عنوان التشريع: قانون اعمار مساجد مديرية الاوقاف العامة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-
مادة 1
تخصص خمس مئة الف دينار باعادة بناء المساجد المضبوطة الخربة، التي تقرر مديرية الاوقاف العامة تجديدها بتصديق الوزير المسؤول (رئيس الوزراء).
مادة 2
يكون هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الاوقاف المضبوطة وبدلات استبدالها، من غير “فائدة” يسترد من فضلة الواردات.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1380 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
مصطفى علي
وزير العدل
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور طلعت الشيباني
وزير التخطيط
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فيصل السامر
وزير الارشاد
فؤاد عارف
وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي
وزير البلديات
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
محمد سلمان
وزير النفط
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور مظفر حسين جميل
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 527 في 20/5/1961
الاسباب الموجبة
الملحق
ورثت الجمهورية العراقية من العهد الملكي المباد تركة ثقيلة من الخراب الذي شمل مرافق البلاد عامة، والمساجد خاصة.
وقد جهدت مديرية الاوقاف العامة – منذ انبثاق الجمهورية في 14 تموز 1958 – في اصلاح مساجدها وصيانتها وتجديدها، فانفقت عليها خلال ثلاثين شهرا 335.000 الف دينار، وهو كل ما استطاعت توفيره من الاموال لانفاقه في سبيل هذه الغاية النبيلة.
ولما كانت المساجد الخربة التي ينبغي تجديدها لاظهارها بالمظهر اللائق بها كبيرة العدد، وليس في صندوق الاوقاف وفر يمكن من ذلك فقد لزم ان تستقرض مديرية الاوقاف العامة من اماناتها الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الاوقاف المضبوطة وبدلات استبدالها اكبر مبلغ ميسور، ليتسنى لها الاستمرار في النهج الذي اختطته في عهدها الجديد لتعمير بيوت الله. ومن اجل ذلك سن هذا القانون.