قرار رقم 1600 نقل ملكية ملاعب رياضية ومسابح ومحميات كشفية في المحافظات الى وزارة الشباب بدون بدل

      التعليقات على قرار رقم 1600 نقل ملكية ملاعب رياضية ومسابح ومحميات كشفية في المحافظات الى وزارة الشباب بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1600 نقل ملكية ملاعب رياضية ومسابح ومحميات كشفية في المحافظات الى وزارة الشباب بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1600
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تنقل ملكية الملاعب الرياضية والمسابح والمخيمات الكشفية العائدة للادارات المحلية في المحافظات الىوزارة الشباب بدون بدل.

مادة 2
يستثنى من احكام هذا القرار ملعب الادارة المحلية في محافظة بغداد الذي تم تمليكه الى وزارة التجارة.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة