عنوان التشريع: قرار رقم 1232 تعديل قانون المعهد القضائي رقم 23 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1232
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تحذف الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .
مادة 2
تلغى المادة التاسعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي:
يحدد مجلس المعهد, بموافقة وزير العدل, مواد الدراسة في المعهد, وله بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القرار منتاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة