نظام التعديل الاول لنظام كلية الاركان رقم 25 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام كلية الاركان رقم 25 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام كلية الاركان رقم 25 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-06 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرتان (ج) و (د) من المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
ج – ان تكون رتبته رئيس او رئيس اول او ملازم اول وقد قضى برتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند التحاقه بالكلية .
د – ان لا تقل خدمته في الجيش عن سبع سنوات (برتبة ضابط) وان يكون قد قضى فعلا أكثر من نصفها في الوحدات الفعالة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام
كتب بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم السادس من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 498 في 16 – 3 – 1961