تعليمات عدد (2) لسنة 1981 خاصة بتنفيذ ايفاد البعثات التعليمية والطبية

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1981 خاصة بتنفيذ ايفاد البعثات التعليمية والطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1981 خاصة بتنفيذ ايفاد البعثات التعليمية والطبية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الى الخارج رقم (11) لسنة 1980, اصدرنا التعليمات التالية: –
1- يحدد عدد الموفدين واختصاصاتهم للالتحاق بالبعثات التعليمية او الطبية بالاتفاق مع القطر الذي تم الايفاد اليه وفقا لحاجة المدارس او المراكز الطبية العراقية في ذلك القطر .
2- يستحق الموفد للعمل في البعثات التعليمية والطبية خارج القطر المخصصات والنفقات وفقا لاحكام نظام البعثات التعليمية والطبية رقم 11 لسنة 1980 اذا كانت مدة ايفاده لا تقل عن سنة . اما اذا كانت مد الايفاد تقل عن ذلك فيستحق المخصصات وفقا لاحكام قانون الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 .
3- تدفع للموفد لاغراض نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية رواتبه ومخصصاته التعليمية او الطبية اضافة الى المخصصات والنفقات اليت يستحقها بموجب النظام وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها اي مخصصات فيصرف للموفد الفرق بين ما تمنحه تلك الجهة وما يستحقه من مخصصات بموجب هذا النظام .
4- تعتمد المبالغ المثبتة ازاء الرواتب المدرجة في الجدول المرفق بقرار مجس قيادة الثورة المرقم 119 في 14 – 7 – 1970 اساسا لاحتساب مخصصات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام .
5- تعتبر الادارية العراقية المنصوص عليها في الفقرة (1) ثانيا من المادة الرابعة من النظام الموظفة العراقية الادارية المسمولة بالمخصصاتالتعليمية ابتداء .
6- تصرف للموفد وزوجته واولاده الذين يعيلهم شرعا باقرار خطي منه مخصصات السفر والنقل المنصوص عليها في المادة الخامسة م النظام عملا باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 في 10 – 2 – 1981 .
7- – أ : تصرف نفقات نقل الامتعة الشخصية والاثاث البيتية للموفد واسرته على اساس الطريق الاقل كلفة وبموجب مستندات موثقة للصرف وتدفع مرة واحدة عند ابتداء الايفاد او انتهائه او انهائه على ان لا تزيد كلفة النقل بما في ذلك اجور التغليف والحزم والتامين والتحميل والتفريغ عن راتبين اسميين مع مخصصات ايفاد المدة شهرين بالنسبة للاعزب, وثلاثة رواتب اسمية مع مخصصات ايفاد لمدة ثلاثة اشهر بالنسبة للمتوزج .
ب – يجوز شحن الاثاث التي يشتريها الموفد من بلد اخر غير المبلد الموفد اليه عل الا تتجاوز اجور شحنها مع الاثاث والامتعة المنقولة معه اجور الشحن المبينة في الفقرة (أ) اعلاه عل ان يراعى ما يلي: –
1 – تقديم قائمة مفصلة بالاثاث .
2 – ان لا تتكرر مفرداتها
3 – ان تكون مخصصة للاستعمال المنزلي للموفد ولا سرته .
4 – تقديم مستند بالاجور التي دفعها الموفد للشركة الناقلة واذا تم النقل بوسائط نقل اهلية فيجب ان يتضمن مستند الاجور اسم الناقل ورقم وحمولة السيارة .
8 – يستحق الموفد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السادسة منالمادة الخامسة من نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية رقم (11) لسنة 1980 مخصصات الليالي المحددة لصنفه بقانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 مضافا الى ذلك خمسون في المائة 50% من تلك المخصصات اذا اصطحب وزجته او احد افراد اسرته في حالتي الايفاد والانفكاك فقط .
9 – يسلف الموفد بموجب احكام نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية رقم (11) لسنة 1980 سلفة بناء على طلبه تدفع من قبل دائرته استنادا الى امر الايفاد تعادل ثلاثة رواتب للاعزب واربعة للمتزوج وذلاك لتلافي نفقات السفر والنقل الى محل الايفاد على ان يقدم الموفد قائمو مصروفات السفر الى الممثلية العراقية في بلد الايفاد خلال المدة المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة الخامسة من النظام معززة بالمستندات الموثقة للصرف لتقوم الممثلية بعد تصديقها بارسالهاالى دائرة الموفد لصرف محتوياتها واستقطاع السلفة المدفوعة من قبلها قبل الايفاد .
كما يسلف عند العودة الى العراق بعد انتهاء ايفاده وفق نفس الاسس المبينة اعلاه .
10- يستثنى ن احكام نظام ايفاد البعثات التعليمية والطبية الموفدون للعمل في المركز الطبي في صنعاء ويطبق عليهم احكام قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وذلك استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1095 في 12 – 7 – 1980 .
11- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تنفيذ النظام المنشور في جريدة الوقا~ع العراقية بتاريخ 26 – 5 – 1980 .

وزير الصحة
وزير التربية