بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لقد وقعت الاخطاء المطبعية التالية عند نشر نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1109 وتاريخ 8 -5 -1965 فاقتضى تصحيحها وفق ما مذكور ازاءها.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي

1 – ورد في الفقرة الثالثة من الملاحظات المدرجة في نهاية الجدول رقم (2) كلمة (تقدم الكبيرة) والصحيح هو (تقديم الكبدة).
2 – سقطت (مادة الجبن) من مواد الجدول (2) الخاص بالتغذية وعليه يقتضي ادراجها بعد مادة البيض على النحو التالى (او جبن) 30 غراما.
3 – ورد في الجدول رقم (4) الخاص بالتجهيزات ازاء كلمة لباس للذكور عدد (2) والصحيح عدد (6).

نشر في الوقائع العراقية عدد 1136 في 5 -7 -1965