عنوان التشريع: بيان رقم 81 اضافة فرعية مصرف الرافدين فرع شارع المحيط – والجوادين في الكاظمية بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يضاف فرعي مصرف الرافدين المدرجين ادناه الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات .
1 – فرع شارع المحيط/ مدينة
الكاظمية محافظة بغداد
2 – فرع التجوادين /مدينة
الكاظمية
ع/ المحافظ المدير العام