بيان رقم 234 لسنة 1981زيادة مبلغ ضمان مهندس

      التعليقات على بيان رقم 234 لسنة 1981زيادة مبلغ ضمان مهندس مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 234 لسنة 1981زيادة مبلغ ضمان مهندس
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 234
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 المعدل تقرر زيادة مبلغ ضمان وظيفة مهندس الى ” 1000 و3000 و5000 و10000 ” دينار (الف – ثلاثة آلاف – خمسة آلاف –عشرة آلاف) دينار واضافتها الى بياننا رقم 1 لسنة 1961 وفي حقل الوظائف العامة

وزير المالية