عنوان التشريع: بيان رقم 18145 احداث منطقة بلدية في قرى السعدون واحمد فياض/ الراشدية بغداد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18145
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (2) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث منطقة بلدية في قرى السعدون واحمد الفياض تلحق ببلدية الراشدية التابعة لمحافظة بغداد لكي تكون مشمولة بالخدمات البلدية التي تقدمها البلدية المذكورة .
ع . وزير الحكم المحلي