بيان حول اسس الوقاية من خطر تتريب الرئة في الصناعة

      التعليقات على بيان حول اسس الوقاية من خطر تتريب الرئة في الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول اسس الوقاية من خطر تتريب الرئة في الصناعة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للاصابات والامراض المهنية اثناء عملهم رقم (13) لسنة 1958 ولغرض وقاية العمال والمستخدمين من اصابتهم بمرض تتريب الرئة وتدارك نتائجه الوخيمة على صحتهم وحياتهم قررنا اصدار هذا البيان وعلى ارباب العمل تنفيذ الاحتياطات المبينة فيه بكل دقة.
1 – وجوب فحص العمال والمستخدمين طبيا عند استخدامهم في الصناعات والاعمال التي تعرضهم لمرض تتريب الرئة سريريا وشعاعيا من قبل الطبيب المعين او المنسب من قبل الدوائر الصحية او من قبل ارباب العمل وتسجيل نتائج الفحوص في السجلات المعينة ويعاد الفحص كل سنة او اقل في الحالات الاستثنائية او عند الحاجة.
2 – اجراء فحص شعاعي وسريري لكافة العمال والمستخدمين في الصناعات المذكورة في بياننا رقـم (12) لسنة 1965 والمعرضين الى تتريب الرئة.
3 – يمنع منعا باتا استخدام النساء والمراهقين والاحداث في أعمال المقالع والمناجم والحفريات والتنقيب.
4 – المبادرة بتغيير عمل المصاب بعد معالجته واتخاذ الاحتياطات للحيلولة دون تكرار الاصابة.
5 – اعلام دوائر العمل والدوائر الصحية بالاحصائيات الكاملة عن عدد الاصابات والعمل الذي يزاوله المريض.
6 – تتناسب الاحتياطات مع طبيعة العمل والانتاج ولمفتشي العمل صلاحية تنبيه ارباب العمل على استعمال الاجهزة والاساليب التي يرتأونها مناسبة للمحافظة على سلامة العمال.. ولأرباب العمل الحق في مراجعة شعبة الصحة والسلامة المهنية في دوائر العمل لغرض بحث وتدارس الصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيل تطبيق وسائل السلامة او استشارتها في وسائل السلامة الواجبة التطبيق في المشروع.
7 – لأرباب العمل الطلب من مفتشي العمل تزويدهم بالمعلومات الفنية والارشادات الضرورية التي تضمن تطبيق هذا البيان وللمفتش اللجوء الى تطبيق المادة 107 من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل او الاتصال المباشر بشعبة الصحة والسلامة المهنية في دوائر العمل كلما تقتضي الضرورة ذلك.
8 – على رب العمل ان يراعي قدر الامكان وحسب ما تتطلبه طبيعة العمل والانتاج ما يلي :
أ – العمل بالطرق الرطبة كالعمل بالمعاجين الرطبة في صناعة الخزف او قطع او صقل المرمر والحجر أو صقل الكاشى والموزائيك وغير ذلك من الاعمال.
ب – نصب مفرغات هواء وقنوات ذات قوة ساحبة وكمية سحب كافيتين في محلات العمل.
جـ – استعمال الأقنعة الواقية عند الضرورة.
د – استعمال المرشحات اللازمة والتي يجب نصبها عند نهاية قنوات تفريغ الهواء.
9 – على ارباب العمل الاستعانة بالخبراء والمؤهلين لتقدير الأساليب الواجب اتباعها في تطبيق ما ورد في الفقرة (6) اعلاه على ان يجوز التصميم على موافقة شعبة الصحة والسلامة المهنية في مديرية العمل العامة.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فارس ناصر الحسن
نشر في الوقائع العراقية عدد 1180 في 7 -10 -1965