بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959. قررنا شمول موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للمصارف باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 11 -4 -1965 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1965.

و, وزير المالية
عزيز الحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1136 في 5 -7 -1965