عنوان التشريع: قرار رقم 1142 ابلاغ المخصصات الممنوحة الى نظار المحطات ومعاونيهم ومفتشي السكة العاملين في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية الى 100 % من رواتبهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1142
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
ابلاغ المخصصات الممنوحة الى نظار المحطات ومعاونيهم ومفتشي السكة ومعاونيهم, العاملين فعلا في المؤسسة العامو للسكك الحديد العراقية, الى 100% من راتبهم .
مادة 2
يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة