قرار رقم 1131 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية الاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة

      التعليقات على قرار رقم 1131 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية الاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1131 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية الاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1131
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
1 – يخول امين اسر العام لمجلس قيادة الثورة, صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة بالنسبة للعمال والموظفين الذين تقل درجتهم عن درجة مدير عام .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة