نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري

      التعليقات على نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري مغلقة

عنوان التشريع: نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-23 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية والأربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تسرى أحكام هذا النظام على العسكريين وهم الضباط ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وكذلك الضباط وضباط الصف الأجانب المستخدمين بعقود ومقاولات خاصة .

مادة 2
يجوز ايفاد العسكري الى خارج العراق : –
1 – بموافقة وزير الدفاع اذا لم تتجاوز مدة الايفاد ستين يوما .
2 – بقرار من مجلس الوزراء اذا تجاوزت مدة الايفاد ستين يوما .
3 – بموافقة وزير الدفاع أو من يخوله مهما كانت المدة إذا كان الايفاد لغرض التدريب أو تلقى العلوم أو تدريب المنتسبين الى الجيش كالقيام بأعمال الترجمة والضبط .

مادة 3
1 – يمنح العسكري المصروفات التالية عند ايفاده : –
أ – النفقات الحقيقية للسفر بالباخرة وأجور السيارات عبر الصحراء وأجور السفر بالقطار وبالطائرة بما في ذلك أجور الامتعة الزائدة بمقدار معقول وبتصديق من مديرية الميرة والتموين بوزارة الدفاع وذلك عن السفر من محل الوظيفة الى المحل الموفد اليه وعن السفرة الايابية أيضا ويجوز في حالة سفر الضابط في سيارته الخاصة من العراق الى البلد الموفد اليه للتدريب أو بالعكس أن يمنح أجور السفر التي يستحقها حسب درجته وعلى أساس كلفة أقرب الطرق وأرخص وسائل النقل يوم السفر بعد تنزيل 5 ٪ منها .
ب – النفقات الاكمالية اذا كان قسم من السفرة داخل العراق وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري .
ج – مخصصات ليالي حسب المقياس الوارد في المادة الحادية والثلاثين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري خلال مدة السفر من محل الوظيفة في العراق الى محل الايفاد وكذلك خلال السفرة الايابية للعراق شرط أن لا يدفع شيء عن القسم الذي يتم من السفرة بحرا .
د – مخصصات الايفاد حسب المقياس الوارد في المادة الخامسة من هذا النظام . وذلك خلال التعويق الاضطراري في أي ميناء أو بلدة سواء كان ذلك ذهابا أو ايابا . على أن يؤيد هذا التعويق من السفارات والمفوضيات أو القنصليات العراقية أو الملحقين العسكريين في الخارج وبتصديق من وزير الدفاع .
هـ – مخصصات الايفاد حسب المقياس الوارد في المادة الخامسة من هذا النظام وذلك عن كل ليلة يقضيها في المحل الموفد اليه .
و – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد على السفر أو الانتقال الضروري المتعلق بواجبات الايفاد على أن يصادق وزير الدفاع أو من يخوله على صحة هذه المصروفات .
ز – يصرف للعسكري الموفد بمهمة رسمية والذي يسافر بطائرة عسكرية عراقية مخصصات الايفاد بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا النظام طيلة مدة السفر ذهابا وايابا بدلا من المخصصات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه .
2 – تشمل مخصصات الليالي الواردة في الفقرات (ج) و(د) و(ز) النفقات الاكمالية والصرفية بما في ذلك أجور السيارات أو العربات وأجور الحمالين والمكافأة وغير ذلك ولا يدفع شيء لقاء هذه النفقات على حدة .

مادة 4
1 – للعسكري الموفد أو المرسل للتدريب الى خارج العراق السفر بالقطار أو السيارة أو الباخرة أو بأية واسطة أخرى حسب المقياس التالي واذا سافر بدرجة أدنى من التي يستحقها فيستحق عندئذ أجور الدرجة الأدنى :
بحرا وسيلة أخرى
الضباط الدرجة الأولى الدرجة الأولى
نواب الضباط
وصف الضباط الدرجة الثانية الدرجة الثانية
والجنود
2 – لمديرية الميرة والتموين تسفير العسكري الموفد أو المرسل للتدريب الى خارج العراق برا وبحرا وجوا حسب الظروف العسكرية ويجوز تسفير الضباط لحد رتبة رائد بدرجة سياحية كما ويحق لها تسفير الضابط من الرتبة المذكورة بوسائط النقل الأخرى دون الدرجات المحددة في الفقرة (أ) .
3 – لوزير الدفاع منح العسكري الأجرة الحقيقية للسفر نقدا بالواسطة الأقل كلفة وقت السفر الى البلد الموفد اليه لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام على أن يبرر ذلك بأسباب معقولة أو حالات اضطرارية يقدمها العسكري ويعتبر وصل استلام المبلغ من جانب الضابط بمثابة مستند صرف نهائي لهذه الغاية .
4 – عندما تكون مدة دورة الضابط في خارج العراق سنة أو تزيد له حق تسفير زوجته وولدين من أولاده اللذين لا يتجاوز عمر كل منهما عشر سنوات على نفقة الحكومة بالدرجة التي يحق له السفر فيها ذهابا وايابا بموجب هذا النظام ويشترط في ذلك تسفير الزوجة والأولاد حين سفر الضابط أو بعد مدة لا تزيد على ستة أشهر من سفره ويجوز زيادة عدد الأولاد الى أربعة بموافقة وزير الدفاع في حالات خاصة .
5 – أ – اذا كانت دورة العسكري الموفد للتدريب في الخارج لمدة سنتين أو أكثر فله حق التمتع بإجازة اعتيادية حدها الأقصى مدة العطلة الدراسية يقضيها في العراق (عدا الذين استصحبوا عوائلهم معهم) ذهابا وايابا جوا وبالدرجة التي يستحقها على نفقة الحكومة اذا كان ذلك لا يؤثر على تدريبهم .
ب – أما الذين استصحبوا عوائلهم معهم فيحق لهم التمتع بالاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) على أن لا تتحمل الحكومة نفقات نقل العائلة الا اذا كانت العودة للعراق نهائية .

مادة 5
1 – يمنح العسكري الذي يوفد بمهمة رسمية غير سياسية مخصصات ايفاد كما يلي : –
عن كل ليلة من ليالي ايفاده سواء كان موفدا بمفرده أو في بعثة عسكرية .
أ – الضباط
محل الايفاد من لواء فما فوق من مقدم الى عميد الضباط الآخرون
البلاد الامريكية والاتحاد السوفيتي – /7 دنانير – /6 دنانير – /5 دنانير
البلاد الأوروبية – /6 دنانير – /5 دنانير – /4 دنانير
البلاد الأخرى – /5 دنانير – /4 دنانير – /3 دنانير
ويمنح رئيس البعثة العسكرية يوميا دينارا واحدا علاوة على ذلك سواء كان الايفاد سياسيا أو غير سياسي .
ب – نائب ضابط وضابط صف وجندي
البلاد الأمريكية البلاد الأوروبية البلاد الأخرى
والاتحاد السوفيتي وقبرص والهند والباكستان
(نائب ضابط
نائب ضابط (رأس عرفاء وحدة 000/4 دنانير 000/3 دنانير 000/2 دينار
(عريف اعاشة وحدة
(رأس عرفاء سرية
ضابط صف(عريف اعاشة سرية 000/3 دنانير 000/2 دينارين 500/1 دينار
(عريف ونائب عريف
جندي (جندي أول 500/2 دينار 500/1 دينار 000/1 دينار
(جندي
2 – أما الضابط الذي يوفد بمهمة رسمية سياسية فيمنح مخصصات الايفاد على الوجه التالي عن كل ليلة من ليالي ايفاد سواء كان موفدا بمفرده أو ضمن بعثة عسكرية .
أ – الضباط
محل الايفاد من لواء فما فوق من مقدم الى عميد الضباط الآخرون
البلاد الامريكية والاتحاد السوفيتي – /9 دنانير 500/7 دنانير – /6 دنانير
البلاد الأوربية – /7 دنانير 000/6 دنانير – /5 دنانير
البلاد الأخرى – /6 دنانير 000/5 دنانير – /4 دنانير
ب – ضباط الصف والجنود
البلاد الأمريكية البلاد الأوربية البلاد الأخرى
والاتحاد السوفيتي
نائب ضابط (
رأس عرفاء وحدة ( 500/3 دينار 500/2 دينار 500/1 دينار
عريف اعاشة وحدة(
رأس عرفاء سرية (
عريف اعاشة سرية( 000/3 دنانير 000/2 دينارين 000/1 دينار
عريف (
نائب عريف (
جندي أول ( 500/2 دينار 500/1 دينار 750/0 دينار
جندي (
3 – يمنح العسكري أجرة مسكن عن كل ليلة مهما كان نوع الايفاد اعتبارا من تاريخ وصوله الى البلد الموفد اليه طيلة مدة الايفاد على الوجه التالي : –
محل الايفاد الضباط ن .ض .وض .ص وجندي
البلاد الامريكية والاتحاد السوفيتي 000/6 دنانير 000/3 دنانير
البلاد الأوروبية 500/4 دينار 250/2 دينار
ويستثنى من ذلك العسكري الموفد الذي يحل ضيفا على الحكومات التي أوفد اليها أو يقيم في دور السفارات أو المفوضيات أو القنصليات العراقية .

مادة 6
لوزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء أن يمنح العسكري الموفد الى الخارج مخصصات ايفاد حدها الأعلى ضعف ما ذكر في المادة الخامسة .

مادة 7
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أن يصادق على : –
1 – منح مخصصات ضيافة يقدرها المجلس المذكور لرئيس البعثة العسكرية .
2 – منح العسكري الموفد الى خارج العراق مخصصات درجة أعلى من درجته الأصلية عندما تقضى المهمة الموفد من أجلها سفره ومكونة في الدرجات والمحلات المسموح بها للضباط الذين هم أعلى منه درجة ومنحه مخصصات الايفاد بالمقياس الذي يستحقه أولئك الضباط .

مادة 8
1 – يتناول الضابط المرسل للتدريب أو لتدريب سواه أو لحضور دورات الى البلاد المدونة أدناه مخصصات شهرية معينة حسب المقياسين التاليين علاوة على راتب رتبته من تاريخ وصوله حتى تاريخ مغادرته عائدا الى العراق على أن لا تصرف هذه المخصصات لأكثر من عشرة أيام قبل الدورة وبعدها .
أ – في حالة سكنى الضابط في مؤسسة حكومية أجنبية
من ملازم الى ملازم أول من نقيب الى رائد من مقدم فما فوق
دينار دينار دينار
البلاد الأمريكية والاتحاد السوفيتي 50 60 70
البلاد الأوربية وقبرص والهند 40 45 50
والباكستان
البلاد الأخرى 30 35 40
على أن تتحمل الحكومة نفقات الادامة ولا تشمل محتويات تكاليف قائمة الطعام .
ب – حالة سكن الضابط خارج المؤسسات العسكرية الأجنبية اذا اقتضتها المهمة والدورة الموفد من أجلها .
من ملازم الى ملازم أول من نقيب الى رائد من مقدم فما فوق
دينار دينار دينار
البلاد الأمريكية والاتحاد السوفيتي – /70 – /80 – /90
بريطانية والبلاد الأوربية وقبرص والهند – /60 – /70 – /80
والباكستان
البلاد الأخرى – /50 – /60 – /70
على أن يتحمل العسكري في هذه الحالة جميع نفقات سكناه وطعامه والمصاريف الأخرى المتعلقة بها .
2 – يمنح نائب الضابط وضابط الصف والجندي المرسل للتدريب أو لتدريب سواه أو لحضور دورات الى البلاد المدرجة أدناه مخصصات شهرية معينة حسب المقياس التالي علاوة على راتب الرتبة اعتبارا من تاريخ وصولهم اليها حتى تاريخ مغادرتهم اياها عائدين الى العراق على أن لا تزيد على عشرة أيام قبل انتهاء الدورة وبعدها .
دينار
البلاد الامريكية والاتحاد السوفيتي 45
البلاد الأوربية وقبرص والهند والباكستان 40
البلاد الأخرى 30
على أن تتحمل الحكومة هذه الحالة نفقات الادامة ولا تشمل محتوياتها تكاليف قائمة الطعام .
ب – حالة سكنى نواب الضباط وضباط الصف والجنود خارج المؤسسات العسكرية الأجنبية اذا اقتضتها المهمة الموفدين من أجلها .
دينار
البلاد الامريكية والاتحاد السوفيتي 55
البلاد الأوربية وقبرص والهند والباكستان 45
البلاد الأخرى 35
على أن يتحمل العسكري في هذه الحالة جميع نفقات سكناه وطعامه والمصاريف الأخرى .
3 – يدفع الى العسكري الموفد الى البلاد الأجنبية للتدريب عندما يضطر في بعض الحالات ترك محله الدائم والمبيت في محلات أخرى . النفقات الحقيقية التي يتكبدها عن التنقلات في كل من الذهاب والاياب وتصرف اليه مخصصات التدريب خلال مكونه في المحلات المتقدمة بالنسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من القسم الأول من المادة الثامنة .
4 – أما العسكريون الموفدون للتدريب الى الاتحاد السوفيتي فيمنحون ما يلي : –
أ – يمنح العسكريون الموفدون الى الاتحاد السوفيتي قبل تنفيذ هذا النظام مخصصات التدريب بالمقياس المقرر للبلاد الأمريكية .
ب – يمنح الموفدون للتدريب في الاتحاد السوفيتي بالاضافة الى مخصصات التدريب تكاليف الطعام في حالة تأمينه في مطاعم الوحدات التي يتدربون فيها .
أما في حالة تأمين الطعام من جانب العسكريين أنفسهم فتصرف لكل منهم لقاء ذلك – /30 دينارا كمخصصات مقطوعة .
ج – ويمنحون علاوة على ما تقدم مخصصات ادامة بمعدل – /5 دنانير شهريا .
د – تشمل الفقرتان (ب وج) كافة العسكريين من القوات المحاربة الذين وصلوا الاتحاد السوفيتي بعد تاريخ 1/12/1959 وتشمل منتسبي القوة الجوية من تاريخ وصولهم الاتحاد السوفيتي .

مادة 9
1 – لا تسرى أحكام (ج . هـ . و) من الفقرة 1 من المادة الثالثة من هذا النظام على الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي الوارد ذكرهم في المادة الثامنة أعلاه بقدر ما يتعلق الأمر بالسفرة الواقعة بين بغداد والبلد الموفدين اليه للتدريب بل يمنحون بدلا عنها مخصصات مقطوعة وفقا للمقياس التالي لقاء النفقات الاكمالية والصرفية وتدفع هذه المخصصات في الذهاب ومثلها في الاياب .
بحرا وبرا جوا
دينار دينار
من ملازم فما فوق – /10 – /5
نواب الضباط وضباط الصف – /7 – /4
2 – تضاف الى النسبة المذكورة 50 ٪ اذا كان السفر الى البلاد الأوربية وبالعكس و100 ٪ اذا كان الى البلاد الأمريكية والاتحاد السوفيتي وفي حالة السفر من انكلترا والاتحاد السوفيتي الى البلاد الأوربية للتدريب تعطى نصف النفقات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة اما في حالة السفر من أوربا الى البلاد الأمريكية والاتحاد السوفيتي فتعطى المخصصات المقطوعة الواردة في الفقرة (1) أعلاه .
3 – تسرى أحكام (ب . ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة أعلاه على العسكري الذي يوفد للتدريب اعتبارا من تاريخ مغادرته محل وظيفته لغاية يوم مغادرته بغداد للسفر الى المحل الموفد اليه على أن لا تتجاوز هذه المدة سبع ليالي .

مادة 10
اذا أصيب عسكري موفد أثناء القيام بمهمة رسمية أو في أثناء مدة التدريب في البلاد الأجنبية بمرض تقطع عنه مخصصات الايفاد أو مخصصات التدريب الشهرية المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثامنة من هذا النظام عن مدة معالجته داخل المستشفيات أو دور النقاهة على أن يمنح الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي مخصصات مقطوعة بدلها بالمقياس التالي : –
500 فلس يوميا .
200 فلس يوميا لنائب الضابط وضابط الصف والجندي .

مادة 11
إذا صدر أمر الى عسكري متمتع بإجازة خارج العراق للاشتراك بدورة تدريبية أو بالقيام بمهمة رسمية في بلد أجنبي غير البلد الذي يقضي فيه اجازته عند استدعائه تصرف أجور سفره من البلد المذكور الى البلد الموفد اليه واذا رغب التمتع بما بقي من مدة اجازته بعد قضاء المهمة أو الدورة فتصرف له أجور العودة الى البلد الذي استدعى منه عند طلبه ذلك وعند رغبته بالعودة الى العراق مباشرة يدفع له أجور عودته للمحل الذي استدعى منه لغرض انجاز المهمة أو الدورة ويتحمل الموفد فرق الأجور ان وجدت .
واذا كانت الدورة في عين المحل الذي يتمتع فيه بالاجازة فلا تصرف اليه أجور ما عن السفر ويصرف للعسكري مدة اشتراكه بالدورة التدريبية أو بالمهمة الرسمية مخصصات الايفاد أو التدريب التي يستحقها بموجب هذا النظام .

مادة 12
1 – لوزير الدفاع الحق بإضافة دول أخرى وتحديد مخصصات الموفدين اليها على أن لا تتجاوز المخصصات التي تمنح الى الموفدين للبلاد الأمريكية والاتحاد السوفيتي المنصوص عليها في هذا النظام .
2 – لوزير الدفاع إصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 13
يلغى نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 38/لسنة/1955 وتعديله رقم 7 لسنة /1960 والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 14
مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على وزير الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هانيء
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الغني الراوي عبد الرزاق محي الدين
وزير الزراعة وزير الوحدة
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1006 في 17 – 9 – 1964