عنوان التشريع: بيان صادر من مدير الاذاعة والتلفزيون العام بتبادل مذكرات
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تم في 20 -6 -1965 تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من البروتوكول الموقع في بغداد بتاريخ 29 -12 -1964 بين حكومة الجمهورية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة والخاص بتعديل الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين بتاريخ 15 -11 -958 والمصادق عليه بالقانون رقم 14 لسنة 1965.
وبناء على ذلك يدخل البروتوكول المذكور في حيز التنفيذ اعتبارا من 20 -6 -1965.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965