عنوان التشريع: بيان حول تخويل بعض المستشفيات حق منح الاجازات المرضية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 64 والمؤرخ في 8 -11 -1965 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للسلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الإجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا ما يلي :
أ – تكون المستشفيات والعيادات الطبية المخولة حق منح الإجازات المرضية بموجب بياننا اعلاه مسؤولة عن منح الإجازات المرضية للموظفين والمستخدمين الواقعة دوائرهم ضمن المنطقة المشار اليها ازاء اسم كل منها.
1 – المستشفى الجمهوري – الدوائر الواقعة ضمن منطقة الرصافة ما بين الكرادة الشرقية والاعظمية.
2 – مستشفى الكاظمية – الدوائر الواقعة ضمن منطقة الكاظمية (حدود وحدة الكاظمية التابعة الى امانة العاصمة).
3 – عيادة الاعظمية – الدوائر الواقعة ضمن منطقة الاعظمية (حدود وحدة الاعظمية التابعة الى امانة العاصمة)
4 – مستشفى اليرموك)
عيادة الكرخ)
الدوائر الواقعة بجانب الكرخ فقط
5 – عيادة تل محمد – الدوائر الواقعة في بغداد الجديدة وتل محمد والنعيرية والكيارة ومدينة الثورة فقط.
6 – عيادة أبي غريب – ناحية أبي غريب.
7 – مستشفى الطوارئ – ناحية سلمان باك.
8 – عيادة الرشيد بالزعفرانية – منطقة الزعفرانية
9 – عيادة الرشيد بالزعفرانية – الدوائر الواقعة في منطقة الكرادة الشرقية (حدود وحدة الكرادة الشرقية التابعة الى امانة العاصمة).
ب – يحذف مستشفى الشعب وعيادة الكيلاني ومستشفى الكرخ الجمهوري وعيادة الثورة من بياننا 64 في 8 -11 -1965.
جـ – لا يؤثر هذا البيان والبيان 64 في 8 -11 -1965 على بياناتنا السابقة المتعلقة بالمستشفيات والمؤسسات الممنوحة حق منح موظفيها ومستخدميها الإجازات المرضية.
وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1204 في 8 -12 -1965