عنوان التشريع: قرار رقم 1600 نقل ملكية ملاعب رياضية ومسابح ومحميات كشفية في المحافظات الى وزارة الشباب بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1600
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تنقل ملكية الملاعب الرياضية والمسابح والمخيمات الكشفية العائدة للادارات المحلية في المحافظات الىوزارة الشباب بدون بدل.
مادة 2
يستثنى من احكام هذا القرار ملعب الادارة المحلية في محافظة بغداد الذي تم تمليكه الى وزارة التجارة.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة