عنوان التشريع: بيان رئيس ديوان مجلس الوزراء بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 وعملا بمنشور وزارة المالية رقم 14850 وتاريخ 14 / 11 / 1960 تعتبر رئاسة ديوان مجلس الوزراء مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور فيما يختص بالموظفين التابعين لها 0
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 458 في 22 / 12 / 1960