بيان صادر بموجب قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963

      التعليقات على بيان صادر بموجب قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 قررنا اتخاذ التدابير التالية لوقاية السكان من مرض الملاريا.
1 – القيام بحملة عامة لإبادة مرض الملاريا في كافة انحاء الجمهورية العراقية وبصورة خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض او يخشى من انتشاره وتتضمن حملة الإبادة هذه رش الدور والمحلات السكنية والمحلات العامة بالمبيدات الحشرية ” الد.د.ت. او غيرها” والقيام بأخذ مسحات دموية من الاشخاص المشتبه بإصابتهم بالملاريا او المصابون بالحمى. وكذلك رش المستنقعات بقصد القضاء على يرقات البعوض وذلك بواسطة فرق صحية تؤلف لهذا الغرض.
2 – يرجى من كافة المواطنين التعاون التام مع هذه الفرق وتسهيل اعمالها وعدم الممانعة لارشاداتها الصحية والسماح لها برش دورهم ومرافقها وكذلك السماح لها بأخذ مسحات الدم ورش المستنقعات وتنفيذ كافة الاوامر الصحية المتعلقة بهذه الحملة.
كل من يخالف ما جاء في هذا البيان يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون مكافحة الامراض السارية المشار اليه اعلاه.

وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965