عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واجهزته
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واجهزته المعقودة بين الدول العربية الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الموقع عليها في القاهرة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتاريخ 9/12/1963.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1207 في 13/12/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية احدى الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 9/12/1963 ولما كانت اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تهدف الى ضمان ورعاية حسن سير العمل في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واجهزته وبالنظر الى ان حكومة الجمهورية العراقية قد صادقت على الاتفاقية الاخيرة ايضا لذا شرع هذا القانون .
مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
اتفاقية
رغبة في ضمان ورعاية حسن سير العمل في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واجهزته فقد وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1965 على تقرير المزايا والحصانات لهذا المجلس واجهزته وذلك وفقا للاحكام الاتية :
الفصل الاول
الشخصية القانونية
المادة 1
يتمتع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشخصية قانونية من حيث اهلية :
ا – تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
ب – التعاقد
ج – التقاضي
الفصل الثاني
الاموال والموجودات
المادة 2
تتمتع اموال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ثابتة كانت او منقولة وموجوداته اينما تكون وايا يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر رئيس المجلس التنازل عنها صراحة على الا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ .
المادة 3
حرمة المباني التي يشغلها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مصونة ولا تخضع امواله او موجوداته اينما تكون وايا يكون حائزها لاجراءات التفتيش او الحجز او الاستيلاء او المصادرة او ما مائل ذلك من الاجراءات الجبرية .
المادة 4
حرمة المحفوظات والوثاق بانواعها كافة مصونة سواء كانت خاصة بمجلس الوحدة اقتصادية العربية او في حيازته .
المادة 5
يجوز لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية :
اولا: ان يحوز عملات ورقية وغيرها وان تكون له حسابات باية عملة يشاء .
ثانيا : ان يتلقى تلك العملات وان ينقلها من دولة الى اخرى او في داخل الدولة ذاتها وان يحولها الى اي هعملة يشاء .
ولا يجوز للمجلس ان يخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة اكبر مما ادخله منها الى تلك القوانين .
المادة 6
يراعى المجلس في مباشرة الحقوق المخولة له بالمادة الخاصة سالفة الذكر ما تبديه الدول الاعضاء ذات الشان من ملاحظات او توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس .
المادة 7
تتمتع اموال مجلس الوحدة لاقتصادية العربية ثابتة كانت او منقولة وموجوداته بالاعفاء مما يلي :
ا – الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة .
ب – الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده او يصدره من ادوات ومواد خاصة لاستعمالها اداء لمهمته الرسمية ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية الا بموافقة الحكومة صاحبة الشان .
ج – الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما استورده المجلس او يصدره من المطبوعات الخاصة به .
المادة 8
لا يعفى ما يشتريه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محليا لاعماله الرسمية من ضريبة الانتاج او رسم نقل الملكية .
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل
المادة 9
تعامل الرسائل الرسمية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اقليم كل دولة من الدول الاعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل اي دولة اخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالالوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة انواعها سلكية ولاسلكية والمخابرات التلفونية وغيرها وفيما بتعلق ايضا برسوم نشر الانباء التي تذاع بالصحف او الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لاية رقابة .
المادة 10
يجوز لمس الوحدة الاقتصادية العربية ارسال مكاتبات برسول خاص او بحقائب يكون لها وللرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات .
الفصل الرابع
ممثلوا الدول الاعضاء
المادة 11
يتمتع الممثلون المتفرغون للدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وف المؤتمرات التي يدعو اليها المجلس اثناء قيامهم باعمالهم وسفرهم الى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالمزايا والحصانات الاتي :
ا – عدم جواز القبض عليهم او حجزهم او حجز امتعتهم الشخصية .
ب – الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا او كتابة او عملا بوصفهم ممثلين لديهم .
د – حق تسلم وتسليم مكاتباتهم برسول خاص او في حقائب مختومة .
هـ – حق اعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الاقامة ومن الاجراءات الخاصة بقيد الاجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية وفي البلاد التي يدخلونها او يمرون بها اثناء قيامهم بعملهم
و – التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مامورية رسمية موقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع .
ز – الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة .
ح – المزايا والاعفاءات والتسهيلات التي تتعارض مع ما سبق ذكره حتى يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون من الاستثناء الاعفاء من ضريبة الانتاج ومن الرسوم الجمركية على الاشياء المستوردة غير امتعتهم الشخصية .
المادة 12
يتمتع الممثلون المتفرغون لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا او كتابة بسبب قيامهم باعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدوامهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المادة 13
لا تعتبر المدد التي يقضيها الممثلون المتفرغون للدول الاعضاء اثناء قيامهم باعمالهم او في المؤتمرات الخاصة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اقليم احدى الدول الاعضاء بمثابة مدة اقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة اذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الاقامة .
المادة 14
لا تمنح المزايا والحصانات للممثلين المتفرغين للدول الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في اداء اعمالهم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ولذلك يجب على الدول الاعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الاحوال التي يتضح فيها ان تلك الحصانات تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي من اجله منحت تلك الحصانة .
المادة 15
لا تطبق احكام المواد 11 و 12 و 13 على ممثلي الدول الاعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها او التي يمثلونها .
المادة 16
تشمل عبارة ممثلي الدول الاعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلوا الدول الاعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء والفنيين والسكرتيرين الموافدين معهم .
المادة 17
يقوم الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بابلاغ حكومات الدول الاعضاء باسماء الممثلين المتفرغين للدول لدى المجلس وكذلك اعضاء اللجان الدائمة .
الفصل الخام
الموظفون
المادة 18
يحدد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بناء على ما يرفعه اليه الامين العام فئت موظفي الامانة العامة الذين تنطبق عليهم احكام المادة التاسعة عشرة واحكام الفصل السابع ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء دوريا باسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم .
المادة 19
اولا : يتمتع موظفو الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والخبراء الذين يستعان بهم بالمزايا والحصانات الاتية :
ا – الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية .
ب – الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافاتهم التي تقاضوها ويتقاضوها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ثانيا: وعلاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والخبراء الذين يستعان بهم من غير رعايا دولة المر:
ا – بالاعفاء هم وزوجاتهم وافراد اسرتهم الذين يعولون من قيود الهجرة والاجراءات الخاصة بقيد الاجانب .
ب – بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من اعضاء الهيئات الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة ذات الشان فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع .
ج – التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الازمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم .
د – بالاعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من اثاث ومتاع بمناسبة اول توطن في الدولة صاحبة الشان .
المادة 20
يعفى موظفوا الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والخبراء الذين يستعان بهم عن التزامات الخدمة الوطنية على انه بالنسبة لرعايا كل دولة فان هذا الاعفاء يقتصر على من ادرج اسمه منهم ضمن كشف يعده الامين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشان .
المادة 21
علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها في المادتين السابقتين يتمتع الامين العام والامناء والمساعدون والموظفون الرئيسيون هو وزوجاتهم واولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل درجته .
المادة 22
المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين ه لصالح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللامين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن الموظفين غير المنصوص عنهم في المادة السابقة في كافة الاحوال التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بمصالح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اما الموظفون المنصوص عنهم في تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة الا بموافقة المجلس .
المادة 23
يتعاون مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الاعضاء ولتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشا من سوء استعمال المزايا والحصانات المبينة في هذا الفصل .
الفصل السادس
الخبراء
المادة 24
يتمتع الخبراء ” غير الموظفين ” المنصوص عنهم في الفصل الخامس اثناء قيامهم بمهمة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تنفيذا لقرار يصدره المجلس بالمزايا والحصانات اللازمة لتادية هذه المامورية وعلى الاخص فيما ياتي :
ا – عدم جواز القبض عليهم او حجزهم او حجز امتعتهم الشخصية .
ب – الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء ماموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية .
ج – حرمة المحررات والوثائق
د – حق تسلم وتسليم المراسلات المتبادلة بينهم وبين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برسول خاص او في حقائب مختومة .
هـ – التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة او القطع .
و – الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية .
ز – اعفاؤهم وزوجاتهم واولادهم القصر من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب والالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية .
المادة 25
المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس ويكون للامين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الاحوال التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
الفصل السابع
في المنازعات
المادة 26
يشكل المجلس هيئة لفض :
ا – المنازعات الناشئة من التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون المجلس او احد اجهزته طرفا فيها .
ب – المنازعات التي يكون طرفا فيها موظف بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة اذا لم ترفع عنه هذه الحصانة .
احكام ختامية
المادة 27
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الاعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها او منها او نظامها العام .
وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير ان تسارع بالاتصال برئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المجلس .
المادة 28
يرفع اي خلاف على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية الى محكمة العدل العربية ما لم يتفق الطرفان على طريقة اخرى .
المادة 29
يعرض مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هذه الاتفاقية على الدول الاعضاء للانضمام اليها .
المادة 30
انضمام احدى الدول اعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لهذه الاتفاقية جزءا من تشريعها الداخلي .
المادة 31
تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المنضمة اليها ما بقيت لها صفة العضوية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المادة 32
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ ايداعها الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وثيق انضمامها ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع وثائق الانضمام .