تعليمات رقم (2) لسنة 1981 صادرة عن وزير العدل حول عمل مكتب الخدمة الاجتماعية في دار الملاحظة

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1981 صادرة عن وزير العدل حول عمل مكتب الخدمة الاجتماعية في دار الملاحظة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1981 صادرة عن وزير العدل حول عمل مكتب الخدمة الاجتماعية في دار الملاحظة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثامنة المعدلة من نظام دار الملاحظة رقم (6) لسنة 1971 المعدل, ولغرض تنظيم عمل مكتب الخدمة الاجتماعية في دار الملاحظة, اصدرنا التعليمات الاتية:

مادة 1
تقوم الباحثة الاجتماعية في دار الملاحظة عند ادخال الحدث, بتنظيم استمارة طبية له لغرض عرضه على الطبيب (مدير مكتب الخدمة الاجتماعية) ليقوم بفحصه بدنيا .

مادة 2
تنظم لكل حدث استمارة استقبال من قبل عضو مكتب الخدمة الاجتماعية او رئيسة قسم البحث الاجتماعي في الدار, وتحفظ الاستمارة في ملف خاص بالحدث .

مادة 3
يجري توزيع الاحداث بعد استقبالهم على الباحثات الاجتماعيات وفق ما ترتأيه رئيسة قسم البحث الاجتماعي .

مادة 4
إذا ارتأت الباحثة الاجتماعية عرض الحدث على الخبير النفسي فتحيله عليه وتنظم له استمارة نفسية .

مادة 5
تقوم الباحثة الاجتماعية المسؤولة بتنظيم تقرير موجز عن شخصية الحدث وسلوكه اذا كان بقاؤه في دار الملاحظة يقل عن اسبوعين, او تنظم تقريرا مفصلا عن شخصيته وسلوكه اذا كان بقاؤه في الدار يزيد على تلك المدة .

مادة 6
تعرض تقارير الشخصية والسلوك والتقارير الاخرى على مكتب الخدمة الاجتماعية لمناقشتها مع الباحثة واقراراها . ولمدير المكتب ان يعيد اي تقرير من التقارير المذكورة الى الباحثة لاستكمال بعض جوانبه وفقا لتوجيهاته .

مادة 7
عند احالة الحدث على مكتب الخدمة الاجتماعية في الاحوال التي ينص عليها القانون, يتولى المكتب دراسة الاضبارة التحقيقية او اضبارة الدعوى واستمارة البحث الاجتماعية واستمارة الشخصية والسلوك او التقرير الموجز المعد مسبقا, ثم يقوم بفحص الحدث بدنيا وعقليا, ويشخص الاسباب الحقيقية التي دفعت الحدث الى الجنوح, وينظم تقريه المحكمة من تدبير بشان الحدث .

مادة 8
يتولى قسم البحث الاجتماعي في دار الملاحظة اعداد الاحصائيات الشهرية والفصلية والسنوية التي توضح عدد الاحداث الداخلين الى الدار .

مادة 9
يعد مكتب الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع مدير دار الملاحظة منهجا ذا صفة توجيهية للفعاليات الرياضية والتربوية لتنظيم اوجه نشاط الاحداث, كما ينسق مع مدير الدار امور الاشراف على تنفيذه .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العدل