عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 27 لسنة 1929
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
يعاقب كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون على ارض موقوفة، بغرسها او البناء عليها، بالحبس مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد على السنة، او بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمس مئة دينار، او بكلتيهما. وعلى المحكمة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة.
مادة 2
على السلطة الادارية التي تقع – ضمن حدودها – الارض الموقوفة المتجاوز عليها، ان تنذر المتجاوز – خلال مدة لا تزيد على الشهر – يقلع المحدثات المغروسة او المشيدة. فاذا انتهت مدة الانذار، ولم يقلع المتجاوز المحدثات، تقوم السلطة الادارية بقلعها على نفقة المتجاوز، وتبيع المنقولات لضمان استيفاء نفقات القلع واجر المثل عن مدة التجاوز، وتسلم الباقي اليه، فان لم تسد قيمة المقلوعات ما ترتب بذمته من اجر المثل ونفقات القلع، ترجع عليه بالباقي بذمته.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 543 في 29/6/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
كانت اراضي الاوقاف وما برحت عرضة للتجاوز عليها بالزرع او الغرس او البناء. وقد تفاقمت هذه الحالة فجعلت مديرية الاوقاف العامة في شغل شاغل باقامة الدعاوى على المتجاوزين في المحاكم، وعطلت منافعها من اراضيها، وكبدتها وما تزال تكبدها نفقات ومجهودات كثيرة. وهذه الحالة هي عين الحالة التي تعرضت لها الاراضي الاميرية الصرفة، فشرع (قانون التعديل الثاني لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959) لحمايتها من التجاوزات بوضع النصوص الجزائية لمعاقبة المتجاوزين والاجراءات القانونية التي تتبعها السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها لقلع المغروسات او الابنية المحدثة.
ولاجل وضع حد للتجاوزات المماثلة على اراضي الاوقاف شرع هذا التعديل لقانون التعديل الرابع لقانون ادارة الاوقاف رقم 27 لسنة 1929 م.