قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 6 تموز / 1964 من قبل ممثلي حكومتي الجمهوريتين العراقية والتونسية مع الجدولين ( أ و ب ) والكتب المتبادلة والملحقة به .,
وتعتبر الاتفاقية المصادق عليها بالقانون رقم /30/ لسنة 1960 معدلة بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الإشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1049 في 20/12/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
تسهيلا لتنفيذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية وبغية تحقيق زيادة في حجم المبادلات التجارية بين البلدين ولغرض تشجيع الجمهورية التونسية على الانضمام إلى الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة في نطاق الجامعة العربية شرع هذا القانون .
بروتوكول المباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية
إثناء المباحثات الاقتصادية التي جرت بين الوفدين العراقي والتونسي خلال الفترة من 30 حزيران ( جوان ) إلى 6 تم ز( جويلية ) 1964 تم الاتفاق بينهما على ما يلي :
أولا : إلغاء اتفاقية المدفوعات الموقعة بين البلدين في 28 كانون الثاني ( جانفي ) 1960 .
ثانيا : تعديل المادة السابعة من الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدية في 28 كانون الثاني ( جانفي ) 1960 بالنص الجديد التالي .
” تجرى تسوية كافة المدفوعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفين ”
ثالثا : تعرف القائمتان ( أ و ب ) الملحقتان بالاتفاقية التجارية المشار إليها أعلاه بالقائمتين المرفقتين بهذا البروتوكول .
رابعا : تعتبر الكتب المتبادلة بين الجانبين جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول .
يدخل هذا البروتوكول حيزا التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة كل من الحكومتين عليه حسب الإجراءات الدستورية للبلدين .
حرر في تونس في 6 تموز 1964 بنسختين أصليتين باللغة العربية
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية التونسية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
البشير الناجي رئيس ديوان السيد طالب جميل وكيل وزارة الاقتصاد
كاتب الدولة والتصميم والمالية ورئيس الوفد العراقي
ورئيس الوفد التونسي
القائمة ( أ )
السلع العراقية المعدة للتصدير
إلى الجمهورية التونسية
الحيوانات الحية
القطن الخام
غزل القطن
تمور الزهدي
الدبس ( عصير التمور )
الشعير
الحنطة
الدخن
الرز
حبوب غذائية أخرى
بقول مجففة
العفص
الجلود الخام
الصوف وشعر المعز
النفط الخام والمنتجات النفطية بما فيها الإسفلت
السجائر والتبوغ والتنباك
منتجات الصناعات التقليدية
الاسبست ومتوجاتها
أنابيب البلاستيك
مسخنات الحمام
( ب )
قائمة السلع التونسية المعدة للتصدير إلى الجمهورية العراقية
الفسفات
الحديد الخام
الرصاص
الزئبق
الاسمدة
جلود خام
جلود مدبوغة
الأجهزة المنزلية
البطاريات
القناني الزجاجية وألواح الزجاج
الملابس المجهزة
مصبرات المطاطم
معجون الطماطم
الزنك
المعلبات ( فواكه غلال وسمك )
الخمور
الحمضيات
الكترود ( اقطاب اللحيم )
الطون
الاحذية
اكياس الورق
الفلين
الزيوت والعطور الروحية
العطر
منتجات الرصاص
المفرقعات
منتوجات الصناعة التقليدية
زيت الزيتون
زيتون معد للمائدة
زيت الفيتورة
قمح وبزور متنوعة
الزبدة