نظام تعديل نظام الاندثار والاستهلاك رقم 33 لسنة 1957

      التعليقات على نظام تعديل نظام الاندثار والاستهلاك رقم 33 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الاندثار والاستهلاك رقم 33 لسنة 1957
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-08-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الثانية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة الأولى من نظام الاندثار والاستهلاك رقم (33) لسنة 1957 فقرة –أ – ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة –ب – .
ب – يتبع ما يلي لغرض اطفاء قيمة الأفلام السينمائية .
1 – تطفأ قيمة الفلم خلال أربع سنوات 40 ٪ منها في السنة الأولى و30 ٪ في السنة الثانية و20 ٪ في السنة الثالثة و10 ٪ في السنة الرابعة ويعتبر ما زاد على النسب المذكورة من الواردات أرباحا خاضعة للضريبة .
2 – يفتح لكل فلم صحيفة مستقلة في سجل الصوافي يسجل في جهة (منه) منها ثمن الفلم ورسوم الكمارك والمصاريف الأخرى المتعلقة به وفي جهة (له) الأجور المستوفاة نتيجة استغلاله ضمن المنطقة التي يشملها عقد الاستغلال وعلى أن يكون العقد مصدقا من جهة رسمية .

مادة 2
يحذف تسلسل (30) من الجدول الملحق بنظام الاندثار رقم (33) لسنة 1957 ويحل محله ما يلي : –
30 مكائن لصنع حامض الكبريتيك 20 ٪ 40 ٪ .

مادة 3
تحذف النسبة الواردة في الفقرة (35) من الجدول ويحل محلها ما يلي :
10 ٪ 20 ٪

مادة 4
يعطى تسلسل (36) من الجدول حرف –أ – فيكون 36 – أ – ويضاف اليه ما يلي : –
ب – أنابيب النفط الخام 10٪ 20 ٪

مادة 5
يضاف ما يلي على آخر الجدول : –
64 – أدوات المختبرات الكيمياوية
13 ٪ 25 ٪
65 – المضخات المستعملة في مصفى النفط
13 ٪ 25 ٪
66 – أجهزة مزج وتعبئة الاسفلت
13 ٪ 25 ٪
67 – أجهزة تقطير النفط وتعاملاته الكيمياوية
15 ٪ 30 ٪
68 – مكائن حفر وتنقيب النفط
15 ٪ 30 ٪
69 – مكائن وسيارات اطفاء الحريق
10 ٪ 20 ٪
70 – مكائن حاسبة الكترونية
13 ٪ 25 ٪
71 – أنابيب النفط المطاطية
30 ٪ 60 ٪

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 964 – 1965 التقديرية .

مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الزراعة
عبد الفتاح الالوسي عبد الكريم هاني
وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الأوقاف وزير الوحدة
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
مسعود محمد اسماعيل مصطفى
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
اعمار الشمال والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 999 في 9 – 9 – 1964