عنوان التشريع: خاصة باتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972
تقرر اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية الخاصة بديوان هذه الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذه التعلميات حسبما ياتي: –
اولا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا تتلف هي: –
1- القوانين
2- قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية
3- الانظمة والتعليمات والمناشير والبيانات
4- جريدة الوقائع العراقية
5- الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالوزارة
6- قرارات مجلس الوزراء والوثائق الملحقة بها
7- قرارات مجالس الادارة والوثائق الملحقة بها
8- اضابير وسجلات الملاك
9- سجلات تصيف الوظفين
10- اضابير الموظفين والعمال الشخصية مع دفاتر خدمة الموظفين
11- سجلات العمل
12- المخابرات الخاصة بقرارات مجلس انضباط الموظفين العام ولجان الانضباط ولجان التنسيق وقرارات الكسب غير المشروع.
13- تقرير مراقبي الحسابات والمفتشين مالييين وااداريين ولجان الرقابة المالية وتقارير المحاسبين القانونيين
14- سجلات الرواتب والمخصصات ومعاملات التوقيفات التقاعدية
15- سجلات الايرادات
16- سجلات المقاولات والاستملاكات والتعويضات والتعهدات ولاملاك
17- سجلات النثرية
18- سجلات الاثاث والمخازن والكتب
19- سجلات السلفات والامانات والصندوق وسجلات المحاسبة
20- المخابرات السرية والصلاحيات
21- اضابير وسجلات الاملاك
22- التقارير العلمية والفنية واضابير المشاريع
23- السجلات الحسابية ومستندات الصرف
24- سجلات واضابير الصحفيين والمراسلين
25- قرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية
26- القرارات الخاصة بالمؤتمرات الدولية
ثانيا – السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (20) سن من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانيين ولاانظمة هي: –
1- سجلات واضابير الدعوى القضائيىة والانضباطية
2- المخابرات التعلقة بالاجازات الدراسية والزمالات والمنح الدارسية والبعثات
3- اوراق ضمان الموظفين والعمال
4- عقود الاستخدام
5- المخابرات الخاصة بانشاء المباني المنتهية او المنفذة او الملغية
6- سجلات الالات والادوات والمخازن الخاصة بالسيارات والمعامل
7- السنخ الاولى من قوائم رواتب الموظفين والعمال
8- سندات القبض والاخراج وما هو في حكمها والوثائق المتعلقة بها
9- النسخ الثواني لمذكرات اذن الدفع والقبض وسفالات السكوك والدفاتر والوصولات واشعارات التحويل وقول الصرف.
ثالثا – السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانيين والانظمة هي:
1- معاملات الايجار وعقودها المبرمة
2- تقارير دور التسلم والتسليم بين الخلف والسلف التي تم تدقيقها
3- التقارير والمراسلات الخاصة بالاختلاس
4- الصلاحيات المالية والادارية والفنية
5- المخابرات المتعلقة بالاحصاء
6- المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في الوزارة والمرافق العامة التابعة لها
7- دفاتر البصادرة والواردة
المحتوى 1
رابعا – السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعالمة عليه وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة هي:
1- سجلات المخصصات
2- اضبارات قوائم اجور العمال المصروفة
3- قوائم مخصصات السفر والايفاد والنقل المصروفة
4- مخابرات تخمينات الميزانية واستماراتها وجداول الحسابات مع الخزينة
5- سجلات قرارات لجان المشتريات والمبايعات
6- قوائم صرفيات الوقود ودفاتر اشتغال السيارات.
7- المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل وسلف الموظفين.
8- المخابرات المتعلقة بشطب المواد المستهلكة
9- سجلات فحص الكتب المستورة
10- سجلات فحص مسودات الكتب المطبوعة داخل العراق
11- الاضبارات العامة بعد غلقها على ان تخرج منها المخابرات الواجب الاحتفاظ بها.
خامسا – السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء العاملة علها وبعد تدقيقها حسب القواين والانظمة هي:
1- قوائم الهاتف والماء والكهرباء والمخابرات المتعلقة بها
2- المخارات المتعلقة بالقرطاسية وطبع الاستمارات وطلب الخرائط
3- المخابرات المتعلقة باجور وسائط النقل
4- دفاتر توزيع الرسائل
5- العرائض والطلبات الشخصية المنتهية معاملاتها
6- المخابرات الخاصة بالاعلانات
7- الاستمارات الخاصة بالكتب المستورة
8- الاستمارات الخاصة بمسودات الكتب المطبوعة داخل العراق
9- سجلات الجرائد والمجلات المستورة
سادسا – السجلات والاوراق والمراسلات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنو واحدة من تاريخ انتهاء المعالمة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة هي: –
1- المسودات
2- سجلات دوام الموظفين
3- النسخ الزائدة عن الحاجة من المخابرات الرسمية.
4- استمارات العيادة الطبية للموظفين والعمال والتي لم يتمتع اصحابها بالاجازات المرضية.
5- الاوراق الخاصة بالدوام الرسمي والعطل الرسمية
6- المخارات المتعلقة بالكسوة.
مادة 2
تؤلف في كل من ديوان هذه الوزارة والمؤسسات والدوائر المرتبطة بها لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية المقرر اتلافها بعد مضي المدد المبينة ازاءها – من رئي لاتقل درجته عن مدير وعضوين.
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقر اتلافها بالطريقة لتي تقررها اللجان المذكورة في المادة الثانية اعلاه ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للاثار والترات او الامانة العامة للمركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .
مادة 5
لا يجوز للجان المشار اليه اعلاه اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد تنظي قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من قبل اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام.
مادة 6
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين وتحفظ نسخة منه صحبة قوائم الاضابير التي تقر اتلافها.
مادة 7
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحسابة الالكترونية واجهزة التصوير (المايكروفيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات.
مادة 8
كل ورقة لم ترد في لاجداول اعلاه تتلف بعد مرور خمس سنوات عليها.
مادة 9
تطبق هذه التعليمات على جميع الدوائ والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارة.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام