عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 76 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-24 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف المادة التالية إلى القانون رقم 76 لسنة 1969 وتكون المادة الخامسة منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها : –
المادة الخامسة – 1- للمؤسسة أن تتقاضى عمولة بنسبة لا تزيد على 5 % ( خمسة في المائة ) من قيمة المواد المصدرة لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد مجلس الادارة هذه العمولة ويخضع قراره لموافقة الوزير.
2 – للمؤسسة قبول الهبات والمساعدات التي تقدم إليها من الهبات والمؤسسات والمنشآت التابعة لها ومن أي جهة أخرى داخل العراق.
مادة 2
تحذف المادة التاسعة من القانون رقم 76 لسنة 1969 بعد تعديل تسلسلها ويحل محلها ما يلي : –
المادة العاشرة – 1 – يقوم مجلس الادارة بوضع نظام داخلي للمؤسسة يصادق عليه الوزير ينظم أعمالها بما يتلاءم وتحقيق أغراضها.
2 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتجارة على موظفي ومستخدمي المؤسسة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1835 في 31-1-970
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للتصدير من ممارسة أعمالها بالشكل الذي يحقق أغراضها ولغرض تنظيم أمور خدمة العاملين فيها شرع هذا القانون.