قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (34) لسنة 1966

      التعليقات على قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (34) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (34) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تزاد مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للإعمار والإنماء من خمسة وخمسين مليون دولار أمريكي إلى أربعة وستين مليون دولار أمريكي 0

مادة 2
لوزير المالية ان يدفع المبالغ الواجبة الدفع نقدا عن زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للإعمار والإنماء حسب أحكام بنود اتفاقية بريتن وودز المصادق عليها بموجب القانون رقم ( 42 ) لسنة 1945 0

مادة 3
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للإعمار والإنماء بموجب أحكام الاتفاقية المشار إليها في المادة الثانية وان يبدلها عند الطلب 0

مادة 4
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على ان يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في رأسمال البنك الذكور في المادة الأولى من هذا القانون 0

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون –
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 0
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزبر الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1270 في 26 – 5 – 1966

الأسباب الموجبة

الملحق
ترتب بسبب زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي الالتزام بزيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للإعمار والإنماء حسب اتفاقية بريتن وودز وقد تم الاتفاق مبدئيا مع البنك الدولي على زيادة مساهمة العراق من خمسة وخمسين مليون دولار أمريكي إلى أربعة وستين مليون دولار أمريكي وبهذه الزيادة سوف تتاح للعراق فرصة الحصول على قروض من البنك الدولي لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ان هذه الزيادة ستؤدي إلى تقوية سمعة الجمهورية العراقية في الأوساط المالية الدولية 0