قرار رقم 1226 تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض

      التعليقات على قرار رقم 1226 تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1226 تولي محافظ ديالى اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب من القطع المفرزة من قطعة ارض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1226
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يتولى محافظ ديالي اصدار قرارات تمليك المواطنين العراقيين المشترين لسهام الاجانب في القطع السكنية المفرزة من القطعة المرقمة 2/4 من المقاطعة 27 الكاطون بالبدل المتفق عليه بموجب العقود المبرمة فيما بينهم وبين الاجانب او بينهم وبين وكلائهم الرسميين الذين لهم حق البيع بشرط ان يكون البيع قد تم خلال المدة المحددة ببيان وزارة العدل المؤرخ في 29 – 7 – 1976 وبموجب عقود ثابتة التاريخ باحدى قواعد ثبوت التاريخ المبينة في المادة (26) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

مادة 2
يؤلف محافظ ديالي لجنة برئاسة احد قضاة محكمة بداءة بعقوبة وعضوية مدير التسجيل العقاري في المحافظة وعضو آخر يختاره تقوم بالتحقيق في صحةالعقود وكونها قد تمت خلال مدة نفاذ البيان المنوه عنه في الفقرة (1) وعن مقدار البدل المتفق عليه ومقدار الواجب دفعه, وترفع الى المحافظ توصيتها بالتمليك او عدمه.

مادة 3
على من صدر قرار التمليك لصالحه ان يدفع البدل او الجزء المتبقي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بالتمليك واذا لم يدفعه خلال المدة المذكورة فللمحافظ ان يصدر قراره بالغاء التمليك.

مادة 4
يصدر اشعار من المحافظ الى دائرة التسجيل العاقري بتسجيل السهام المملكة لاسماء المملكين.

مادة 5
تودع المبالغ المتوفرة من الابدلات ان وجدت في مصرف الرافدين بعد موافقة البنك المركزي العراقي, امانة لحساب المالكين الاجانب.

مادة 6
يدعو المحافظ ببيان يصدر للمواطنين الذين لهم علاقة بالقطع السكنية المنوه عنها في الفقرة (1) من هذا القرار لمراجعة اللجنة المنوه عنها في الفقرة (2).

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة