منع دخول ثمار و شتلات المانجو و الجوافة و القشدة و جوز الهند

      التعليقات على منع دخول ثمار و شتلات المانجو و الجوافة و القشدة و جوز الهند مغلقة

عنوان التشريع: منع دخول ثمار و شتلات المانجو و الجوافة و القشدة و جوز الهند
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجز الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجز الزراعي رقم (17) لسنة 1966، واستناداً الى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة منه وتسهيلاً لتنفيذ احكام الفقرة (7) منها .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
منع دخول ثمار وشتلات ثمار المانجو والجوافة، والقشدة، جوز الهند ذات الالياف .
وذلك منعاً من انتشار أفة البق الدقيقي التي وجدت انواع منها غير مسجلة بالعراق على النباتات المشار اليها .

مادة 2
للسلطات الكمركية وضع اليد على المواد الممنوع دخولها الى القطر ومقاضاة اصحابها وفق احكام القانون واتلافها بموجب محضر يشترك فيه موظف الحجز الزراعي.

مادة 3
تلغى التعليمات عدد (3) لسنة 1974 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات عدد (3) لسنة 1974.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات تنفيذ هذه التعليمات.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي