عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (22) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع سمنت طاسلوجة – السليمانية مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخنلة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانو الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي:
مادة 1
تعيين موقع العمل لمشروع سمنت طاسلوجه الكائن في محافظة السليمانية والذي تبلغ مساحته 20000م2 ضمن القطعة المرقمة 2/3 من المقاطعة 49 (جقز) ويحده شرقا القطعة المرقمة 2/3 وغربا القطعة رقم 5 وشمالا القطعة المرقمة 1/6 وجنوبا القطعة المرقمة 22 من المقاطعة المذكورة اعلاه مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية