عنوان التشريع: قرار رقم 1131 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية الاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1131
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعني م الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
1 – يخول امين اسر العام لمجلس قيادة الثورة, صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالاحالة على التقاعد والفصل من الوظيفة بالنسبة للعمال والموظفين الذين تقل درجتهم عن درجة مدير عام .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة