عنوان التشريع: قرار رقم 1227 استحداث جامعة صلاح الدين بدلا من جامعة السليمانية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1227
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تستحدث جامعة باسم (جامعة صلاح الدين) بدلا من جامعة السليمانية ويكون مقره في مدينة اربيل.
مادة 2
تنقل جميع موجودات جامعة السليمانية وملاكاتها واعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى جامعة صلاح الدين بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة