قانون التعديل الثاني لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00

المادة الاولى – تلغى المادة (السابعة والخمسون) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (38) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: –
المادة السابعة والخمسون – لا يجوز للعضو المجاز ان يمارس المهنة خارج المحافظة التي يعمل فها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة