عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية في الاعالة الشرعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم المادة الثالثة والارعين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976.
قررنا اصدار التعلميات الاتية: –
مادة 1
يقصد باسرة الموف وزوجته واولاده ومن هو مكلف باعالته شرعا.
مادة 2
يقصد بالاولاد من الذكور من لم يتجاوز العمر المحدد قانونا وليس له دخل مستقل, ومن هو مستمر بالدراسة.
مادة 3
يقصد بالاولاد من الاناث غير المتوزجة وليس لها دخل مستقل.
مادة 4
يقدم الموظف الى الدائرة الادارية (الذاتية) بيانا باسماء افراد اسرته حسب (بيان الاعالة الشرعية) الذي تعده الدائرة المذكورة وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات.
مادة 5
تثبت الاعالة الشرعية لافراد اسرة الموف من غير الوزجة والاولاد بقرار من المحكمة المختصة.
مادة 6
اذا انفرد الموظف بالاعالة الشرعية تصرف اجور سفر المعال كاملة اما اذا شاركه فيها غيره فتصرف من اجور السفر ا يعادل مشاركته فيها.
مادة 7
اذا انتفت الاعالة عن الموظف لاي سبب, كتوفر دخل مستقل للمعال او زواج المعالة, لاتصرف اجور السفر عنهما, ويعتبر الموظف نفسه مسؤولا عن الابلاغ عن ذلك.
مادة 8
اذا تغيرت نسبة المشاركة في الاعالة, فتعدل نسبة ما يصرف من اجور السفر بموجب التغيير, ويعتبر الموظف نفسه مسؤولا عن الابلاغ عن ذلك.
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية