تعليمات مالية وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963

      التعليقات على تعليمات مالية وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التزام ثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف عبارة ( -/30) دينارا (ثلاثين دينارا او اقل) الواردة في الفقرة /2 من المادة الثالثة عشرة من التعليمات المالية عدد /10 لسنة 963 وتحل محلها عبارة (100) دينار (مائة دينار او اقل).
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1212 في 31/12/1965