عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لمجلس ادارة البنك المركزي العراقي رقم 46 لسنة 1956
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-03-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون البنك المركزي رقم 72 لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس ادارة البنك المركزي رقم (46) لسنة 1956 ويعتاض عنها بما يلي : –
جـ – تعرض قرارات مجلس الادارة باستثناء ما يتعلق بتنفيذ قانون التحويل الخارجي ونظام الخدمة في البنك المركزي على وزير المالية قبل تنفيذها ليتسنى لوزير المالية استعمال الحق المخول له في الفقرة (ب) من المادة التاسعة المعدلة من القانون فإذا لم يستلم البنك المركزي اعتراض وزير المالية التحريري خلال ستة أيام اعتبارا من تاريخ تسلم وزارة المالية القرارات تعتبر القرارات نافذة .
مادة 2
تلغى جملة (ولا يتقاضى المحافظ المخصصات الواردة في هذه الفقرة وفي المادة الثانية عشرة من النظام) من الفقرة أ من المادة التاسعة من النظام .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والتخطيط والخارجية والنفط
عبد الكريم كنونة محمود شيت خطاب
وزير الصناعة وزير الشؤون البلدية
والقروية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
محمد ناصر حسن مجيد الدجيلي
وزير التربية وزير المواصلات
ووكيل وزيري الارشاد
والصحة
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 932 في 4 – 4 – 1964