك سبب ومقدار الضرر ويخضع هذا الإجراء لقوانين وأنظمة الدولة التي يجري فيها التدقيق القضائي 0
2 – يتعين على صاحب العلاقة في حالة فقدان أمتعته إعطاء ادق وصف ممكن للأمتعة المفقودة تسهيلا للتحقيق الذي تجريه السكك الحديد 0
المادة ( 46 )
سقوط الدعوى المقامة على السكك الحديد والناشئة عن عقد نقل الأمتعة
1 – ان تسلم الأمتعة من قبل صاحب العلاقة يسقط كل دعوى على السكك الحديد ناشئة عن عقد النقل بشأن تأخر التسليم او الفقدان الجزئي او الضرر 0
2 – ومع هذا فأن الدعوى لا تسقط 0
أ – إذا قام صاحب العلاقة الدليل على ان الضرر سببه تدليس او خطأ جسيم يعزى إلى السكك الحديد 0
ب – في حالة تقديم مطالبة عن التأخير إلى إحدى السكك الحديد المبينة في المادة 43 الفقرة ( 2 ) خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما عدا اليوم الذي فبلت فيه الأمتعة من قبل صاحب العلاقة 0
ج – في حالة المطالبة عن فقدان جزئي او تضرر 0
1 – إذا اكتشف الفقدان او الضرر قبل تسليم الأمتعة من قبل صاحب العلاقة وفق المادة 45 0
2 – إذا أهمل إجراء التدقيق الذي كان ينبغي إجراؤه بموجب المادة 45 بسبب خطأ صادر من السكك الحديد حصرا 0
د – في حالة المطالبة عن أضرار غير ظاهرة اكتشفت وجودها بعد تسلم الأمتعة من قبل صاحب العلاقة وذلك بشرط 0
1 – ان يطلب صاحب العلاقة إجراء تدقيق وفق المادة 45 حال اكتشاف الضرر وعلى أقصى حد خلال الثلاثة أيام التي تلي قبول الأمتعة 0 وإذا انتهت هذه المدة في يوم احد او يوم عطلة رسمية فأنها تمدد حتى يوم العمل التالي 0
2 – ان يثبت صاحب العلاقة ان الضرر حدث بين قبول الأمتعة للنقل وتسليمها 0
المادة ( 47 )
تقام الدعوى الناشئة عن عقد النقل
1 – تتحدد مدة إقامة الدعوى الناشئة عن عقد النقل بسنة واحدة ومع ذلك فأنها تتقادم بثلاث سنوات في حالة 0
أ – دعوى عن سبب التدليس 0
ب – دعوى تتعلق بالنصب 0
2 – تبدأ مدة التقادم في 0
أ – دعاوى التعويض عن تأخر التسليم والفقدان الجزئي او الضرر اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم 0
ب – دعاوى التعويض عن الفقدان الكلي اعتبارا من اليوم الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم 0
ج – دعاوى المطالبة بدفع او استرداد أجور النقل او النفقات الملحقة او الاجور الإضافية او دعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بصورة غير أصولية او حصول خطأ في الحساب 0 اعتبارا من يوم الدفع وإذا لم يكن ثمة دفع فمن اليوم الذي كان يجب ان يتم فيه الدفع 0
د – دعاوى دفع رسوم إضافية طالبت بها السلطات الكمركية من تاريخ طلب الكمارك 0
هـ – سائر الدعاوى المتعلقة بنقل المسافرين من تاريخ انتهاء مدة نفاذ تذكرة السفر 0
لا تشمل مدة التقادم اليوم المعين لبدء سريان تلك المدة 0
3 – في حالة توجيه مطالبة إدارية إلى إحدى السكك الحديد وفق المادة 41 فأن التقادم يتوقف ولا يسرى إلا من اليوم الذي ترفض فيه السكك الحديد المطالبة خطيا وتعيد الوثائق المرفقة به وإذا قبل جزء من المطالبة فأن التقادم لا يسرى ثانية إلا فيما يخص ذلك الجزء من المطالبة الذي ما زال موضوع خلاف وان إثبات تسليم المطالبة او الجواب وإعادة الوثائق يقع على الجهة التي تعتمد على هذه الوقائع 0
لا يتوقف سريان التقادم بتقديم طلبات لاحقة حول نفس الموضوع 0
4 – الدعوى التي سقطت بالتقادم لا تجوز إقامتها مجددا ولو كان ذلك على شكل دعوى متقابلة او طلب عارض 0
5 – يخضع توقف سريان التقادم وانقطاعه لقوانين وأنظمة الدولة التي تقام فيها الدعوى مع مراعاة الأحكام المذكورة أنفا 0
الفصل الثالث – تسوية الحسابات
دعاوى الرجوع بين السكك الحديد
المادة ( 48 ) تسوية الحسابات بين السكك الحديد
على كل سكك حديد استحصلت أجور نقل او كان ينبغي عليها استحصالها ان تدفع إلى السكك الحديد ذات العلاقة الحصص التي تخصها من تلك الأجور 0
المادة ( 49 )
الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان او الضرر
1 – يحق للسكك الحديد التي دفعت تعويضا بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن فقدان كلي او جزئي او تضرر أمتعة ان ترجع على السكك الحديد الأخرى التي أسهمت في النقل طبقا للأحكام التالية 0
أ – تعتبر السكك الحديد التي سببت الضرر المسؤول الوحيد عنه 0
ب – إذا كانت عدة سكك حديد قد سببت الضرر فأن كل واحد منها تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته 0 وإذا استحال التفريق وتحديد المسؤولية فأن عبء التعويض يوزع بين تلك السكك الحديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) ادناه0
ج – إذا تعذر أثبات وقوع الضرر بسبب فعل إحدى السكك الحديد او عدة سكك فأن عبء التعويض المستحق يوزع بين السكك الحديد التي أسهمت في النقل ما خلا السكك الحديد التي تثبت ان الضرر لم يحدث على خطوطها ويجري التوزيع بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
2 – في حالة عجز إحدى السكك عن الإيفاء بالتزاماتها المالية توزع الحصة المستحقة عليها وغير المدفوعة على جميع السكك الحديد الأخرى التي أسهمت في النقل وذلك بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
المادة ( 50 )
الرجوع في حالة التعويض عن التأخر في التسليم
تطبق القواعد الواردة في المادة 49 في حالة التعويض المدفوع عن تأخر التسليم وإذا كان التأخر ناجما عن مخالفات تبين إنها حدثت لدى عدة سكك حديد فأن التعويض يوزع بين تلك السكك الحديد بالنسبة لطول مدة التأخير الحاصل على خطوط كل منها 0
المادة ( 51 )
إجراءات دعوى الرجوع
1 – لا يجوز لسكك الحديد التي تتخذ في مواجهتها الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ان تنازع في صحة الوفاء الذي قامت به السكة الحديد التي تتخذ في مواجهتها هذه الإجراءات وذلك متى كان التعويض قد حدد بقرار من سلطة قضائية بعد تبليغها للتدخل في الدعوى وتحدد المحكمة التي تقام أمامها الدعوى الأصلية مواعيد هذا التبليغ وذلك وفقا لظروف الحال 0
2 – وعلى السكك الحديد التي ترغب في الرجوع ان تجمع السكك الحديد التي لم تسو معها النزاع وديا في دعوى واحدة والا سقط حقها في الرجوع على ما لم توجه إليه الدعوى منها 0
3 – وعلى المحكمة ان تفصل في جميع طلبات الرجوع بحكم واحد 0
4 – ولا يجوز للسكك الحديد التي توجه إليها الدعوى ان تتخذ إجراءات رجوع لاحقة على ذلك 0
5 – ولا تقبل طلبات رجوع السكك الحديد بعضها على بعض كطلبات فرعية في الدعوى الأصلية الخاصة بطلب التعويض 0
المادة ( 52 )
الاختصاص في دعوى الرجوع
1 – المحكمة التي يقع في منطقتها مركز السكك الحديد التي توجه إليها دعوى الرجوع تكون مختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الرجوع المرتبطة بهذه الدعوى 0
2 – ومن الأحوال التي يتعين فيها توجيه الدعوى إلى جملة سكك حديد يجوز للسكك الحديد المدعية ان تختار لإقامة دعواها إحدى المحاكم المختصة وفقا لأحكام الفقرة السابقة 0
المادة ( 53 )
اتفاقات بشأن دعاوى الرجوع
يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث بشأن رجوع السكك الحديد بعضها على بعض 0
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة ( 54 )
تطبيق القانون الوطني
تطبق أحكام القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة على كل مل لم ينص عليه في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 55 )
قواعد عامة للإجراءات
ان الأصول الواجب إتباعها في كل المنازعات القضائية الناجمة عن النقل المشمول بهذه الاتفاقية هي تلك المتبعة في المحكمة المختصة مع مراعاة الأحكام التي تغايرها والمدرجة في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 56 )
تنفيذ الأحكام – الحجوز والكفالات
1 – حين تصبح الأحكام الوجاهية او الغيابية الصادرة من المحكمة المختصة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أحكاما واجبة التنفيذ بموجب القوانين المطبقة من قبل تلك المحكمة فأنها تصبح نافذة في كل من الدول الأخرى المتعاقدة حال إنجاز المعاملات المشترطة في الدولة صاحبة العلاقة 0 ان إعادة النظر في أسس القضية غير جائز 0
لا يطبق هذا الحكم على الأحكام التي لا تعتبر قابلة للتنفيذ إلا وقتيا ولا على أحكام التعويض الصادرة علاوة على النفقات الواجب تحملها من قبل المدعي بسبب رد دعواه 0
2 – لا يجوز حجز الديون الناجمة عن نقل دولي والمستحقة لصالح سكك حديد على سكك حديد أخرى لا تعود إلى نفس الدولة إلا بموجب حكم تصدره السلطة القضائية في الدولة التي تنتمي إليها السكك الحديد صاحبة الديون المحجوزة 0
3 – ان قاطرات ومقطورات السكك الحديد وكذلك مختلف الأشياء المستعملة في النقل والعائدة إلى السكك الحديد كالأوعية ( كونتينر ) وعدد التحميل وغيرها لا يجوز ان تحجز في أراضي دولة أخرى غير الدولة التي تعود إليها السكك الحديد المالكة إلا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية لتلك الدولة الأخيرة 0 ان الشاحنات التي تمتلكها جهات خصوصية وكذلك مختلف الأشياء المستعملة في النقل والتي تحتويها هذه الشاحنات وتعود إلى مالك الشاحنة لا يجوز ان تحجز في أراضي دولة أخرى غير الدولة التي يقع فيها محل إقامة المالك إلا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية لتلك الدولة الأخيرة 0
4 – لا يجوز طلب تقديم كفالة لتأمين دفع النفقات في الدعاوى القضائية المستندة على النقل الدولي 0
المادة ( 57 )
الوحدة النقدية سعر التحويل او قبول العملات الأجنبية
1 – يعتبر الفرنك الذهب الذي يزن 10/ 31 من الغرام 900 من ألف أساس المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية وفي ملاحقها 0
2 – على السكك الحديد نشر الأسعار التي يجري بموجبها تحويل المبالغ المبينة بالوحدات النقدية الأجنبية المدفوعة بعملة البلد ( سعر التحويل )
3 – كما ان على السكك الحديد التي تقبل عملات أجنبية كوسيلة للدفع ان تنشر الأسعار التي تقبل بها تلك العملات ( سعر القبول ) 0
المادة ( 58 )
المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد
1 – بغية تسهيل وتأمين تنفيذ هذه الاتفاقية يؤسس مكتب مركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد تكون واجباته كما يلي 0
أ – تسلم المخابرات من كل دولة من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديد المعينة وتبليغها إلى الدول والسكك الحديد الأخرى 0
ب – جمع وتنسيق ونشر المعلومات المختلفة التي تهم مصلحة النقليات الدولية 0
ج – تسهيل العلاقات المالية التي تقتضيها مصلحة النقليات الدولية بين مختلف السكك الحديد وتحصيل الديون الموقوفة وتأمين سلامة العلاقات بين السكك الحديد لهذه الغاية 0
د – القيام بناء على طلب إحدى الدول المتعاقدة او إحدى مؤسسات النقل المسجلة خطوطها في قائمة الخطوط الواردة ذكرها في المادة 59 بمساعي التوفيق ذلك أما ببذل المساعي الحميدة او التوسط على أي نحو آخر بغية تسوية الخلافات بين تلك الدول او المؤسسات حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية 0
هـ – إبداء أراء استشارية بناء على طلب الفرقاء المعنيين سواء من الدول او مؤسسات النقل او الزبائن بشأن الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية 0
و – التعاون لحل الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم 0
ز – دراسة طلبات تعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 68 إذا اقتضى الأمر 0
2 – يحدد نظام خاص يؤلف الملحق الثاني لهذه الاتفاقية مقر تشكيل وتنظيم ومالية المكتب المذكور أنفا كذلك شروط العمل والمراقبة 0
المادة ( 59 )
قائمة الخطوط المشمولة بالاتفاقية
1 – يكلف المكتب المركزي الوارد ذكره في المادة 58 بتنظيم قائمة بالخطوط المشمولة بهذه الاتفاقية وتعديل تلك القائمة كلما جد عليها تغيير ويتلقى لهذا الغرض اشعارات الدول المتعاقدة حول إضافة خطوط عائدة لأحدى السكك الحديد او المؤسسات المذكورة في المادة ( 2 ) إلى تلك القائمة او حذفها منها 0
2 – لا تتم إضافة خط جديد لمصلحة النقل الدولي إلا بعد شهر واحد من تاريخ كتاب المكتب المركزي المتضمن إشعارا حول إدراج ذلك الخط في القائمة 0
3 – يتم شطب خط ما من القائمة من قبل المكتب المركزي حال تلقيه إشعارا من الدول المتعاقدة التي أدرج الخط في القائمة بناء على طلبها بأنه لم يعد بالإمكان الإيفاء بالتزامات الاتفاقية فيما يخض ذلك الخط 0
4 – يعتبر مجرد تسلم الإشعار الصادر من المكتب المركزي تخويلا فوريا لأية سكك حديد لان توقف جميع علاقات النقل الدولي مع الخط المشطوب عدا ما يخص النقلات التي في الطريق والتي يجب إتمام نقلها 0
المادة ( 70 )
أحكام تكميلية
ان الأحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او السكك الحديد المشتركة تنفيذا للاتفاقية تبلغ من قبلها إلى المكتب المركزي 0
يجوز وضع هذه الأحكام التكميلية موضوع التنفيذ لدى السكك الحديد التي أخذت بها حسب ما تتطلبه قوانين وأنظمة كل دولة ولكن لن يكون بالإمكان مخالفة أحكام هذه الاتفاقية 0
يبلغ المكتب المركزي بوضع هذه الأحكام التكميلية موضوع التنفيذ 0
المادة ( 61 )
تسوية الخلافات بطرق التحكيم
1 – كل نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او بتطبيقها سواء كانت سارية بوصفها قانونا وطنيا او اتفاقا وكذلك كل نزاع يتعلق بالأحكام الإضافية التي قد تنص عليها بعض الدول المتعاقدة يجوز ان يرفع بناء على طلب الطرفين إلى هيئات التحكيم المنصوص على تشكيلها وعلى الإجراءات التي تتبع أمامها في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية وذلك إذا لم يتفق الطرفان على تسوية النزاع بالطرق الودية 0
2 – غير ان الفرقاء لن يلتزموا بأحكام الملحق رقم ( 4 ) في حالة خلاف بين الدول ولهم ان يقرروا بحرية كيفية تشكيل الهيئة التحكمية وأصول التحكيم 0
3 – يجوز بناء على طلب الفرقاء ان يعرض على القضاء التحكيمي 0
أ – دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لأحكام قانونية أخرى 0
1 – الخلافات بين دول متعاقدة 0
2 – الخلافات بين دول متعاقدة من جهة ودول غير متعاقدة من جهة أخرى 0
3 – الخلافات بين دول غير متعاقدة 0
يشترط في حالة الفقرتين 2 – و 3 ان تكون الاتفاقية مطبقة كقانون او كحق اتفاقي 0
ب – الخلافات بين مؤسسات النقل 0
ج – الخلافات بين مؤسسات النقل والزبائن 0
د – الخلافات بين الزبائن 0
4 – وتعتبر مباشرة إجراءات التحكيم بمثابة الدعوى أمام المحاكم العادية وذلك بالنسبة إلى وقت تقادم الدين المتنازع عليه وانقطاع هذا التقادم 0
5 – تكون القرارات الصادرة من هيئة التحكيم فيما يخص مؤسسات النقل والزبائن قابلة للتنفيذ في كل دولة من الدول المتعاقدة وذلك حال اكتمال الإجراءات القانونية في الدول المراد تنفيذه فيها 0
الباب الخامس – أحكام استثنائية
المادة ( 62 )
المسؤولية فيما يتعلق بالنقل بطريق السكك الحديد والبحر
1 – يجوز لكل دولة فيما يخص النقل بالسكك الحديد وبحرا على الخطوط المشار إليها في المادة 2 الفقرة ( أ ) ان تضيف مجمل أسباب الإعفاء التالية إلى الأسباب المنصوص عليها في المادة 30 وذلك عن طريق طلب تدوين عبارة مناسبة عي قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية 0
لا يجوز للناقل الإفادة من أسباب الإعفاء هذه إلا إذا قام الدليل على ان التأخير في التسليم او الفقدان او الضرر حصل إثناء النقل بحرا بين الوقت الذي حملت فيه الأمتعة على ظهر السفينة ووقت تفريغها منها 0
ان أسباب الإعفاء هي كما يأتي 0
أ – أعمال او إهمال او تقصير من جانب الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة حقا وفي إدارة السفينة 0
ب – عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة ان يقيم الناقل الدليل على ان عدم صلاحية السفينة للملاحة لا يعزى إلى تقصير في بذل عناية معقولة من قبله لجعل السفينة صالحة للملاحة او تأمين المعدات والنوتية والتجهيزات اللازمة او لإعداد وجعل جميع أقسام السفينة التي تحمل فيها الأمتعة صالحة لتلقي ونقل ووقاية الأمتعة 0
ج – الحريق شريطة ان يثبت الناقل بأن الحريق لم يحدث بفعل منه او بسبب خطأ صادر عنه او بفعل او خطأ من الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل 0
د – مخاطر وإخطار وحوادث البحر او المياه الأخرى الصالحة للملاحة 0
هـ – إنقاذ او محاولة إنقاذ الأرواح او الاموال في البحر 0
ان أسباب الإعفاء المذكورة أنفا لا تلغى او تخفف أيا من التزامات الناقل العامة وخصوصا التزامه ببذل عناية معقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة او تأمين معدات ونوتية وتجهيزات مناسبة ولجعل جميع أقسام السفينة التي تحمل فيها الأمتعة صالحة لتلقي ونقل ووقاية الأمتعة وحتى إذا تذرع الناقل بأسباب الإعفاء المتقدمة فأنه يظل مسؤولا إذا قام صاحب العلاقة الدليل على ان التأخير في التسليم او الفقدان او الضرر يرجع إلى خطأ الناقل او الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل عدا الخطأ المشار إليه في الفقرة ( أ ) 0
2 – إذا قامت عدا المؤسسات المدرجة في القائمة المذكورة في المادة 1 بسلوك نفس خط الملاحة فأن نظام المسؤولية المطبق على هذا الخط يجب ان يشمل جميع تلك المؤسسات وعلاوة على ذلك إذا كانت تلك المؤسسات قد سجلت في القائمة بناء على طلب عدة دول فأن الأخذ بهذا النظام يجب ان يكون موضع اتفاق مسبق بين تلك الدول 0
3 – يبلغ الكتب المركزي بالإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة ولا تصبح نافذة المفعول قبل انقضاء ( 30 ) يوما من تاريخ الكتاب الذي ابلغ فيه المكتب المركزي مثل تلك الإجراءات إلى الدول الأخرى 0
لا تشمل هذه الإجراءات الأمتعة الجاري نقلها 0
المادة ( 63 )
المسؤولية في حالة حوادث نووية
تعفى السكك الحديد من المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية إذا نتج الضرر بسبب حادث نووي وكان يشغل إحدى المنشآت النووية او شخص أخر حل محله المسؤول عن ذلك الضرر استنادا إلى أحكام خاصة نافذة المفعول في دولة متعاقدة وضعت قواعد للمسؤولية في حقل الطاقة النووية 0
الباب السادس – أحكام ختامية
المادة ( 64 ) التوقيع
تبقى هذه الاتفاقية التي تؤلف ملاحقها جزءا لا يتجزأ منها مفتوحة حتى اليوم الأول من شهر أيار 961 لتوقيعها من قبل الدول التي دعيت لإيفاد ممثليها إلى مؤتمر التعديل الاعتيادي 0
المادة ( 65 )
إبرام الاتفاقية ونفاذها
تبرم هذه الاتفاقية وتودع وثائق إبرامها لدى الحكومة السويسرية بأسرع ما يمكن وعندما يتم أبرام الاتفاقية من قبل خمس عشرة دولة تجري الحكومة السويسرية اتصالات مع الحكومات المعنية لتدرس معها إمكانية وضع الاتفاقية موضع التنفيذ 0
المادة ( 66 )
الانضمام إلى الاتفاقية
1 – على كل دولة غير موقعة ترغب في الانضمام إلى هذه الاتفاقية ان توجه طلبها إلى الحكومة السويسرية التي تبلغه بدورها إلى جميع الدول المتعاقدة مع مذكرة صادرة من المكتب المركزي حول وضع السكك الحديد التابعة للدولة مقدمة الطلب من ناحية النقل الدولي 0
2 – يعتبر الطلب مقبولا حكما وتقوم الحكومة السويسرية بتبليغ الدولة صاحبة الطلب وجميع الدول المتعاقدة بذلك إلا إذا كان ثمة اعتراض يرفع إلى الحكومة السويسرية من قبل دولتين على الأقل وذلك في غضون ستة اشهر من تاريخ ذلك التبليغ 0
أما في الحالة المعاكسة فان الحكومة السويسرية تبلغ جميع الدول المتعاقدة والدولة صاحبة الطلب بأن تدرس الطلب قد ارجىء 0
3 – يسرى مفعول كل قبول بعد شهر واحد من تاريخ الإشعار المرسل من قبل الحكومة السويسرية وإذا لم تكن الاتفاقية قد وضعت بعد موضع التنفيذ عند انتهاء هذه المدة ضمن تاريخ وضعها موضع التنفيذ 0
المادة ( 67 )
مدة التزام الدول المتعاقدة
1 – ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة بيد ان لأية دولة متعاقدة الانسحاب منها بموجب الشروط التالية 0
يسرى مفعول الاتفاقية على كل دولة متعاقدة حتى 31 كانون الأول من السنة الخامسة التي تلي وضعها موضع التنفيذ وعلى أية دولة ترغب في الانسحاب عند انتهاء هذه المدة ان تبلغ نيتها هذه قبل سنة واحدة على الأقل إلى الحكومة السويسرية التي تقوم بدورها بإعلام جميع الدول المتعاقدة الأخرى عن ذلك 0
في حالة عدم توجيه مثل هذا التبليغ في غضون المدة المعينة يمدد الالتزام بالاتفاقية حكما لمدة ثلاث سنوات تمدد على هذا المنوال ثلاثا إلا إذا طلب فسخ الاتفاقية قبل سنة واحدة على الأقل من 31 كانون الأول للسنة الأخيرة من إحدى مدد الثلاث سنوات 0
2 – تكون الدول المقبولة كأطراف في الاتفاقية خلال مدة الخمس سنوات وخلال إحدى مدد الثلاث سنوات مكتومة بها حتى تلك نهاية المدة ومن بعد ذلك حتى نهاية كل من المدد التي تليها ما دامت لم تفسخ التزامها قبل سنة واحدة على الأقل من انتهاء إحدى هذه المدد 0
المادة ( 68 )
تعديل الاتفاقية
1 – يجتمع مندوبو الدول المتعاقدة لتعديل الاتفاقية بعد خمس سنوات على الأكثر من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وذلك بناء على دعوة الحكومة السويسرية 0
ويمكن دعوة مؤتمر للانعقاد قبل ذلك الوقت بناء على طلب ثلث الدول المتعاقدة على الأقل 0 للحكومة السويسرية ان تدعو كذلك دولا غير متعاقدة لحضور المؤتمر وذلك بالاتفاق مع أكثرية الدول المتعاقدة 0
وللمكتب المركزي ان يدعو بالاتفاق مع أكثرية الدول المتعاقدة إلى المؤتمر ممثلين عن :
آ – منظمات دولية حكومية ذات اختصاص بأمور النقل .
ب – منظمات دولية غير حكومية تتعاطى النقل .
ان اشتراك مندوبي الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية المذكورة في المقطع الرابع في المناقشات يخضع بالنسبة لكل مؤتمر لنظام المناقشات .
للمكتب المركزي ان يدعو بالاتفاق مع أكثرية حكومات الدول المتعاقدة إلى اجتماع لجان لإجراء دراسات تمهيدية لمقترحات التعديل قبل مؤتمرات التعديل الاعتيادية والاستثنائية وتطبق أحكام الملحق 3 على هذه اللجان قياسا .
2 – ان وضع اتفاقية جديدة منبثقة عن مؤتمر تعديل موضع التنفيذ يستتبع إبطال الاتفاقية السابقة حتى فيما يخص الدول المتعاقدة التي لا تبرم الاتفاقية الجديدة .
3 – يجوز تعديل المواد 5 و 8 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 20 و 21 و 27 و 48 و 49 و 50 و 53 من هذه الاتفاقية والملحقين 1 و 4 لهذه الاتفاقية من قبل لجنة تعديل وذلك في الفترات الواقعة بين مؤتمرات التعديل ، ان تشكيل هذه اللجنة وعملها مبينان في الملحق رقم 3 لهذه الاتفاقية .
تبلغ قرارات لجنة التعديل بدون تأخر إلى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعتبر القرارات مقبولة إذا قدمت خمس حكومات على الأقل اعتراضاتها عليها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وتصبح هذه القرارات نافذة المفعول في اليوم الأول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يكون المكتب المركزي قد ابلغها فيه حكومات الدول المتعاقدة وعلى المكتب المركزي ان يحدد ذلك التاريخ عند تبليغ القرارات .
المادة ( 69 )
نصوص الاتفاقية – الترجمات الرسمية
عقدت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفق العرف الدبلوماسي المقرر :
وهناك بالإضافة إلى النص الفرنسي النصوص باللغات الألمانية والإنكليزية والإيطالية لها صفة الترجمان الرسمية .
وفي حال التباين يكون النص الفرنسي هو المعول عليه .
تصديقا لما تقدم فان المندوبين المفوضين المذكورين في أدناه والمزودين بصلاحيات مطلقة والمجهزين بأوراق اعتماد مطابقة للأصول قد وقعوا هذه الاتفاقية .
كتب في برن في الخامس والعشرين من شهر شباط سنة ألف وتسعمائة وأحدى وستين في نسخة أصلية واحدة مودعة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وسترسل صورة مصدقة منها إلى كل من الفرقاء .
التوقيع
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
الدانيمارك
اسبانيا
فنلندا
فرنسا
اليونان
المجر
ايطاليا
لبنان
ليخشتنشتاين
لكسمبرغ
النرويج
هولاندا
بولونيا
البرتغال
رومانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
السويد
سويسرا
جيكوسلوفاكيا
تركيا
يوغوسلافيا
الملحق رقم ( 1
المادة ( 21 )
طاقم بطاقة الأمتعة
تتضمن هذه الاستمارة ثلاث أوراق وعلى إدارات السكك الحديد ان تقرر أي منها يستنسخ بالكاربون .
الملحق رقم ( 2
المادة ( 58 )
النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد
المادة ( 1 )
الفقرة ( 1 ) – ان مقر المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد في برن وهو تحت رعاية الحكومة السويسرية .
ان إدارة شؤون المكتب الإدارية والمالية مناطة بلجنة إدارية تقوم بها ضمن الإطار الذي تحدده أحكام المادة ( 58 ) من الاتفاقية .
ولهذه الغاية تقوم اللجنة الإدارية بما يلي :
أ – مراقبة حسن تطبيق المكتب المركزي للاتفاقيات وللنصوص الأخرى الصادرة من مؤتمرات التعديل وتوصي عند الاقتضاء بالوسائل الصحيحة التي من شانها تسهيل تطبيق تلك الاتفاقيات والنصوص .
ب – بيان رأي المعلل حول المسائل التي قد يكون لها مساس بفعاليات المكتب المركزي والتي تعرض عليها من إحدى الدول المتعاقدة او من مدير المكتب .
الفقرة ( 2 ) – أ – تجتمع اللجنة الإدارية في برن وتتألف من تسعة أعضاء منتخبين من بين الدول المتعاقدة .
ب – للدولة السويسرية الاتحادية مقعد دائم في اللجنة وهي التي تعين الرئيس وترشح الدول الأعضاء الأخرى لمدة خمس سنوات وفي كل فترة خمس سنوات ينعقد مؤتمر دبلوماسي ليقرر بناء على اقتراح اللجنة الإدارية القائمة تأليف اللجنة الإدارية أخذا بنظر الاعتبار توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا .
ج –إذا شعر احد مقاعد الدول الأعضاء تعين اللجنة نفسها دول متعاقدة أخرى لملء المقعد الشاغر .
د – تعين كل من الدول الأعضاء شخصا مؤهلا ذا خبرة في شؤون النقل الدولي لكي يمثلها في اللجنة الإدارية .
هـ – تضع اللجنة الإدارية دستورها ونظامها الداخلي وتقعد اجتماعا اعتياديا مرة في السنة على الأقل كما تعقد بالإضافة إلى ذلك اجتماعات استثنائية حين تطلب ثلاث دول أعضاء على الأقل ذلك ، تهيأ سكرتارية اللجنة الإدارية من قبل المكتب المركزي .
ترسل محاضر جلسات اللجنة الإدارة إلى جميع الدول المتعاقدة .
و – تكون خدمة موفد كل من الدول الأعضاء مجانية وتتحمل دولته نفقات التنقل التي تقتضيها تلك الخدمات .
الفقرة ( 3 ) – أ – تضع اللجنة الإدارية النظام المتعلق بتشكيلات وأعمال وملاك منتسبي المكتب المركزي .
تقدم الحكومة السويسرية إليها مسودة بمقترحاتها بهذا الشأن .
ب – تعين اللجنة الإدارية مدير ونائب مدير ومستشاري المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية إليها مقترحات لهذا الغرض وعند أجراء تلك التعيينات تأخذ اللجنة الإدارية بنظر الاعتبار بوجه خاص كفاءة المرشحين وأهليتهم وعدالة التوزيع الجغرافي .
ج – تصادق اللجنة الإدارية على ميزانية المكتب المركزي السنوية أخذه بنظر الاعتبار أحكام المادة /2/ المدرجة أدناه كما تصادق على التقرير الإداري السنوي .
تقوم الحكومة السويسرية بتدقيق حسابات المكتب المركزي المتعلقة حصرا بمطابقات الحسابات السنوية للمكتب المركزي القرارات والتوصيات التي طلب منها وضعها .
د – تعرض اللجنة الإدارية على كل مؤتمر تعديل قبل عقده بمدة لا تقل عن شهرين تقريرا عن مجمل فعاليتها منذ المؤتمر السابق .
المادة /2/
الفقرة /1/ تتحمل الدول الأعضاء نفقات المكتب المركزي بنسبة أطول خطوطها الحديد او طرق النقل التي تنطبق عليها الاتفاقية ، إلا ان خطوط الملاحة البحرية التي لا تتحمل من النفقات إلا بنسبة نصف أطوال طرقها البحرية ويبلغ الحد الأعلى لمساهمة كل دولة من النفقات 1 . 40 فرنك لكل كيلو متر إلا انه يجوز على سبيل الاستثناء تخفيض هذه الحصة بنسبة خمسين بالمائة كحد أقصى للخطوط المشغلة في ظروف خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعينة والمكتب المركزي ومصادقة اللجنة الإدارية ويحدد مبلغ الحصة السنوية عن كل كيلو متر من قبل اللجنة الإدارية بعد استشارة المكتب المركزي ويستوفى في هذا المبلغ بكاملة دائما . وإذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزي مبلغ الحصة المحتسب على هذا الأساس فيوضع الرصيد غير المصروف في حساب احتياطي .
الفقرة /2/ عند تقديم التقرير الإداري وجدول الحسابات السنوية إلى الدول المتعاقدة يدعو المكتب المركزي هذه الدول لتسديد حصصها من نفقات السنة المالية المنصرمة وإذا لم تسدد إحدى الدول حصتها حتى أول تشرين الأول تفاتح مرة أخرى للتسديد وإذا لم يؤدي هذا التأكيد إلى نتيجة ما يعيد المكتب المركزي الكرة في ابتداء السنة التالية بمناسبة تقديم التقرير الإداري عن السنة المنصرمة وإذا لم يؤخذ هذا التأكيد بنظر الاعتبار في أول تموز التالي تجري محاولة رابعة لتذكير الدولة المتأخرة عن الدفع ومطالبتها يدفع حصتها المستحقة لسنتين وفي حالة الفشل يبلغ المكتب المركزي تلك الدولة بعد مرور ثلاثة اشهر بأنه إذا لم يتم الدفع المترتب قبل نهاية العام فسيفسر امتناعها عندئذ على انه مظهر ضمني لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية . وإذا لم تكن هناك قيل 31 كانون الأول استجابة لهذه الخطوة الأخيرة يقوم المكتب المركزي يحذف خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المفتوحة لخدمات النقل الدولي وذلك بالنظر للرغبة التي أوضحت عنها تلك الدولة ضمنا في الانسحاب من الاتفاقية .
الفقرة ( 3 ) يجرى تغطية المبالغ غير المستوفاة بحدود الامكان من الاعتمادات الاعتيادية الموجودة تحت تصرف المكتب المركزي ويمكن توزيعها على أربع سنوات مالية .
ان جزء النقص الذل لم يكن ملاقاته بتلك الطريقة يقيد بحساب خاص دينا على الدولة المتعاقدة الأخرى بنسبة عدد كيلو مترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية ف وقت فتح الحساب لكل دولة بالقدر الذي كانت فيه طرفا مع الدولة الناكلة في الاتفاقية خلال مدة السنتين المنتهية بانسحابها .
الفقرة /4/ – لا يمكن إعادة قبول خطوط الدولة المشطوبة بموجب أحكام الفقرة /2/ المذكورة أعلاه في النقليات الدولية إلا إذا سددت مقدما تلك الدولة المبالغ الموقوفة بذمتها للسنوات المعنية مضافا إليها فائدة قدرها خمسة بالمائة ابتداء من نهاية الشهر السادس التالي لتاريخ أول طلب دعا فيه المكتب المركزي تلك الدولة لتسديد حصتها المستحقة .
المادة ( 3 )
الفقرة ( 1 ) – يعد المكتب المركزي نشرة شهرية تحتوي المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقية وخاصة البيانات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديد والمصالح الأخرى وأسماء الأشياء غير المقبولة للنقل او تلك التي لا تقبل إلا بشروط معينة وكذلك الدراسات التي ترى ان من المفيد إدراجها في النشرة 0
الفقرة ( 2 ) – تحرر النشرة بالغتين الفرنسية والألمانية وترسل نسخة منها مجانا إلى كل دولة متعاقدة والى كل إدارة معنية 0 أما بقية النسخ المطلوبة فيحصل عليها لقاء دفع كلفتها بالسعر المحدد من قبل المكتب المركزي 0
المادة ( 4 )
الفقرة ( 1 ) – يمكن للمؤسسة الدائنة ان ترسل القوائم وحسابات الطلبات غير المدفوعة الناجمة عن النقل الدولي إلى المكتب المركزي لكي يساعد على استيفائها 0 وبناء على ذلك يطلب المكتب المركزي من المؤسسة المدينة تسديد المبلغ المستحق او بيان أسباب رفضها التسديد 0
الفقرة ( 2 ) – إذا اقتنع المكتب المركزي بأن الأسباب المدعى بها للرفض لها ما يدعمها من الأسس فأنه يدعو الطرفين المتنازعين لمراجعة المحكمة المختصة أم هيئة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم 10 ) إذا طلب الطرفان ذلك 0
الفقرة ( 3 ) – إذا اقتنع الكتب المركزي بأن جميع المبلغ او بعضه مستحق الأداء فعلا فيمكنه بعد استشارة احد الخبراء ان يعلن بأن مؤسسة النقل المدينة ملزمة بأن تدفع إلى الطلب المركزي كامل الدين او جزء منه وعندئذ يبقى المبلغ المدفوع أمانة إلى حين صدور قرار الحاكم المختص او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم ( 10 ) 0
الفقرة ( 4 ) – في حالة عدم استجابة مؤسسة النقل المدينة الى طلب الكتب المركزي خلال خمسة عشر يوم يقدم المكتب المركزي إليها طلبا ثانيا مع بيان النتائج التي تنجم عن رفضها
الفقرة ( 5 ) – إذا انقضت عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب الثاني دون نتيجة مثمرة يقدم المكتب المركزي إلى الدولة المتعاقدة التي تعود إليها مؤسسة النقل إشعارا مبررا طالبا منها إبداء رأيها عن الإجراءات التي يجب اتخاذها وخاصة عما إذا ينبغي إبقاء خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة 0
الفقرة ( 6 ) – إذا أعلنت الدولة المتعاقدة التي تعود إليها مؤسسة النقل المدينة إنها بالرغم من عدم التسديد لا تعتقد بضرورة شطب هذه المؤسسة من القائمة او إذا لم تجب على رسالة المكتب المركزي خلال ستة أسابيع فإنها تعتبر موافقة على ضمان مقدرة تلك المؤسسة على إيفاء الديون الناجمة عن النقليات الدولية 0
المادة ( 5 )
تستوفى أجرة لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن الفعاليات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) الفقرة ( 1 ) د – و من الاتفاقية ويحدد مبلغ هذه الأجرة من قبل اللجنة الإدارية باقتراح من المكتب المركزي 0
الملحق رقم ( 3
المادة 68 الفقرة ( 3 )
القواعد المتعلقة بلجنة التعديل
المادة ( 1 )
تقدم حكومات الدول المتعاقدة مقترحاتها حول المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات اللجان إلى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد الذي يقوم بدوره بتبليغها فورا إلى الدول المتعاقدة الأخرى 0
المادة ( 2 )
يدعو المكتب المركزي اللجان للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك , وإذا قدمت خمس دول أعضاء على الأقل طلبا بذلك 0
تشعر جميع الدول المتعاقدة باجتماعات اللجان قبل مواعيدها بشهرين ويجب ان يتضمن الإشعار بدقة المسائل التي يطلب درجها في جدول الأعمال 0
المادة ( 3 )
لكل الدول المتعاقدة الحق بالاشتراك بأعمال اللجان 0
ويمكن ان توكل إحدى الدول دولة أخرى لتمثيلها 0 إلا انه لا يجوز لدولة ما التوكل عن أكثر من دولتين أخريين 0
تتحمل كل دولة نفقات ممثلتها 0
المادة ( 4 )
يقوم المكتب المركزي بدراسة المسائل التي يجب ان تبحث ويتولى سكرتارية اللجان 0 يحضر مدير ونائب مدير المكتب المركزي اجتماعات اللجان بصفة استشارية 0
المادة ( 5 )
يدعو المكتب المركزي بموافقة أكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن الجهات التالية لحضور اجتماعات اللجان بصفة استشارية 0
أ – دول غير متعاقدة 0
ب – منظمات دولية حكومية مختصة بشؤون النقل وذلك على أساس المقابلة بالمثل 0
ج – منظمات دولية غير حكومية معنية بشؤون النقل وذلك على أساس المقابلة بالمثل 0
المادة ( 6 )
تعتبر اللجان مشكلة بصورة صحيحة إذا كان ثلث الدول المتعاقدة ممثلة فيها 0
المادة ( 7 )
تعين اللجان لكل اجتماع رئيسا ونائبا او نائبين للرئيس 0
المادة ( 8 )
تجري المناقشات باللغتين الفرنسية والألمانية تترجم بيانات أعضاء اللجنة ترجمة صوتية حالا وبصورة مجملة 0 أما نصوص المقترحات وأقوال رئيس الجلسة فتترجم بصورة كاملة 0
المادة ( 9 )
يجري التصويت حسب الوفود او ( عند الطلب ) بطريقة ذكر الأسماء 0 لكل وفد دولة متعاقدة ممثلة في الاجتماع صوت واحد 0
لا يتخذ قرار ما إلا إذا 0
أ – اشتراك في التصويت نصف الوفود الممثلة في اللجنة على الأقل 0
ب – حصل القرار على أكثرية الأصوات علما بان أصوات المتخلفين عن التصويت لا تحسب 0
المادة ( 10 ) توجز محاضر الجلسات , المناقشات وتدون باللغتين 0
تدون الاقتراحات والقرارات نصا باللغتين 0
يعتمد النص الفرنسي في حالة وجود اختلافات بين النصين الفرنسي والألماني في محاضر الجلسات فيما يتعلق بالقرارات 0 توزع محاضر الجلسات على الأعضاء بأسرع وقت ممكن 0
وإذا لم تتم المصادقة على محاضر الجلسات إثناء الاجتماع يرسل الأعضاء إلى السكرتارية التعديلات المحتملة خلال فترة مناسبة 0
المادة ( 11 )
يمكن للجان ان تشكل لجان فرعية من اجل تسهيل الأعمال كما يمكنها ان تشكل لجان فرعية تناط بها مهمة إعداد مواضيع معينة لجلسة لاحقة 0
تعين كل لجنة فرعية لها رئيسا ونائبا للرئيس وعند الاقتضاء مقررا 0
ولما تبقى من الأمور تطبق بنود المواد 1 – 5 و 8 – 10 من هذا الملحق قياسا على اللجان الفرعية 0
الملحق رقم 4
المادة ( 61 ) نظام التحكيم
المادة الأولى
عدد المحكمين
تتألف هيئة التحكيم المشكلة لمعالجة الخلافات الناشبة بين الفرقاء ( عدا الدول ) من محكم واحد او ثلاثة او خمسة حسب اشتراطات صك التحكيم 0
المادة ( 2 )
اختيار المحكمين
الفقرة 1 – تعد قائمة بالمحكمين بصورة مسبقة يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الأكثر من مواطنيها المختصين بقانون النقل الدولي لأدراج اسميها في قائمة المحكمين التي تنظمها وتنقحها الحكومة السويسرية 0
الفقرة ( 2 ) – إذا اقتضى صك التحكيم وجود محكم واحد يختار هذا بالاتفاق المشترك من قبل الفرقاء وإذا اقتضى صك التحكيم وجود ثلاثة محكمين او خمسة فيختار كل من الفرقاء واحد او اثنين حسبما يقتضي الحال 0 يعين المحكمون المختارون وفقا للمقطع السابق المحكم الثالث او الخامس وذلك بالاتفاق المشترك حسبما مقتضى الحال ويترأس هذا هيئة التحكيم إذا لم يتفق الفرقاء على اختيار المحكم المفرد او إذا لم ينفق المحكمون المختارون من قبل الفرقاء على اختيار المحكم الثالث او الخامس حسبما يقتضي الحال فعندئذ تكتمل هيئة التحكيم بمحكم يختاره رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية بطلب من الكتب المركزي 0
تؤلف هيئة التحكيم من أشخاص مذكورة أسماؤهم في القائمة المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) أعلاه إلا انه إذا اقتضى صك التحكيم تعيين خمسة محكمين فيمكن لكل من الفرقاء اختيار محكم واحد من خارج القائمة 0
الفقرة ( 3 ) – يجب ان يكون المحكم الفرد او المحكم الثالث او الخامس من جنسية غير جنسية الفرقاء إذا دخل طرف ثالث في النزاع فلا تؤثر ذلك على تأليف هيئة التحكيم 0
المادة ( 3 )
صك التحكيم
ينظم الفرقاء الذين يلجأون إلى التحكيم صك تحكيم يحدد بصورة خاصة 0
أ – موضوع الخلاف مبينا بصورة موجزة وواضحة على قدر الامكان 0
ب – تأليف المحكمة والمهل المناسبة لتعيين المحكم او المحكمين 0
ج – موقع المحكمة 0
ولأجل افتتاح المرافعات التحكيمية يجب ان يرسل صك التحكيم إلى المكتب المركزي 0
المادة ( 4 )
أصول المرافعات
تقرر هيئة التحكيم نفسها أصول المرافعات واجبة الإتباع آخذة بنظر الاعتبار بصورة خاصة الأحكام التالية 0
أ – تدقق الهيئة وتحسم القضايا المحالة إليها استنادا إلى المواد المقدمة إليها من قبل الفرقاء بيد إنها لا تتقيد بتفسيرات هؤلاء عندما يستدعيها الحال ان تعطى قرار يتعلق بمسائل قانونية
ب – لا تحكم المحكمة بأكثر مما يطلب الطرف المدعي ان يغير ما يطلب ولا بأقل مما اعترف الطرف المدعى عليه بأنه مستحق 0
ج – ينظم قرار التحكيم من قبل محكمة التحكيم متضمنا الأسباب الموجبة ويبلغ الفرقاء عن طريق المكتب المركزي 0
د – لا يمكن الرجوع على قرار التحكيم إلا إذا اقتضت ذلك أحكام قوانين البلد الذي انعقدت فيه المحكمة بيد انه تستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي تصحيح القرار او إبطاله 0
المادة ( 5 )
المسجل
يتولى المكتب المركزي أعمال المسجل لهيئة التحكيم 0
المادة ( 6 )
النفقات
يحدد قرار التحكيم النفقات والمصاريف بضمنها أجور المحكمين ويعين الطرف الذي يجب ان يتحمل دفعها او النسبة التي يساهم كل بدفعها 0
بروتوكول إضافي
للاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بنقل البضائع بالقطار ( سي – أي – أم )
ونقل المسافرين والأمتعة بالقطار ( سي 0 أي 0 في ) الموقعتين في برن
في 25 شباط 1961
وافق المندوبون المفوضون الموقعون في أدناه على الأحكام التالية 0
1 – للدول التي لم توقع على اتفاقيات 25 تشرين الأول 1952 و 25 شباط 961 او الأجزاء الإقليمية من هذه الدول التي تطبق على خطوطها الحديد اتفاقيتا 25 تشرين الأول ان تشعر الحكومة السويسرية بأنها قد تبنت بتشريع داخلي أحكام اتفاقيتي 961 وأنها ستطبقها حسب قواعد دستورها 0
2 – في حالة تقديم مثل هذا الإشعار فان نتيجة ذلك تكون كالآتي 0
أ – تطبق أحكام اتفاقيتي 961 على العلاقات بين الدول المتعاقدة والدول او الأجزاء الإقليمية من الدول المشار إليها في الفقرة أعلاه التي قدمت مثل هذا الأشعار وذلك عند انتهاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأشعار من قبل الحكومة السويسرية إذا كانت الاتفاقيتان قد أصبحتا نافذتي المفعول وإذا لم تكونا كذلك ضمن تاريخ تنفيذهما 0
ب – تدون الحكومة السويسرية تاريخ تسلم الإشعار وتبلغه إلى الدول الأطراف في اتفاقية 961 وكذلك إلى الدول او الأجزاء الإقليمية من الدول التي استفادت من الحق الوارد ذكره في الفقرة ( 1 ) أعلاه 0
ج – تكون للدول الأجزاء الإقليمية من الدول المشار إليها في الفقرة أعلاه نفس حقوق والتزامات الدول التي أبرمت اتفاقية 961 انضمت إليها مع ملاحظة ان اشتراكها في المؤتمرات وجلسات اللجان يكون بمندوبين وخبراء من إدارات السكك الحديد يعملون بصفة استشارية وتعرض آراؤهم حول الاقتراحات على حدة وتدون في المحاضر 0 وأنها إلى ان يتم وضع نظام جديد لن تمارس حق الاعتراض الوارد ذكره في المادة 69 ( 3 ) و ( 4 ) من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالقطار ( سي 0 أي 0 أيم ) والمادة 63 ( 3 ) من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة ( سي 0 أي 0 في ) ولن تلتزم بالعمل بقرارات الدول المتعاقدة بشان إدخال قواعد جديدة بيد ان لها ان تتخذ قرارا مستقلا للأخذ بهذه القواعد وكذلك إدخالها بتشريع داخلي وتطبيقها وفقا لأحكامها الدستورية 0
3 – لا يكفي لأجل تطبيق أحكام الفصل ( 1 ) من هذا البروتوكول الإضافي ان تبين واحدة فقط من الدول او الأجزاء الإقليمية من الدول المعينة رغبتها في الإفادة من عرض الدول الموقعة الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) أنفا 0
ان البيانات الصادرة وفقا للفقرة 1 أعلاه يجب ان تتوافق وإنها تلزم كل دولة او الجزء الإقليمي من الدول المعينة دون مساس بأحكام المادة 68 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي 0 أي 0 أيم ) والمادة 67 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة ( سي 0 لي 0 في ) 0
1 – بغية جعل أحكام اتفاقيتي 1961 ملزمة لعملاء السكك الحديد بموجب قوانين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وذلك فيما يخص خطوط الأجزاء الإقليمية من الدول غير الموقعة او غير المنضمة فان لحكومة المملكة المتحدة حق الحيدة عن أحكام هاتين الاتفاقيتين وذلك فيما يخص المنقولات الصادرة من المملكة المتحدة إشارة إلى هذا البروتوكول الإضافي في الاستمارات المطبوعة في وثيقة الإرسال ( الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ” سي 0 أي 0 أم ” ) والبطاقة الدولية وبطاقة الأمتعة ( الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة ” سي 0 أي 0 في ) 0
2 – نظرا لكون القوانين المتعلقة بالنقل في المملكة المتحدة لا تحتوي على أي التزام بنشر التعريفات او تطبيقها على عملاء السكك بصورة موحدة فقد حصل الاتفاق على 0
أ – ان أحكام الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي 0 أي 0 أم ) لا تطبق في المملكة المتحدة إذا تضمنت التزاما بنشر التعريفات وبتطبيقها على عملاء السكك بصورة موحدة 0
ب – ان أجور النقل والأجور الملحقة التي للسكك الحديد ان تستوفيها في المملكة المتحدة تطبق هناك على المنقولات الدولية الخاضعة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع (سي 0أي ” ايم0 )
3 – تخضع المواد الخطرة المنقولة بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي” أي 0 أيم )
إلى او من المملكة المتحدة لأحكام الملحق رقم ( 1 ) وكذلك لشروط المملكة المتحدة لأحكام الملحق رقم /1/ وكذلك لشروط المملكة المتحدة بأنظمتها في نقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا وذلك حتى يعقد وينفذ ذيل خاص للملحق رقم /1/ للاتفاقية الدولية لنقل البضائع يحتوي أحكاما استثنائية لنقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا بين القارة الأوروبية والمملكة المتحدة .
تحتفظ حكومة الجمهورية الفرنسية بموقفها من أحكام الفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي . أي . أيم . ) المتعلقة باتفاقيات التعريفة الخاصة وتعلن بقدر تعلق الأمر لها ان ليس بهذه الأحكام بأية حال من الأحوال ان تتقدم على أحكام المعاهدة التي تألفت بموجبها شركة الفحم والفولاذ الأوروبية ولا تلك التي ستوضع ضمن نطاق خطة النقل المشتركة الوارد ذكرها في المادة 74 من معاهدة 25 آذار 1957 التي تألفت بموجبها الجمعية الاقتصادية الأوروبية .
يبقى هذا البروتوكول المتمم لاتفاقية 1961 مفتوحا للتوقيع حتى 1 أيار 1961 ويتطلب الإبرام .
للدول التي لم توقع على هذا البروتوكول قبل ذلك التاريخ وللدول المنظمة إلى الاتفاقيتين المذكورتين آنفا بموجب المادة 67 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( سي . أي . أيم ) والمادة 66 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة ( سي . أي . في . ) لسنة 1961 ان تنضم إلى هذا البروتوكول بإرسال إشعار بذلك .
تودع وثائق الإبرام او الإشعار بالانضمام لدى المحكمة السويسرية .
يصح الفصل ( 1 ) من هذا البروتوكول نافذ المفعول قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ اتفاقيتي 1961 .
إقرارا بذلك فان المندوبين المفوضين المذكورين في أدناه والمزودين بصلاحيات كاملة وجدت صحيحة وأصولية قد وقعوا هذا البروتوكول .
كتب في برن في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 961 بنسخة أصلية واحدة تودع في خزانة وثائق الاتحادي السويسري وترسل نسخة طبق الأصل منها إلى كل من الأعضاء .
عن النمسا عن بلجيكا عن الدانيمارك عن أسبانيا
عن فنلاندا عن فرنسا عن المجر عن ايطاليا
عن لبنان عن لاختنشتاين عن النرويج عن هولاندا
عن بولونيا عن رومانيا عن المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية
عن السويد عن جيكوسلوفاكيا عن تركيا عن يوغوسلافيا
النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالسكك ا
الملحق1
ان هذا النظام مطبوع بكتيب منفصل . ان التحفظ التالي المتعلق بالمملكة المتحدة موجود في الفصل الثاني /3/ من البروتوكول الإضافي لنقل البضائع ( CIM ) إلى او من المملكة المتحدة لأحكام الملحق رقم /1/ وكذلك الشروط المملكة المتحدة المتعلقة بأنظمتها في نقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا .
وذلك حتى يعقد وينفذ ذيل خاص للملحق رقم 1 للاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM) يحتوي أحكام استثنائية لنقل المواد الخطرة بالقطار وبحرا بين القارة الأوروبية والمملكة المتحدة .
الملحق2
المادة /6/
طاقم وثيقة الإرسال
الملحق3
المادة – 12 –
عدم التغليف او التغليف المعلب
تصريح عام
ان المحطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقبل للنقل بناء على طلبي ابتداء من اليوم البضائع المبينة أدناه التي سأسلمها لتشحن
بالسير السريع – ×
بالسير البطئ – ×
كرزم مستعجلة – ×
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اعترف بان هذه البضائع ف حالة احتواء وثيقة النقل على ذكر لهذا التصريح مسلمة للنقل بلا تغليف –
بتغليف معلب فيما يلي وصفه .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .
التوقيع
× تشطب الشروح غير المناسبة .
الملحق 4 ( أ )
( المادة 21 )
تعديلات عقد النقل الإرسالية المذكورة أدناه :
العلامات العدد طبيعة التغليف البضاعة الوزن
والأرقام بالكيلو غرام
السريع
المسلمة للنقل بموجب وثيقة الإرسال بالسير ______ المؤرخة في . . . . . . . . . . . . . . . . 19
البطئ
والمرسلة إلى عنوان السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 1 ) إعادتها إلى المرسل في محطة الإرسال
( 2 ) إيقافها في الطريق بانتظار تعليمات لاحقة
( 3 ) تأجيل التسليم بانتظار تعليمات لاحقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 4 ) تسليمها إلى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السريع
( 5 ) شحنها بالسير _______ إلى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في محطة . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السريع
( 6 ) إعادتها بالسير _______ إلى السيد . . . . . . . . . . . . . . في محطة الإرسال . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
( 7 ) عدم تسليمها إلا لقاء مبلغ تحصيل قدره بالأرقام بالحروف
بالحروف
( 8 ) تسليمها لقاء دفع مبلغ تحصيل قدره بالأرقام
. . . . . . . .
عوضا عن مبلغ التحصيل المذكور في وثيقة الإرسال .
(9 ) تسليمها دون استيفاء مبلغ التحصيل
( 10 ) تسليمها واصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
التوقيع
إلى محطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أبلغت الأوامر المذكورة أعلاه لتنفيذها بموجب الشروط المذكورة في المادة /23/ الفقرة /1/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدة (CIM) وقد دونت في النسخة الثانية من
تصحيح
وثيقة الإرسال المقدمة من قبل المرسل ولقد أجرى _____ السيد مسلم
سحب
إلى المرسل بخصوص التحصيل .
ان هذا البيان يخص الإرسالية المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشحونة في الشاحنة المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبرقيتنا المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / مخابرتنا التلفونية بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
× يذكر هنا اسم محطة الإرسال
× × تشطب الشروح غير المناسبة
الملحق 4 (ب)
( المادة 22 )
تعديلات عقد النقل التي يأمر بإجرائها المرسل إليه
يرجى من محطة × . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدية . . . . . . . . . . .
إجراء التعديلات التالية × × في عقد نقل الإرسالية المذكورة أدناه .
رقم ××× رقم ××× العلامات العدد طبيعة وصف الوزن
الإرسالية الشاحنة والأرقام التغليف البضاعة بالكيلوغرام
المسلمة للنقل بموجب وثيقة الإرسال بالسير السريع المؤرخة في . . . . . . . . . . . . . . . . 19
من قبل السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى عنوان السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 1 ) إيقافها في الطريق بانتظار تعليمات لاحقة .
( 2 ) تأجيل التسليم بانتظار تعليمات لاحقة
( 3 ) تسليمها إلى السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 4 ) الإذن لي لإنجاز المعاملات الكمركية والمعاملات الإدارية الأخرى .
الإذن لوكيلي السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 5 ) الإذن لي لإنجاز المعاملات الكمركية والمعاملات الإدارية الأخرى وإذا اقتضى
الإذن لوكيلي السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأمر دفع الرسوم الكمركية والنفقات الأخرى × × × × ×
السريع
( 6 ) إرسالها بالسير _______ إلى السيد . . . . . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . .
البطئ
للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
التوقيع
إلى محطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدة للسكك الحديدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أبلغت الأوامر المذكورة أعلاه لتنفيذها بموجب الشروط المذكورة في المادة /23/ الفقرة /1/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدة ( ) .
ان هذا البيان يخص برقيتنا المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / مخابرتنا التلفونية بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
× يذكر اسم محطة الوصول او اسم محطة الدخول في البلد المرسل إليه
× × . . . تشطب الشروح غير المناسبة .
× × × يدرج الرقم هنا إذا كان معلوما .
× ×× × لا يمكن للمرسل إليه إعطاء مثل هذا الأمر إلا إذا كان مخولا ذلك الحق
بموجب المادة 15 الفقرة 1 ب .
الملحق(5)
المادة ( 58 )
النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقليات الدولية بسالكك الحديد
المادة ( 1 )
الفقرة ( 1 ) ان مقر المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد في برن وهو تحت رعاية الحكومة السويسرية .
ان ادارة شؤون المكتب الإدارية والمالية مناطة بلجنة إدارية تقوم بها ضمن الإطار الذي تحدده أحكام المادة /58/ من الاتفاقية .
ولهذه الغاية تقوم اللجنة الإدارية بما يلي :
أ – مراقبة حسن تطبيق المكتب المركزي للاتفاقيات وللنصوص الأخرى الصادرة من مؤتمرات التعديل وتوصي عند الاقتضاء بالوسائل الصحيحة التي من شانها تسهيل تطبيق تلك الاتفاقيات والنصوص .
ب – بيان الرأي المعدل حول المسائل التي قد يكون لها مساس بفاعليات المكتب المركزي والتي تعرض عليها من إحدى الدول المتعاقدة او من مدير المكتب .
الفقرة /2/ – ( أ ) تجتمع اللجنة الإدارية في برن وتتألف من تسعة أعضاء منتخبين من بين الدول المتعاقدة .
ب – للدولة السويسرية الاتحادية مقعد دائم في اللجنة وهي التي تعين الرئيس وترشح الدول الأعضاء الأخرى لمدة خمس سنوات . وفي كل فترة خمس سنوات ينعقد تأليف اللجنة الإدارية أخذا بنظر الاعتبار توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا .
ج – إذا شفر احد مقاعد الدول الأعضاء تعين اللجنة نفسها دولة متعاقدة أخرى لملء المقعد الشاغر .
د – تعين كل من الدول الأعضاء شخصا مؤهلا ذا خبرة ف شؤون النقل الدولي لكي يمثلها في اللجنة الإدارية .
هـ – تضع اللجنة الإدارية دستورها ونظامها الداخلي . وتعقد اجتماعا اعتياديا مرة في السنة على الأقل كما تعقد بالإضافة إلى ذلك اجتماعات استثنائية حين تطلب ثلاث دول أعضاء على الأقل ذلك .
تهيأ سكرتيرة اللجنة الإدارية من قبل المكتب المركزي .
ترسل محاضر جلسات اللجنة الإدارية إلى جميع الدول المتعاقدة .
و – تكون خدمات موقد كل من الدول الأعضاء مجانية وتتحمل دولته نفقات التنقل التي تقتضيها تلك الخدمات .
الفقرة ( 3 ) – أ – تضع اللجنة الإدارية النظام المتعلق بتشكيلات وأعمال وملاك منتسبي المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية إليها مسودة بمقترحاتها بهذا الشأن .
ب – تعين اللجنة الإدارية مدير ونائب مدير ومستشاري المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية إليها مقترحات لهذا الغرض . وعند إجراء تلك التعيينات تأخذ اللجنة الإدارية بنظر الاعتبار بوجه خاص كفاءة المرشحين وأهليتهم وعدالة التوزيع الجغرافي .
ج – تصادق اللجنة الإدارية على ميزانية المكتب المركزي السنوية آخذة بنظر الاعتبار أحكام المادة ( آ ) المدرجة أدناه كما تصادق على التقرير الإداري السنوي .
تقوم اللجنة السويسرية بتدقيق حسابات المكتب المركزي المتعلقة حصرا بمطابقة الحسابات والمستندات الحسابية ضمن حدود الميزانية وتقديم حساباتها مع تقرير إلى اللجنة الإدارية .
ترسل اللجنة الإدارية إلى الدول المتعاقدة بالإضافة إلى التقرير الإداري وجدول الحسابات السنوية للمكتب المركزي القرارات والتوصيات التي طلب منها وضعها .
د – تعرض اللجنة الإدارية على كل مؤتمر تعديل قبل عقده بمدة لا تقل عن شهرين تقريرا عن مجمل فعالياتها منذ المؤتمر الساق .
المادة ( 2 )
الفقرة /1/ – تتحمل الدول الأعضاء نفقات المكتب المركزي بنسبة أطوال خطوطها الحديدة او طرق النقل التي تنطبق عليها الاتفاقية .
إلا ان خطوط الملاحة البحرية لا تتحمل من النفقات إلا بنسبة نصف أطوال طرقها البحرية .
ويبلغ الحد الأعلى لمساهمة كل دولة في النفقات 1 . 40 فرنك لكل كيلو متر ، إلا انه يجوز على سبيل الاستثناء تخفيض هذه الحصة بنسبة خمسين بالمائة كحد أقصى للخطوط المشغلة في ظروف خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعينة والمكتب المركزي ومصادقة اللجنة الإدارية ، ويحدد مبلغ الحصة السنوية عن كل كيلو متر من قبل اللجنة الإدارية بعد استشارة المكتب المركزي . ويستوفى هذا المبلغ بكامله دائما ، وإذا لم تبلغا لنفقات الفعلية للمكتب المركزي مبلغ الحصة المحتسب على هذا الأساس فيوضع الرصيد غير المصروف في حساب الاحتياط .
الفقرة /2/ عند تقديم التقرير الإداري وجدول الحسابات السنوية إلى الدول المتعاقدة يدعو المكتب المركزي هذه الدول لتسديد حصصها من نفقات السنة المالية المنصرمة وإذا لم تسدد إحدى الدول حصتها حتى أول تشرين الأول تفاتح مرة أخرى للتسديد وإذا لم يؤد هذا التأكيد إلى نتيجة ما يعيد المكتب المركزي الكرة في ابتداء السنة التالية بمناسبة تقديم التقرير الإداري عن السنة المنصرمة وإذا لم يؤخذ هذا التأكيد بنظر الاعتبار ف أول تموز التالي تجرى محاولة رابعة لتذكير الدولة المتأخرة عن الدفع ومطالبتها بدفع حصتها المستحقة للسنتين ، وفي حالة الفشل يبلغ المكتب المركزي تلك الدولة بعد مرور ثلاثة اشهر بأنه إذا لم يتم الدفع المترتب قبل نهاية العام فسيفسر امتناعها عندئذ على انه مظهر ضمني لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية ، وإذا لم تكن هناك قبل 31 كانون الأول استجابة لهذه الخطوة الأخيرة يقوم المكتب المركزي بحذف خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المفتوحة لخدمات النقل الدولي وذلك بالنظر للرغبة التي أوضحت عنها تلك الدولة ضمنا في الانسحاب من الاتفاقية .
الفقرة /3/ يجرى تغطية المبالغ غي المستوفاة بحدود الامكان – من الاعتمادات الاعتيادية الموجودة تحت تصرف المكتب المركزي ويمكن توزيعها على أربع سنوات ملية .
ان جزء النقص الذي لا يمكن ملاقاته بتلك الطريقة يقيد بحساب خاص دينا على الدول المتعاقدة الأخرى بنسبة عدد كيلو مترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية في وقت فتح الحساب بكل دولة بالقدر الذي كانت فيه طرفا مع الدول الناكلة في الاتفاقية خلال مدة السنتين المنتهية بانسحابها .
المادة ( 3 )
الفقرة /1/ – يعد المكتب المركزي نشرة شهرية تحتوي المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقية وخاصة البيانات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدة والمصالح الأخرى وأسماء الأشياء غي المقبولة للنقل او تلك التي لا تقبل إلا بشروط معينة وكذلك الدراسات التي ترى ان من المفيد أدراجها في النشرة .
الفقرة /2/ أحرر النشرة باللغتين الفرنسية والألمانية وترسل نسخة منها مجانا إلى كل دولة متعاقدة والى كل إدارة معينة أما بقية النسخ المطلوبة فيحصل عليها لقاء دفع كلفتها بالسعر المحدد من قبل المكتب المركزي .
المادة (4)
الفقرة /1/ يمكن للمؤسسة الدائنة ان ترسل القوائم وحسابات الطلبات غير المدفوعة الناجمة عن النقل الدولي إلى المكتب المركزي لكي يساعد على استيفائها . وبناء على ذلك يطلب المكتب المركزي من المؤسسة المدنية تسديد المبلغ المستحق او بيان اسباب رفضها التسديد .
الفقرة /2/ إذا اقتنع المكتب المركزي بان الأسباب المدعى بها للفرض لها ما يدعمها من الأسس فانه يدعو الطرفين المتنازعين لمراجعة المحكمة المختصة او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق رقم 10 ) إذا طلب الطرفان ذلك .
الفقرة /3/ إذا اقتنع المكتب المركزي بان جميع المبلغ او بعضه مستحق الأداء فعلا فيمكنه بعد استشارة احد الخبراء ان يعلن بان مؤسسة النقل المدينة ملزمة بان تدفع إلى المكتب المركزي كامل الدين او جزءا منه وعندئذ يبقى المبلغ المدفوع أمانة إلى حين صدور قرار المحاكم المختص او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة 61 من الاتفاقية الملحق 10 .
الفقرة /4/ في حالة عدم استجابة مؤسسة النقل المدينة إلى طلب المكتب المركزي خلال خمسة عشر يوما يقدم المكتب المركزي إليها طالبا ثانيا مع بيان النتائج التي تنجم عن رفضها .
الفقرة /5/ إذا انقضت عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب الثاني دون نتيجة مثمرة يقدم المكتب المركزي إلى الدول المتعاقدة التي تعود إليها مؤسسة النقل إشعارا مبررا طالبا منها أبداء رأيها عن الإجراءات التي يجب اتخاذها وخاصة عما إذا ينبغي إبقاء خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة .
الفقرة /6/ إذا أعلنت الدول المتعاقدة التي تعود إليها مؤسسة النقل المدينة إنها ” بالرغم من عدم التسديد لا تعتقد بضرورة شطب هذه المؤسسة من القائمة او إذا لم تجب على رسالة المكتب المركزي خلال ستة أسابيع فإنها تعتبر موافقة على ضمان مقدرة تلك المؤسسة على إيفاء الديوان الناجمة عن النقليات الدولية ” .
المادة /5/
تستوفى أجرة لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن الفعاليات المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة /1/ ( د إلى و ) من الاتفاقية . ويحدد مبلغ هذه الأجرة من قبل اللجنة الإدارية باقتراح من اللجنة المركزية .
الملحق(6)
( المادة 69 الفقرتان 3 و 4 )
المادة /1/
تقدم حكومات الدول المتعاقدة مقترحاتها حول المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات اللجان إلى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية الذي يقوم بدوره بتبليغها فورا إلى الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة /2/
يدعو المكتب المركزي اللجان للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك او إذا قدمت خمس دول أعضاء على الأقل طلبا لذلك .
تشعر جميع الدول المتعاقدة باجتماعات اللجان قبل مواعيدها بشهرين . ويجب ان يتضمن الإشعار بدقة المسائل التي يطلب درجاتها في جدول الأعمال .
المادة /3/
لكل الدول المتعاقدة الحق بالاشتراك بأعمال اللجان .
ويمكن ان توكل إحدى الدول دولة اخرى لتمثيلها . تلا انه لا يجوز لدولة ما التوكل عن أكثر من دولتين أخريين .
تتحمل كل دولة نفقات ممثليها .
المادة /4/
يقوم المكتب المركزي بدراسة المسائل التي يجب ان تبحث ويتولى سكرتاريا اللجان .
يحضر مدير ونائب مدير المكتب المركزي اجتماعات اللجان بصفة استشارية .
المادة /5/
يدعو المكتب المركزي بموافقة أكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن الجهات التالية لحضور اجتماعات اللجان بصفة استشارية .
أ – دول غير متعاقدة .
ب – منظمات دولية حكومية مختصة لشؤون النقل وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
ج – منظمات دولية غير حكومية معنية بشؤون النقل وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
المادة /6/
تعتبر اللجان مشكلة بصورة صحيحة إذا كان ثلث الدول المتعاقدة ممثلة فيها .
المادة /7/
تعين اللجان لكل اجتماع رئيسا ونائبا او نائبين للرئيس .
المادة /8/
تجرى المناقشات باللغتين الفرنسية والألمانية وتترجم بيانات أعضاء اللجنة ترجمة صوتية حالا وبصورة مجملة أما نصوص المقترحات وأقوال رئيس الجلسة فتترجم بصورة كاملة .
المادة /9/
التصويت حسب الوفود او ( عند الطلب ) بطريقة ذكر الأسماء لكل وفد دولة متعاقدة ممثلة في الاجتماع صوت واحد .
لا يتخذ قرارا ما إلا إذا .
أ – اشترك في التصويت نصف الوفود الممثلة في اللجنة على الأقل .
ب – حصل القرار على أكثرية الأصوات علما بان أصوات المتخلفين عن التصويت لا تحتسب .
المادة /10/
توجز محاضر الجلسات المناقشات وتدون باللغتين :
تدون الاقتراحات والقرارات نصا باللغتين .
يعتمد النص الفرنسي في حالة وجود اختلافات بين النصين الفرنسي والألماني في محاضر الجلسات فيما يتعلق بالقرارات توزع محاضر الجلسات على الأعضاء بأسرع وقت ممكن .
وإذا لم يتم المصادقة على محاضر الجلسات أثناء الاجتماع يرسل الأعضاء إلى السكرتاريا التعديلات المحتملة خلال فترة مناسبة .
المادة /11/
يمكن للجان ان تشكل لجان فرعية من اجل تسهيل الأعمال كما يمكنها ان تشكل لجان فرعية تناط بها منهمكة أعداد مواضيع معينة لجلسة لاحقة .
تعين كل لجنة فرعية لها رئيسا ونائبا للرئيس ” وعند الاقتضاء مقررا ” .
ولما تبقى من الأمور تطبق بنود المواد 1 – 5 و 8 – 10 من هذا الملحق قياسا على اللجان الفرعية .
الملحق(7)
المادة /6/ الفقرة /1/
النظام الدولي الخاص لتسيير شاحنات الأفراد ( RIB )
( النص خاضع لإجراءات تعديل خاص ) .
المادة /1/
( موضوع النظام ومجال تطبيقه )
الفقرة ( 1 ) – يطبق النظام الحالي على كافة منقولات شاحنات الأفراد الفارغة او المحملة المقبولة للنقل الدولي بموجب أحكام المادة /2/ من هذا الملحق والمسلمة للنقل بموجب شروط الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية ( CIM ) .
الفقرة /2/ – في حالة عدم وجود أحكام خاصة في النظام الحالي تطبق الأحكام الأخرى الموجودة في لاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) على الشحنات المبينة في الفقرة /1/ أعلاه .
المادة /2/
( قبول الشاحنات في النقل الدولي ) .
لكي تقبل الشاحنات في النقل الدولي يجب ان تكون مسجلة باسم جهة خصوصية ( أما شخص حقيقي او شخصية معنوية ) من قبل إحدى السكك الحديد الخاضعة إلى الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وان تكون مؤشرة بالعلامة الفارقة ( P ) من قبل تلك السكك الحديد .
بموجب هذا النظام تسمى الجهة الخصوصية التي سجلت الشاحنة باسمها ” المالك ” .
المادة /3/
( استعمال الشاحنات)
لا يمكن للمرسل استعمال الشاحنات إلا لنقل البضائع المخصصة لها تلك الشاحنة بموجب عقد التسجيل .
ان المرسل هو المسؤول الوحيد عن النتائج التي تنجم عن مخالفة هذا الاشتراط .
المادة ( 4 )
( المعدات والأجهزة الخاصة )
إذا كانت الشاحنة مزودة بأجهزة خاصة ( كأجهزة التبريد وأحواض الماء والآلات الخ . ) فيتعين على المرسل صيانتها او تامين صيانتها من قبل الغير وينقل هذا الالتزام إلى المرسل إليه حالما يزاول حقوقه بموجب بنود المادة /16/ او المادة 22 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة ( 5 )
( تسليم الشاحنات للنقل )
الفقرة /1/ يعود حق تسليم الشاحنة للنقل إلى المالك على كل مرسل لشاحنة فارغة او محملة عدا المالك او يقدم وثيقة تخويل صادرة من الملك ويجوز ان يشمل هذا التخويل عدة شاحنات .
ليست هناك حاجة لمثل هذا التخويل إذا كان هذا المرسل هو من أرسلت إليه الشاحنة عند النقل السابق وإذا لن تتسلم المحطة من المالك كتابا او برقية قبل إبرام عقد النقل الجديد بمنع نقل الشاحنة او الشاحنات بدون تخويل منه .
الفقرة /2/ يحق للسك الحديد عند عدم وجود أوامر مخالفة من المالك ان تعيد إلى المحطة الأصلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المالك بموجب وثيقة إرسال معنونة لاسم وعنوان هذا الأخير .
كل شاحنة وصلت فارغة ولم يبدأ بتحميلها خلال أسبوعين اعتبارا من تاريخ وضعها تحت التصرف .
كل شاحنة وصلت محملة دون ان يعاد تحميلها بعد اسبوع واحد اعتبارا من الانتهاء من تفريغها .
وفي حال عدم استعمال السكك الحديد ذلك الحق يتوجب عليها حال انتهاء المهل المحددة أعلاه إعلام المالك عن وضع شاحنته .
وفي هذه الحالة لا يجوز للسكك الحديد ان تعيد الشاحنة من تلقاء نفها خلال الأسبوع الذي يلي يوم إرسال الإشعار إلى المالك .
لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الشاحنات الموجودة في بلد إدارة السكك الحديد التي سجلتها ولا على الشاحنات الموجودة على الخطوط الفرعية الخاصة .
الفقرة /3/ يعتبر المستأجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة .
المادة /6/
( بيانات وثيقة الإرسال )
الفقرة /1/ علاوة على الشروح التي تتطلبها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) يقتضي على المرسل ان يدون في وثيقة الإرسال البيانات التالية :
أ – في حالة كون الشاحنة فارغة يدون في حقل ” وصف البضاعة ”
العبارة ( شاحنة خاصة فارغة ) وتبين أوصاف الشاحنة في حقل ” الشاحنات ”
ب – في حالة كون الشاحنة محملة يدون في حقل ” وصف البضاعة ” .
عبارة ( محملة في شاحنة خاصة ) بعد درج أوصاف البضاعة وتبين أوصاف الشاحنة في حقل ” الشاحنات ”
الفقرة /2/ إذا رغب مرسل شاحنة فارغة بالحصول على ضمان إضافي عن مهلة التسليم بموجب أحكام المادة /12/ من الملحق يجب عليه ان يدرج في حقل ” تصريحات ” العبارة ” ضمان إضافي في مهلة التسليم .
المادة /7/
( التحصيلات والمصاريف )
الفقرة /1/ لا تتحمل إرساليات الشاحنات الفارغة تحصيلات الدفع عند التسليم او المصاريف .
الفقرة /2/ يقتصر التصريح بالفائدة عند التسليم المتعلق بنقل شاحنة محلة على البضاعة المحملة فقط .
المادة /9/
( إيقاف مهلة التسليم )
الفقرة /1/ توقف مهلة التسليم في الحالات المبينة في المادة /11/ الفقرة /7/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وكذلك طيلة توقف النقل الناجم عن عطب الشاحنة إلا إذا كانت السكك الحديد هي المؤولة عن ذلك العطب بموجب بنود المادة /13/ .
الفقرة /2/ عندما تحول البضاعة المحملة في الشاحنة المعطوبة إلى شاحنة أخرى يسري مفعول مهلة التسليم ثانية على البضاعة ابتداء من اللحظة التي يمكن فيها إرسالها من جديد بعد التحويل .
المادة /10/
( تثبيت وجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع )
الفقرة /1/ إذا ما اكتشفت السكك الحديد أوشكت بوجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع او ادعى بذلك صاحب العلاقة تنظم السكك الحديد بموجب أحكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) محضرا تثبت فيه طبيعة العلب او لفقدان وكذلك قدر المستطاع سبب ذلك وقت حدوثه .
يجب ان يرسل ذلكم المحضر دون تأخير إلى السكك الحديد المسجلة وعلى الأخيرة إرسال نسخة منه إلى المالك .
الفقرة /2/ أما إذا كانت الشاحنة محملة فيجب تنظيم محضر مستقل بخصوص البضاعة إذا اقتضت الحاجة وذلك وفقا لأحكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة /11/
( حدوث عطب في شاحنة يعيق استمرار نقلها )
الفقرة /1/ في حالة حدوث عطب يعيق استمرار نقل شاحنة مرسلة فارغة او يجعلها غير صالحة للتحميل يجب على المحطة التي اكتشفت فيها العطب ان تشعر المرسل والمالك برقيا ودون تأخير بذلك مع ذكر طبيعة العطب على قدر الامكان .
الفقرة /2/ يجب ان تجعل كل شاحنة فارغة سحبت من الخط في حالة صالحة للسير من قبل السكك الحديد إلا إذا وجب شحنها على شاحنة أخرى بالنظر إلى شدة عطبها .
ولأجل جعل الشاحنة صالحة للاستعمال يمكن للسكك الحديد ان تجري من تلقاء نفسها تصليحات إلى حد 300 فرنك .
تحيط السكك الحديد المالك علما بمجمل التصليحات المهمة التي أجريت بموجب المقطعين 1 و 2 وذلك عن طريق السكك الحديد المسجلة .
تطبق هذه الأحكام دون مساس بموضوع المسؤولية .
الفقرة /3/ عندما تكون السكك الحديد بأعمال التصليح وفقا للفقرة /2/ وإذا كان من المتوقع ان تتجاوز مدة أنجاز العمل أربعة أيام تبرق السكك الحديد إلى المرسل طالبة منه إعلامها فيما إذا يتوجب إبقاء عقد النقل يبقى ساري المفعول او يجب تعديله بعد إنجاز الأعمال .
وإذا لت تتسلم أية تعليمات من المرسل قبل الانتهاء من الأعمال فان عقد النقل يبقى ساري المفعول .
الفقرة /4/ إذا لم تقم السكك الحديد تلقائيا بالتصليح تطلب المحطة التي اكتشفت فيها العطب برقيا وبدون تأخير من المرسل تعليماته . وإذا لم يكن المرسل هو المالك كذلك ترسل صورة من الطلب برقيا وبدون تأخير إلى المالك .
وفي حالة عدم ورود تعليمات من المرسل خلال مدة أسبوع من تاريخ إرسال البرقية يحق للسكك الحديد إذا اقتضى الأمر إلى ذلك بعد ان تجعل الشاحنة بحالة صالحة للسير ان تعيدها من تلقاء نفسها إلى المحطة الأصلية بموجب وثيقة إرسال صادرة باسم وعنوان المالك .
يجب تدوين أسباب لإعادة في حقل ( وصف البضاعة ) من وثيقة الإرسال .
الفقرة ( 5 ) إذا أصيبت شاحنة محملة بعطب يحول دون مواصلة النقل وكان تفريغها ضروريا تطبق أحكام هذه المادة على الشاحنة المفرغة .
وإذا أمكن تصليح الشاحنة هذه دون تفريغها تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذه المادة .
الفقرة /6/ تتحمل الإرسالية أجور النقل وغيرها من الأجور التي ترتب حتى المحطة التي أوقفت فيها الشاحنة وكذلك أجور إرسال الإشعار إلى المرسل ولذلك والتكاليف المقتضية الناجمة عن تنفيذ التعليمات او عن إرسال الشاحنة تلقائيا إلى المحطة الأصلية .
الفقرة /7/ يعتبر المستأجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة .
المادة ( 12 )
( مبلغ التعويض عن تجاوز مهلة التسليم )
الفقرة /1/ إذا كانت السكك الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة تسليم شاحنة فارغة او محملة فعليها دفع تعويض إجمالي قدره 4 فرانكات عن كل يوم او أخير او جزء منه إلى صاحب العلاقة إضافة إلى التعويض الذي يستحق دفعه عن تجاوز مهلة تسليم البضاعة المحملة .
الفقرة /2/ يمكن لمرسل الشاحنة الفارغة ان يطلب ضمانا إضافيا عن مهلة التسليم وعندئذ يستوفى مبلغ فرنك واحد لكل مسافة 100 كيلو متر او جزء منها مع حد أدنى قدره 10 فرانكات وفي هذه الحالة إذا حدث تجاوز على مهلة التسليم يترتب على السكك ان تدفع تعويضا إجماليا قدره 4 فرنكات عن كل يوم مع احد أدنى قدره 20 فرنكا .
الفقرة /3/ إذا كان سبب تجاوز مهلة التسليم تدليسا او خطا جسيما من جانب السكك الحديد يصبح مبلغ التعويض الإجمالي 8 فرانكات عن كل يوم .
المادة /13/
( مسؤولية السكك الحديد في حالة فقدان او عطب الشاحنة او أجزاء منها )
الفقرة /1/ تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطل الشاحنة او أجزائها خلال المدة المحصورة بين قبول الشاحنة للنقل وتسليمها إلا إذا برهنت إلى ان الضرر لم ينجم عن تقصير منها .
الفقرة /2/ يحدد التعويض بقيمة الشاحنة في حالة فقدانها تقرر اسس احتساب تلك القيمة في عقد التسجيل وفي حالة العطب يحتسب التعويض حسب الأحكام المبينة في عقد التسجيل .
الفقرة /3/ لا تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطب أجزاء ملحقة يمكن رفعها إلا إذا كانت تلك الأجزاء مسجلة على جانبي الشاحنة لا تتحمل السكة الحديدية مسؤولية فقدان او عطب المعدات من الآلات وأدوات يمكن رفعها .
الفقرة /4/ ما لم يثبت صاحب العلاقة ان الإضرار الحاصلة مردها خطأ او إهمال من السكك الحديد فان الأخيرة ليست مسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأوعية الفخارية والزجاجيات الخ . . . إلا إذا كانت تلك الأضرار لها علاقة بعطب في الشاحنة تكون السكك الحديد مسؤولة عنه بموجب لأحكام المتقدم ذكرها . الأضرار التي تصيب الأواني المطلي باطنها بالميناء او المطاط المقسى ( الايونيت ) الخ . . . إلا إذا ظهرت على تلك الاواني أثار أضرار خارجية مسؤولة السكك الحديد عنها بموجب الأحكام المتقدم ذكرها .
الفقرة /5/ يعتبر المالك بحكم المرسل او المرسل إليه فيما يتعلق بحق التعويض في حالة فقدان او عطب الشاحنة او أجزائها . لا يمكن توجيه المطالبات الإدارية إلا إلى السكك الحديد المسجلة كما ان العاوي لا تقام ضدها وتعتبر هذه بحكم السكك الحديد المسؤولة .
المادة /14/
( افتراض فقدان شاحنة . الحالة عند العثور عليها )
الفقرة /1/ تعتبر الشاحنة بحكم المفقودة حتى لا يمكن وضعها تحت تصرف المرسل إليه خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي انتهاء مهلة التسليم .
تمدد هذه المهلة بالمدة التي تتعطل فيها الشاحنة بسبب لا يمكن عزوه إلى السكك الحديد او بسبب عطل .
الفقرة /2/ إذا عثر على الشاحنة التي اعتبرت مفقودة بعد دفع التعويض عنها يمكن للمالك ان يطالب خلال مدة ستة اشهر بعد تسليمه إشعارا من السكك الحديد المسجلة بإعادة الشاحنة مجانا إليه في المحطة الأصلية لقاء إعادته مبلغ التعويض .
المادة /15/
( الحجوزات )
ان شاحنات الأفراد وجميع المواد من مختلف الأنواع المستخدمة في النقل والتي تحتويها تلك الشاحنات والعائدة إلى مالك الشاحنات لا يمكن ان تحجز في أراضي غير تلك العائدة إلى الدولة التي يقيم فيها صاحب المال إلا بناء على حكم صادر عن سلطة قضائية في تلك الدولة .
الملحق(8)
المادة /60/ الفقرة /22/
النظام الدولي الخاص بنقل الأوعية ( ALCO )
( النص خاضع لإجراء تعديل خاص )
الفصل الأول – عام
المادة الأولى
( موضوع النظام ومجال تطبيقه )
الفقرة /1/ يطبق هذا النظام على نقل الأوعية ( كونتينرز ) العائدة إلى السكك الحديد او المملكة من قبل آخرين ( أشخاص حقيقيين او معنويين ) والمقبولة من السكك الحديد والمسلمة للنقل بموجب شروط الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد ( CIM ) .
الفقرة /2/ لغاية هذا النظام تعتبر أوعية كل المعدات ( كالصناديق والأقفاص والصهاريج الخ . . . ) المصنوعة لتسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب سواء بواسطة القطار فقط او بواسطة القطار مع غيره من وسائل النقل الأخرى .
المادة /2/
أحكام عامة محتويات
الفقرة /1/ لا يمكن ان تخضع محتويات الوعاء الواحد إلا إلى عقد نقل واحد إلا إذا كانت هناك نصوص في التعريفات تخالف ذلك .
الفقرة /2/ في حالة عدم وجود أحكام خاصة في هذا النظام تطبق الأحكام الأخرى التي تتضمنها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد . ( CIM ) على نقل الأوعية فارغة او مملوءة .
المادة /3/
النقل من الباب إلى الباب
ان الإرساليات التي تتسلمها السكك الحديد من محل المرسل او تسلمها إلى محل المرسال إليه ببرم عقدها في محل المرسل وينتهي عقدها في محل المرسل إليه . . .
الفصل الثاني
الأوعية العائدة إلى السكك الحديد
المادة /4/
التجهيز الأجور
توضع الأوعية تحت تصرف المرسلين بحدود إمكانيات السكك الحديد تترتب على استعمال الأوعية أجور يحدد مبلغها في التعريفات او الأنظمة .
المادة /5/
بيان وثيقة الإرسال
إضافة إلى الشروح التي تتطلبها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الإرسال في حقل ( معدات التحميل – الأوعية ) .
نوع الوعاء وعلاماته ورقمه ووزنه بالكيلو غرام وسعته بالأمتار المكعبة او باللترات .
يجب ان لا يتضمن وزن الأوعية وزن المعدات الخاصة داخل الأوعية والتي يمكن رفعها والتي تستعمل لغرض التغليف او التثبيت والصيانة .
المادة /6/
التهيئة – الإعادة – التحميل والتفريغ
تحدد التعريفات والأنظمة ، الشروط التي توضع فيها الأوعية تحت التصرف والمهلة التي يجب إعادتها خلالها ولأجور التي تستوفى في حالة عدم التقيد بالمهلة وكذلك الشروط واجبة الإتباع في عمليات التحميل والتفريغ .
لا يتضمن التحميل وضع الحمولة في الشاحنة فقط بل كذلك العمليات التابعة لذلك وأهمها تثبيت وصيانة الأوعية .
المادة /7/
التنظيف
يتعين على المرسل إليه تنظيف الأوعية بعد التفريغ وإذا أعيدت الأوعية إلى السكك الحديد دون ان تنظف فمن حق السك الحديد المطالبة بدفع أجرة تحدد مبلغها التعريفات او الأنظمة .
المادة /8/
إعادة الاستعمال
لا يمكن للمرسل إعادة أعمال الأوعية المسلمة محملة في منقولات جديدة لا بموافقة السكك الحديدة المرسل إليها .
المادة /9/
الفقدان والعطب
الفقرة /1/ على من يقبل من السكك الحديد وعاء فارغا او محملا ان يفحص الوعاء حالما يوضع تحت تصرفه للتأكد من سلامته ويعتبر مسؤولا عن جميع الأضرار التي يتبين إنها موجودة فيه عند إعادته إلى السكك الحديد والتي لم يبلغ عنها عند وضع الوعاء تحت تصرفه إلا إذا اثبت ان الأضرار كانت موجودة عندما وضع الوعاء تحت تصرفه او إنها نجمت عن ظروف لم يتمكن من تجنبها او تلافي نتائجها .
الفقرة /2/ يكون المرسل مسؤولا عن فقدان او تضرر وعاء حصل إثناء تنفيذ عقد النقل إذا كان ناجما عن فعل قام هو او منتسبو به .
الفقرة /3/ إذا لم يعد الوعاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضعه تحت التصرف يمكن للسكك الحديد ان تعتبره مفقودا وتطلب دفع قيمته .
الفصل الثالث
الأوعية المملوكة من قبل الآخرين
المادة /10/
الموافقة
بغية قبول الأوعية العائدة إلى أفراد خصوصيين في النقل الدولي يجب ان توافق عليها سكك حديد خاضعة إلى الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وان توضع عليها العلامة الفارقة ( P ) من قبل تلك السكك الحديد وان تتلاءم ومتطلبات الشروط المتعلقة بصنعها وبعلاماتها .
المادة /11/
المعدات الخاصة
إذا كانت الأوعية الخصوصية مزودة بأجهزة خاصة ( كأجهزة التبريد وأحواض الماء والآلات الخ . . . ) يتعين على المرسل صيانتها او تامين صيانتها من قبل الغير وينتقل هذا الالتزام إلى المرسل إليه حالما يزاول حقوقه وفقا للمادة /16/ او المادة /22/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة /12/
بيانات وثيقة الإرسال
الفقرة /1/ في حالة الأوعية المحملة يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الإرسال في حقل معدات ( التحميل – الأوعية ) وبالإضافة إلى الشروح المقتضية بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) نوعية الوعاء وعلاماته ورقمه والعلامة ( P ) ووزن الوعاء بالكيلو غرام وعته بالأمتار المكعبة او اللترات .
الفقرة /2/ في حالة الأوعية الفارغة يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الإرسال عدا الشروح المقتضية بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) التفاصيل التالية :
أ – في حقل ( معدات التحميل – الأوعية ) نوعية الوعاء وعلاماته ورقمه والعلامة الفارقة . ( P ) .
ب – في حقل ( وصف البضاعة ) وزن الوعاء بالكيلو غرام مع عبارة ( وعاء فارغ ) .
المادة /13/
إعادة الأوعية فارغة او إعادة استعمالها
لا يتحتم على السكك الحديد بعد تسليم الوعاء وفي حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة اتخاذ إجراءات ما لتسلم للنقل الوعاء الفارغ ايابا او الوعاء المعاد استعماله وتحميله .
المادة /14/
التحصيلات
لا تتحمل إرساليات الأوعية الفارغة تحصيلات الدفع عند التسليم .
المادة /15/
المسؤولية عن تجاوز مهلة التسليم
يجوز للسكك الحديد ان تعقد بخصوص المسؤولية في حالة تجاوز مهلة التسليم اتفاقا خاصا مع مالك الوعاء تدفع بموجبه إليه تعويضا خاص بغض النظر عن أحكام الاتفاقية الدولة لنقل البضائع ( CIM ) .
الملحق(9)
المادة 60 الفقرة 3
النظام الدولي المتعلق بنقل الرزم المتعجلة ( RIEX )
الفقرة /1/ لا تعتبر رزما مستعجلة إلا البضائع المنقولة بصورة فائقة السرعة بموجب شروط تعريفة دولية .
لا تقبل كرزم مستعجلة إلا البضائع التي يمكن تحميلها اعتياديا في عربات الأمتعة لقطارات المسافرين . إلا انه يمكن أيراد استثناءات لهذه القاعدة في التعريفات .
لفقرة /2/ لا تقبل للنقل البضائع المبينة في المادة /3/ من هذه الاتفاقية .
لا تقبل للنقل كرزم مستعجلة المواد والأشياء المذكورة في الملحق رقم /1/ لهذه الاتفاقية او لك التي تتضمنها اتفاقيات خاصة معقودة بموجب أحكام المادة /4/ الفقرة /2/ من الاتفاقية إلا إذا نص على طريقة النقل هذه بصراحة في ذلك الملحق او لك الاتفاقيات تقرر التعريفات فيما إذا تمنع بضائع أخرى كذلك من النقل او تقبل بشروط خاصة .
الفقرة /3/ يجوز تسليم الرزم المستعجلة للنقل بموجب وثيقة الإرسال المبينة في المادة /6/ الفقرة /1/ من هذه الاتفاقية .
تقرر التعريفة نوع الاستمارة التي يجب استعمالها لهذا الغرض والشروح التي يمكن تدوينها فيها .
وعلى كل حال يجب ان تحتوي هذه الوثيقة البيانات التالية :
أ ) أسماء محطتي الإرسال والوصول .
ب ) اسماء وعنوانا المرسل والمرسل إليه .
ج ) عدد الرزم ونوعية التغليف ووصف طبيعة البضاعة .
د ) تفاصيل الوثائق المرفقة لإنجاز المعاملات الكمركية ومعاملات السلطات الإدارية الأخرى .
الفقرة /4/ المرسل مسؤول عن صحة التصريحات والبيانات المدونة في الوثيقة النقل سواء من قبله او من قبل السكك الحديد بناء على المعلومات التي زودها بها . وهو يتحمل كافة النتائج الناجمة عن كون بياناته وتصريحاته غير صحيحة او غير أصولية او ناقصة .
الفقرة /5/ يجب ان تنقل الرزم المستعجلة بوسائط سريعة وبالمدد التي تحددها التعريفات يجب ان تكون مهل التسليم في كل الأحوال اقل من المهل المنطبقة على الارساليات المنقولة بالسير السريع .
الفقرة /6/ يمكن التعريفات كذلك او تورد استثناءات من أحكام هذه الاتفاقية غير تلك المدرجة أعلاه ولكن لا يمكن الحياد عن أحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 و 37 حتى 47 من الاتفاقية المذكورة .
تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على نقل الرزم المستعجلة ما دامت النصوص المتقدم ذكرها وتلك الواردة في تعريفات لا تتعارض مع بعضها .
الملحق(10)
المادة /61/
نظام التحكيم
المادة الأولى
عدد المحكمين
تتألف محاكم التحكيم المشكلة لمعالجة الخلافات الناشبة بين الفرقاء ( عدا الدول ) من محكم واحد او ثلاثة او خمسة حسب اشتراطات صك التحكيم .
المادة /2/
اختيار المحكمين
الفقرة /1/ تعد قيامة بالمحكمين بصورة مسبقة يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الأكثر من مواطنيها المختصين بقانون النقل الدولي لأدراج اسميهما في قائمة المحكمين التي تنظمها وتنقحها الحكومة السويسرية .
الفقرة /2/ إذا اقتضى صك التحكيم وجرد محكم واحد يختار هذا الاتفاق المشترك من قبل الفرقاء .
إذا اقتضى صك التحكيم وجود ثلاثة محكمين او خمسة فيختار كل من الفرقاء واحد او اثنين حسبما يقتض الحال يعين المحكمون المختارون وفقا للمقطع السابق المحكم الثالث او الخامس وذلك بالاتفاق المشترك حسب مقتضى الحال ويترأس هذا محكمة التحكيم إذا لم يتفق الفرقاء على اختيار المحكم الفرد او إذا لم يتفق المحكمون المختارون من قبل الفرقاء على اختيار المحكم الثالث او الخامس حسبما يقتضي الحال فعندئذ تكتمل محكمة التحكيم بحكم يختاره رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية بطلب من المكتب المركزي .
تؤلف محكمة التحكيم من أشخاص مذكورة أسماؤهم في القائمة المنوه عنها في الفقرة /1/ أعلاه . إلا انه اقتضى صك التحكيم تعيين خمسة محاكمتي فيمكن لكل من الفرقاء اختيار محكم من خارج القائمة .
الفقرة /3/ يجب ان يكون المحكم الفرد او المحكم الثالث او الخامس من جنسية غير جنسية الفرقاء إذا دخل طرف ثالث في النزاع فلا يؤثر ذلك على تأليف محكمة التحكيم .
المادة /3/
صك التحكيم
ينظم الفرقاء الذين يلجئون إلى التحكيم صك تحكيم يحدد بصورة خاصة ما يلي :
أ ) موضوع الخلاف مبينا بصورة موجزة وواضحة على قدر الامكان .
ب ) تأليف المحكمة والمهل المنابة لتعيين المحكم او المحكمين .
ج ) موقع المحكمة .
ولأجل افتتاح المرافعات التحكيمية يجب ان يرسل صك التحكيم إلى المكتب المركزي .
المادة /4/
أول المرافعات
تقرر محكمة التحكيم نفسها أصول المرافعات واجبة الإتباع آخذة بنظر الاعتبار بدورة خاصة الاحكام التالية :
أ ) تدقق المحكمة وتحسم القضايا المحالة إليها استنادا إلى المواد المقدمة إليها من قبل الفرقاء بيد إنها لا تتقيد بتغيرات هؤلاء عندما بتفسيرات هؤلاء عندما يستدعيها الحال ان تعطى قرارا يتعلق بمسائل قانونية .
ب ) لا تحكم المحكمة بأكثر مما يطلب الطرف المدعى او بغير ما يطلب ولا بأقل مما اعترف الطرف المدعى عليه بأنه مستحق .
ج ) ينظم قرار التحكيم من قبل محكمة التحكيم متضمنا الأسباب الموجبة ويبلغ إلى الفرقاء عن طريق المكتب المركزي .
د ) لا يمكن الرجوع على قرار التحكيم إلا إذا اقتضت ذلك أحكام قوانين البلد الذي انعقدت فيه المحكمة بيد انه تستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي تصحيح القرار او إبطاله .
المادة /5/
لمسجل
يتولى المكتب المركزي أعمال المسجل لمحكمة التحكيم .
المادة /6/
النفقات
يحدد قرار التحكيم النفقات والمصاريف بضمنها أجور المحكمين ويعين الطرف الذي يجب ان يتحمل دفعها او النسبة التي يساهم كل بدفعها .